1161 1219 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16272أبو النعمان، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=651143نهي عن الخصر في الصلاة.
1162 1220 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14923عمرو بن علي، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى، نا nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=651144نهي أن يصلي الرجل مختصرا .
حاصل ما ذكره في هذا الباب: أن هذا الحديث اختلف في لفظه على nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين :
فرواه nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عنه، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال: " نهي".
ثم خرجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان ، عن هشام ، عنه، كذلك.
ثم قال: وقال هشام وأبو هلال ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : نهى النبي - صلى الله عليه وسلم- فصرحا برفعه.
وقد أشكل هذا على بعضهم، فقال: كيف يخرجه من طريق هشام ... ثم يذكر أن هشاما صرح فيه بذكر النبي - صلى الله عليه وسلم؟
وقال بعضهم: إن الحديث في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12002أبي ذر الهروي ، من طريق يحيى ، عن هشام ، مرفوعا، وأنه الصواب.
وهذا هو عين الخطأ; فإن يحيى إنما رواه عن هشام بلفظ " نهي".
وإنما مراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : أن هشاما اختلف عليه في ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم- فخرجه من [ ص: 427 ] طريق القطان ، عنه، بلفظة: " نهي"، ثم ذكر أنه روي مصرحا برفعه.
وكذا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " علله": أن هشاما اختلف عليه فيه، فرواه جماعة عنه، وقالوا: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم- منهم: nindex.php?page=showalam&ids=15908زائدة nindex.php?page=showalam&ids=16503وعبد الوهاب الثقفي وجرير بن عبد الحميد وغيرهم.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري والقطان nindex.php?page=showalam&ids=15730وحفص بن غياث وأسباط بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=17376ويزيد بن هارون nindex.php?page=showalam&ids=15743وحماد بن زيد ، عن هشام : " نهي"، ولم يصرحوا برفعه.
إلا أن في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12309أسباط : " نهينا"، وهذا كالتصريح.
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب وأشعث بن عبد الملك ، عن محمد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
قال: ورواه عمران بن خالد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وكذا روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11960أبي جعفر الرازي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : وقد تقدم قولنا في أن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين من تورعه وتوقيه، تارة يصرح بالرفع، وتارة يومئ، وتارة يتوقف، على حسب نشاطه في الحال. انتهى.
ولم يذكر رواية أبي هلال ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، المصرحة بالرفع، التي علقها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
وقال: يعني: أنه فعل اليهود والنصارى ، وهم أهل النار.
كذا خرجه; وإنما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ، عن عبيد الله بن الأزور ، عن هشام ، بهذا اللفظ.
وكذا خرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني nindex.php?page=showalam&ids=14798والعقيلي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ، عنه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي : لا يتابع عبيد الله بن الأزور على لفظه.
و" الاختصار"، فسره الأكثرون بوضع اليد على الخاصرة في الصلاة، وبذلك فسره nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في " جامعه"، وعليه يدل تبويب nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد في " مسنده" عن nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، عن هشام ، عن محمد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال: نهي عن الاختصار في الصلاة، قلنا لهشام : ما الاختصار؟ قال: يضع يده على خصره وهو يصلي، قال يزيد: قلنا لهشام : ذكره عن النبي - صلى الله عليه وسلم؟ قال برأسه - أي: نعم.
وبهذا التفسير فسره جمهور أهل اللغة، وأهل غريب الحديث، وعامة المحدثين والفقهاء، وهو الصحيح الذي عليه الجمهور.
[ ص: 429 ] وقد قيل: إنه إنما نهى عنه; لأنه فعل المتكبرين، فلا يليق بالصلاة.
وقيل: إنه فعل اليهود .
وقيل: فعل الشيطان.
فلذلك كرهه بعضهم في الصلاة وغيرها.
قد خرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " كتابه" هذا في " ذكر بني إسرائيل "، من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، أنها كانت تكره أن يجعل يده في خاصرته، وتقول: إن اليهود تفعله.
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور في " سننه"، ولفظه: إن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة كانت تكره الاختصار في الصلاة، وتقول: لا تشبهوا باليهود .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، ولفظه: إن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة نهت أن يجعل الرجل أصابعه في خاصرته في الصلاة، كما تصنع اليهود .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، أنها قالت: هكذا أهل النار.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال: إن الشيطان يحضر ذلك.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، قال: هو استراحة أهل النار في النار.
خرجه كله nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع بن الجراح ، وعنه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة بإسناده، عن حميد الهلالي ، قال: إنما كره الخصر في الصلاة أن إبليس أهبط مختصرا.
[ ص: 430 ] وروى صالح مولى التوأمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة، فلا يجعل يديه في خاصرته; فإن الشيطان يحضر ذلك.
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .
وزياد بن صبيح - ويقال: ابن صباح - الحنفي ، وثقه nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وغيرهما، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : يعتبر به.
قال: وسعيد بن زياد الشيباني ، الراوي عنه، لا يحتج به، ولكن يعتبر به، قال: لا أعرف له إلا هذا الحديث، نقله عنه nindex.php?page=showalam&ids=13855البرقاني .
وسعيد بن زياد ، قال nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين : صالح، ووثقه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان .
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر كراهة الاختصار في الصلاة على هذا الوجه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي وأبي مجلز nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وأصحاب الرأي. انتهى.
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، أيضا.
ومن الناس من فسر الاختصار في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بأن يمسك بيده شيئا [ ص: 431 ] يعتمد عليه في الصلاة; فإن العصى ونحوها مما يعتمد عليه يسمى مخصرة.
وفسره بعضهم باختصار السورة، فيقرأ بعضها.
وفسره بعضهم باختصار أفعال الصلاة، فلا يتم قيامها ولا ركوعها ولا سجودها.
وقد بوب nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في " سننه" على " التخصر والإقعاء في الصلاة"، فخرج فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر المشار إليه.
ثم بوب على " الاختصار في الصلاة "، وخرج فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة هذا.
ثم أتبعه: " باب: يعتمد في الصلاة على عصى".
فلعله فسر الاختصار بالاعتماد، كما قال بعضهم، والله سبحانه وتعالى أعلم.