وقد خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في آخر ( كتاب العلم ) في ( باب الحياء في العلم ) بزيادة في آخره ، واقتصر في هذا الباب على ما يحتاج إليه فيه .
وقد خرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس ، ومن حديثه عن أمه nindex.php?page=showalam&ids=11088أم سليم ، وله طرق متعددة .
وإلى هذا ذهب جمهور العلماء ، ولا يعرف فيه خلاف ، إلا عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي وهو شذوذ .
[ ص: 341 ] ولعل nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي أنكر وقوع ذلك من المرأة كما أنكرته nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة على nindex.php?page=showalam&ids=11088أم سليم ، حتى قال لها النبي صلى الله عليه وسلم : ( تربت يمينك ، وبم يشبهها ولدها ؟ )
فبين صلى الله عليه وسلم أن للمرأة ماء كما للرجل ، وأنها إذا رأت الماء في نومها باحتلام فإنه يجب عليها الغسل منه . وفي ذلك تنبيه على أن الرجل كذلك ، وأنه إذا رأى حلما ورأى الماء أنه يلزمه الغسل . وهذا مما لا اختلاف فيه بين العلماء .
أحدهما : عليه الغسل ، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في ( كتابه ) عن غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، والتابعين ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد .
وممن روي عنه أنه قال : يغتسل - nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي .
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وظاهر مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، إلا أنه استثنى من ذلك أن [ ص: 342 ] يكون ثم سبب يقتضي خروج غير المني ، مثل أن يكون قد سبق منه ملاعبته لأهله ، أو فكر قبل نومه ، أو يكون به إبردة فخرج منه بلل بسببها ، فلم يوجب الغسل في هذه الصور ; لأن إحالة البلل الخارج على السبب الموجود المعلوم أولى من إحالته على سبب موهوم .
فإن لم يوجد شيء من هذه الأسباب لزمه الغسل ; لأن خروج المني من النائم بالاحتلام هو الأغلب ، فيحال البلل عند الشك عليه دون المذي وغيره ; لأن خروج ذلك في النوم أندر ، ولأن ذمته قد اشتغلت بطهارة قطعا ، ولا يتيقن ، بل ولا يغلب على الظن صحة صلاته بدون الإتيان بطهارة الوضوء والغسل ، فلزمه ذلك .
والقول الثاني : لا غسل عليه بذلك حتى يتيقن أنه مني ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم وحماد nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ; لأن الأصل الطهارة ، فلا يجب الغسل بالشك .
والقول الأول أصح .
ولا يشبه هذا من تيقن الطهارة وشك في الحدث ; فإن ذاك لم يتيقن شيئا موجبا لطهارة في ذمته ، بل هو مستصحب للطهارة المتيقنة ، ولم يتيقن اشتغال ذمته بشيء ، وهذا قد تيقن أن ذمته اشتغلت بطهارة ، فلا تبرأ ذمته بدون الإتيان بالوضوء والغسل .
ورجح هذا القول طائفة من محققي الشافعية أيضا .
وأما إن رأى الرجل والمرأة احتلاما ، ولم ير بللا - فلا غسل عليه ، كما دل عليه هذا الحديث الصحيح ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عن عامة أهل العلم ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر إجماعا عن كل من يحفظ عنه من أهل العلم .
[ ص: 343 ] وحكى ابن أبي موسى من أصحابنا رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه إذا رأى في منامه احتلاما ، ووجد لذة الإنزال في منامه ، ولم يجد بللا عند استيقاظه - أنه يلزمه الغسل ، وبناه على قول الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد المشهور عنه : إن المني إذا انتقل من محله ، ولم يخرج ، فإنه يجب الغسل بانتقاله .
وفي هذا نظر ; فإنه قد لا يتحقق انتقاله بمجرد وجود اللذة في النوم .
وليس عند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ( قالت nindex.php?page=showalam&ids=11088أم سليم ) إلى آخره .
وقد استنكر nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد هذا الحديث في رواية مهنا ، وقال في رواية الفضل بن زياد : أذهب إليه .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : إنما روى هذا nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، وقد تكلم فيه nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان من قبل حفظه .
قلت : وقد روي معناه أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=331كعب بن مالك . خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم في ( تاريخ أصبهان ) ، وإسناده لا يصح . والله أعلم .