قال nindex.php?page=showalam&ids=37سعد: ورأيت nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير صلى من المغرب ركعتين، فسلم وتكلم، ثم صلى ما بقي، وسجد سجدتين، وقال: هكذا فعل النبي - صلى الله عليه وسلم .
بوب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هذا الباب على أن من سلم من نقص ركعتين أو ركعة من صلاته، فإنه يأتي بما بقي عليه، ويسجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول، وتجزئه صلاته.
ولم يخرج الحديث من الرواية التي فيها: " وسجد سجدتين مثل سجوده أو أطول"، وإنما خرجها فيما بعد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
وهذه الرواية المخرجة في هذا الباب من أهل المدينة رواها سعد بن إبراهيم الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم- وعن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم.
[ ص: 456 ] ولعل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إنما صدر طرق حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة برواية المدنيين; لأن هذه الرواية فيها متابعة لرواية البصريين في ذلك السجود للسهو، وإن كانت رواية البصريين فيها زيادة ذكر طول السجود.
وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أنه لا يعلم أحدا ذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة في هذا الحديث: " ثم سجد سجدتين" غير nindex.php?page=showalam&ids=15975سعد بن إبراهيم .
ثم خرجه من طريق عمران بن أبي أنس nindex.php?page=showalam&ids=17298ويحيى بن أبي كثير nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، ولم يذكر فيه سوى قضاء الركعتين.
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، ولم يتم لفظ الحديث، بل اختصره.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : رواه nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير وعمران بن أبي أنس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، nindex.php?page=showalam&ids=14806والعلاء بن عبد الرحمن ، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، ولم يذكروا أنه سجد السجدتين
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15985المقبري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وقال فيه: " ولم يسجد للسهو".
قلت: قد خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، فذكر الحديث، وقال في آخره: قال nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب : قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : سألت أهل العلم بالمدينة ، فما أخبرني أحد أن النبي - صلى الله عليه وسلم- صلاهما
يعني: سجدتي السهو.
[ ص: 457 ] فرجعت رواية نفي السجود إلى nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، ورواية nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري بذلك غير معروفة ولا مشهورة.
وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة nindex.php?page=showalam&ids=16523وعبيد الله بن عبد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عنه، بهذا الإسناد، وفي حديثه: ولم يسجد سجدتي السهو حتى يقنه الله ذلك.
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح بن كيسان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة ، مرسلا.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : وأخبرني nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وأبو سلمة وأبو بكر بن الحارث بن هشام nindex.php?page=showalam&ids=16523وعبيد الله بن عبد الله .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في " صحيحه" من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة وأبي بكر بن سليمان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة وأبي بكر بن عبد الرحمن وابن أبي حثمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه لم يسجد يومئذ قبل التسليم ولا بعده .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في " الموطأ " عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة وأبي بكر بن أبي حثمة ، مرسلا.
[ ص: 458 ] واختلف على nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي في وصله عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وإرساله.
وقد أنكر هذا على nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري غير واحد من الأئمة.
وعده nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج في " كتاب التمييز" من أوهام nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ; لصحة الروايات بخلاف روايته، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم- سجد للسهو يومئذ.
قلت: الذي يظهر - والله أعلم-: أن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري روى هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبي سلمة وغيرهما، من غير ذكر سجود السهو بنفي ولا إثبات، وأن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أتبع ذلك بقوله من عنده: " لم يسجد النبي - صلى الله عليه وسلم- يومئذ للسهو ".
فهذا مما أرسله nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وأدرجه في الحديث، فمن اقتصر على هذا القدر من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ووصله فقد وهم; لأنه أسند المدرج بانفراده.
وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أنه لم يخبره بالسجود أحد من أهل العلم بالمدينة ، فكان ينفي السجود لهذا، وهذا بمجرده لا يبطل رواية الحفاظ الأثبات للسجود.
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، أنه حمل ترك السجود للسهو في هذه القصة على أحد وجهين:
أحدهما: أنه قال: كان هذا قبل أن يشرع سجود السهو.
فروى عنه nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، أنه قال: كان هذا قبل بدر، ثم استحكمت الأمور.
[ ص: 459 ] والثاني: أنه كان يرى أنه لم يسجد يومئذ للسهو; لأن الناس يقنوا النبي - صلى الله عليه وسلم- حتى استيقن.
وكلا الوجهين ضعيف.
أما الأول; فلأن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة شهد هذه القصة، وكان إسلامه بعد بدر بكثير، وسيأتي بسط ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى.
وأما الثاني; فمضمونه أنه إنما يسجد للسهو إذا استدام الشك، فأما إذا تيقن الأمر، وعمل عليه، فإنه لا يسجد، وإن كان قد زاد في الصلاة، وهذا مذهب غريب.
وقال أصحابنا: الصحيح من مذهبنا ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أنه لا يسجد إلا أن يكون قد فعل قبل زوال شكه ما يجوز أن يكون زائدا، فإنه يسجد.
وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري .
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سجد للسهو في هذه القصة من وجوه أخر:
[ ص: 460 ] فروى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين ، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، فذكر هذا الحديث، وقال فيه: فأتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ما بقي من الصلاة، ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم.
وقد خرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من هذا الوجه.
وفي رواية له - أيضا-: فخرج غضبان، حتى انتهى إلى الناس، فقال: " أصدق هذا؟" قالوا: نعم، فصلى ركعة، ثم سلم، ثم سجد سجدتين، ثم سلم.
وهذه الرواية تدل على أن الخروج من المسجد لا يمنع البناء على الصلاة لمن سلم من نقص في صلاته، فلأن لا... سجود السهو فبمجرده أولى.
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم: أن الرجل الذي قال للنبي - صلى الله عليه وسلم- كان اسمه الخرباق ، وكان في يده طول.
فمن الناس من قال: هو ذو اليدين المذكور في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
وقال طائفة: هما رجلان، وواقعتان متعددتان، ونص على ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد .
وقد دل هذا الحديث - من جميع طرقه- على أن من سلم من نقص ركعة فأزيد من صلاته ناسيا، ثم ذكر قريبا، أنه يبني على ما مضى من صلاته، ولا يلزمه إعادتها، وهو قول جمهور أهل العلم.
فإن هذا إنما زاد في صلاته سلاما ناسيا، والسلام مشروع في الصلاة، لكنه [ ص: 462 ] أتى به قبل محله، فلا تبطل به الصلاة، كما لو زاد سجدة سهوا.
ووافق على ذلك أكثر من يقول: إن كلام الساهي يبطل الصلاة، nindex.php?page=showalam&ids=11990كأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، في رواية.
واختلف عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ; فروي عنه كذلك، هو المشهور عنه.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=17390يعلى بن عبيد ، عنه، أنه إذا سلم ساهيا قطع صلاته; لأنه تكلم في صلاته ساهيا.
حكاه أصحابه عنه في كتبهم.
وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عن بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أيضا.
وكذلك روى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، ثم قال: إلا أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم- صنع الذي يقولون.
يعني: سلم ثم بنى على صلاته، فتوقف في ذلك حيث لم يكن الحديث عنده.
واختلفوا: هل يشترط للبناء على ما مضى من الصلاة أن يذكر مع قرب الفصل أو لا يشترط ذلك بل يبني ولو ذكر بعد طول الفصل؟ على قولين:
أحدهما: لا يبني إلا مع قرب الفصل، فإن طال الفصل بطلت الصلاة واستأنفها، وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11997وأبي خيثمة nindex.php?page=showalam&ids=16040وسليمان بن داود الهاشمي .
[ ص: 463 ] والثاني: يبني ولو طال الفصل، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ويحيى الأنصاري والحسن بن حي .
ونقل nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ما يدل على ذلك أيضا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : يبني ما لم ينتقض وضوؤه الذي صلى به تلك الصلاة.
وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين ما يدل على البناء مع طول الفصل.
والله أعلم.
واختلفوا أيضا: هل يبني مع عمله عملا كثيرا ينافي الصلاة مثله، أو لا يبني معه؟ وفيه خلاف عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد سبق ذكره; وأن العمل الكثير مع السهو: هل تبطل به الصلاة، أم لا؟
وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن حصين ما يدل على أنه يبني مع [ذلك] كثرة العمل في هذه الحال سهوا.
واختلفوا: هل يبني وإن خرج من المسجد، أو لا يبني إلا مع كونه في المسجد؟ وفيه خلاف سبق ذكره في تأخير سجود السهو نسيانا.
واختلفوا: هل يبني مع تكلمه في هذه الحال، أم كلامه يقطع البناء ويستأنف مع الصلاة؟
فقالت طائفة: إن تكلم بطلت صلاته، واستأنفها، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، اختارها كثير من أصحابه.
[ ص: 464 ] لكن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لم يقل: إن الكلام في الصلاة نسخ، وإنما قاله طائفة من أصحابه، موافقة للكوفيين .
واستدلوا بقول الزهري: كان هذا - يعني: قصة ذي اليدين - قبل بدر، ثم استحكمت الأمور بعد.
وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في روايته: أن الذي كلم النبي - صلى الله عليه وسلم- هو ذو الشمالين ابن عمر حليف بني زهرة .
كذا في " مسند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد " و" صحيح nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ".
وكذا خرج nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي أنه ذو الشمالين بن عمرو .
وكذا سماه عمران بن أبي أنس في روايته، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : ذا الشمالين .
وهذه متابعة nindex.php?page=showalam&ids=12300للزهري .
قالوا: ذو الشمالين قتل يوم بدر، وتحريم الكلام إنما شرع بعد ذلك.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16887محمد بن أبي السري ، عن عبد العزيز بن عبد الصمد العمي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم- سجد بعد السلام والكلام قبل النسخ، فنسخ، وثبت السجدتان.
والمراد: أنه نسخ السجود بعد الكلام، وصار الكلام مبطلا تعاد معه الصلاة.
ومحمد بن أبي السري ، ليس بالحافظ.
[ ص: 465 ] ولعل هذا من تصرف بعض الرواة بالمعنى عنده.
وكل من قال هذا، قال: إن كلام الناسي يبطل الصلاة.
وقال طائفة أخرى: بل يبني، وإن تكلم في هذه الحال، إذا ظن تمام صلاته; فإنه إنما تكلم ناسيا الصلاة، وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، في رواية عنه.
قالوا: إن قصة السهو كانت بعد تحريم الكلام، فلم ينسخ، بل دلت على أن كلام الناسي مستثنى من عموم الكلام المبطل للصلاة، كما أن الأكل في الصيام ناسيا معفو عنه لا يبطل به الصيام.
واستدلوا على تأخر قصة ذي اليدين ، بأن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة شهدها، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة إنما أسلم عام خيبر، وممن ذكر ذلك: nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد .
وشهدها nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين ، وإنما أسلم بعد بدر، فيما قيل.
وشهدها nindex.php?page=showalam&ids=8044معاوية بن حديج ، وحديثه مخرج في " كتاب النسائي" وغيره، nindex.php?page=showalam&ids=8044ومعاوية بن حديج ممن تأخر إسلامه، حتى قيل: إنه أسلم قبل موت النبي بشهرين.
وهذا كله بعد تحريم الكلام في الصلاة; فإنه كان إما بمكة قبل الهجرة، أو عقيب الهجرة قبل بدر، كما دل عليه حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وقد سبق الكلام على ذلك.
قالوا: وقول nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : " إن ذلك كان قبل بدر" وهم منه، وكذلك قوله: " إن الذي كلم النبي - صلى الله عليه وسلم- ذو الشمالين "، وإنما هو ذو اليدين .
قالوا: وقد بقي ذو اليدين بعد النبي - صلى الله عليه وسلم- وأما المقتول ببدر، فهو ذو [ ص: 466 ] الشمالين ، وقد ذكر ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وأنكر أحمد أن يكون ذو اليدين قتل ببدر.
وذهب طائفة إلى أنهما واحد.
وهؤلاء ذهبوا إلى أن كلام الناسي لا يبطل الصلاة وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير .
وروي عن الزبير بن العوام بإسناد منقطع.
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة - في رواية عنهم- nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد - في رواية- nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11997وأبي خيثمة وغيرهم من فقهاء الحديث.
فعلى هذه المقالة: إنما تكلم النبي - صلى الله عليه وسلم- بعد سلامه نسيانا; لظنه أن صلاته قد تمت.
واختلفت الرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : هل يختص كلام الساهي بما كان من مصلحة الصلاة; لحال كلام النبي - صلى الله عليه وسلم- وأصحابه في قصة ذي اليدين ، أم يعم ما كان لمصلحة الصلاة وغيره؟
[ ص: 467 ] ورجح طائفة من المتأخرين من أصحابنا اختصاصه بما كان لمصلحة الصلاة; لأن الرخصة إنما وردت في...; ولأنه إذا كان لمصلحة الصلاة، وفعله ساهيا، فهو شبيه بالسلام من الصلاة ساهيا، وهو غير مبطل عند جمهور العلماء كما تقدم.
واختلف أصحابنا: هل محل الخلاف إذا سلم من صلاته، يظن أنها قد تمت، ثم تكلم حينئذ; لأن هذه هي الصورة التي وردت فيها الرخصة، وهي التي يقع فيها كلام الساهي غالبا، أم تعم ذلك وغيره لمن تكلم في صلب صلاته ساهيا ؟ وفيه طريقان للأصحاب.
وأكثر كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد يدل على الأول.
وقد ذكرنا فيما تقدم أن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لم يقل: إن حديث ذي اليدين نسخ، كما يقوله غيره، وإنما اختلفت الرواية عنه: هل كان ذلك خاصا بالنبي - صلى الله عليه وسلم- وبمن كلمه، أو هو عام، أم يختص بعده بالإمام دون المأموم؟
فروي عنه، أنه كان خاصا بالنبي - صلى الله عليه وسلم- ومن كلمه.
وهذه الرواية اختيار nindex.php?page=showalam&ids=14242أبي بكر الخلال وصاحبه.
فأما النبي - صلى الله عليه وسلم- فقد يقول: إنه كان مخصوصا بجواز الكلام في الصلاة لمصلحتها، إما سهوا أو مطلقا.
[ ص: 468 ] وأما المجيبون له، فقد صرح بأن إجابتهم للنبي صلى الله عليه وسلم كانت واجبة، فلا تبطل صلاتهم بذلك، وكلام ذي اليدين له بقوله: " قصرت الصلاة، أم نسيت؟ " كان في وقت يجوز فيه قصر الصلاة، فكان - أيضا- يظن أن صلاتهم تمت، وهذا لا يوجد بعدهم.
وأما قول ذي اليدين بعد ذلك: " بل نسيت يا رسول الله"، وفي رواية: " قد كان بعض ذلك"، فقد تكلم وهو عالم أن صلاتهم لم تتم، لكنه لم يعلم أنهم في الصلاة، وأن البناء يجوز لهم على ما مضى، بل قد يكون ظن أن ما مضى من الصلاة بطل ولغا، وأنهم الآن ليسوا في صلاة، وربما كان تكلم غير ذي اليدين من الصحابة لذلك; فإن جواز البناء إنما علم من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم- يومئذ، لا قبله.
لكن هذا يقع للناس كثيرا، فهل حكم هذا حكم من تكلم يظن أنه ليس في صلاة، فهو كالساهي، أم لا؟
الظاهر: أن هذا ملحق بالجاهل بأنه في صلاة، يعذر في كلامه، بخلاف الصائم، إذا جهل الوقت فأكل يظنه ليلا، فتبين أنه نهارا.
وحكوا الخلاف عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في كل من تكلم وهو يعتقد أنه ليس في صلاة، وأنه خرج منها، يكون جاهلا بأن عمل كلامه يبطل الصلاة.
ولأصحابنا وجهان فيمن أكل في الصيام ما لا يعتقد أنه يفطره، هل يفطر به، أم لا؟ وهو - أيضا- جاهل.
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر أنه لا كفارة عليه عند جمهور العلماء; لأنه لم يتعمد إفساد الصوم.
وللشافعية فيه وجهان أيضا.
وكلامهم يدل على أنه يفطر بذلك; فإن الجهل لا يعذر به في الصوم، ويعذر به في الصلاة، فإذا سلم من صلاته يظن أنها تمت، ثم علم أنها لم تتم، وظن أن صلاته بطلت، فتكلم، فهو كالجاهل.
وكذا إذا سلم الإمام ناسيا، والمأموم يعلم، فتكلم ظانا أن صلاته بطلت بالسلام، فأحمد جعل هذا الحكم خاصا بالنبي - صلى الله عليه وسلم- وأصحابه في رواية عنه.
وجعله - في رواية أخرى عنه - عاما للأمة في حق كل من تكلم وهو يظن أن صلاته قد تمت، خاصة كما يقوله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي.
وفرق - في رواية أخرى عنه- بين الإمام والمأموم; لأن الإمام لا يسأل عن تمام صلاته إلا وهو شاك، والمأموم إنما يجيب وهو عالم بأن صلاته لم تتم، بخلاف حال الصحابة مع النبي - صلى الله عليه وسلم- فإن بعضهم تكلم وهو يظن أن الصلاة قد تمت; لاحتمال قصرها عنده، وبعضهم تكلم مجيبا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكلا الأمرين لا يوجد في حق من بعدهم.
ولكن يوجد في حق من بعدهم من يظن أن صلاتهم قد تمت كالإمام، ومن يظن أن صلاته تبطل بالسلام نسيانا، فيتكلم حينئذ، جاهلا بأنه في صلاة.
وذكر أن nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد تفرد بقوله: " فأومئوا ".
وقول nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه في هذا كقول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، بالتفريق بين الإمام والمأمومين.
قال: إنما تكلم النبي - صلى الله عليه وسلم- لأنه ظن تمام صلاته، وذو اليدين ظن أن الصلاة قصرت وتمت، والصحابة أجابوا النبي - صلى الله عليه وسلم- لأن إجابته بالكلام عليهم واجبة، لم يجدوا من ذلك بدا.
قال: وإن تكلم الإمام اليوم، وهو شاك في تمام صلاته، واستثبت من معه، جاز له ذلك، ولو كانوا قد نبهوه بالتسبيح، ولا يجوز لهم أن يتكلموا إذا علموا أن صلاتهم لم تتم، وتبطل به صلاتهم.
روى كل ذلك حرب وابن منصور ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق .
ونقل ابن قرة الزبيدي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، أن من تكلم في صلاته بعد النبي - صلى الله عليه وسلم- أعاد صلاته; لأن الصحابة تكلموا وهم يظنون أن الصلاة قد قصرت، فلا يجوز ذلك اليوم.
وإلى هذه الرواية ذهب ابن كنانة من أصحابه.
وذكر الحارث بن مسكين وابن وضاح أن سائر أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك خالفوا nindex.php?page=showalam&ids=16337ابن القاسم فيما رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
[ ص: 471 ] وقالت طائفة: حديث ذي اليدين يتخرج على أن الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطلها، عمدا ولا سهوا، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي وأيوب nindex.php?page=showalam&ids=15743وحماد بن زيد وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك - في المشهور عنه نقله nindex.php?page=showalam&ids=16337ابن القاسم ، عنه.
وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وروي عنه اختصاصه بالإمام.
ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : اختصاصه بالإمام والمأموم، دون المنفرد.
وروي هذا المعنى عن nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير وغيره من المتقدمين.
ويستدل له بأن في حديث nindex.php?page=showalam&ids=8044معاوية بن حديج - الذي يأتي ذكره-: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- أمر nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا أن يقيم الصلاة.
وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير ، مرسلا.
وهذا يدل على أن إقامة الصلاة والأمر بها لا يبطل البناء على ما مضى من الصلاة.
وادعى قوم: أن هذا كان من خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم- وأصحابه، وهذا رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، قد سبق ذكرها.
وقد رويت هذه القصة من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم- سلم من ركعتين، وأن الذي كلم النبي - صلى الله عليه وسلم- هو ذو اليدين .
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وقال: صحيح الإسناد.
وفي رواية: أنه المغرب.
وقد أنكر nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد أن يكون لمعاوية بن حديج صحبة، وأثبته nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري والأكثرون.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : هذا يدل على أن هذه ثلاثة أحوال متباينة في ثلاث صلوات، لا في صلاة واحدة.
ورجح nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر وغيره أنها صلاة واحدة، وإن اختلفت بعض الروايات فيها، وهذا أشبه. والله أعلم.
وعلى القول بأن الكلام نسيانا أو جاهلا لا يبطل الصلاة، إنما هو في اليسير، فأما إن كثر وطال، ففيه وجهان.
والمنصوص عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه يبطل حينئذ، نقله عنه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود وغيره.
[ ص: 473 ] وكذلك لأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجهان أيضا.
والمنصوص عنه: أنه يبطل - أيضا- نقله عنه nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يشك مسلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم- لم ينصرف إلا وهو يرى أن قد أكمل الصلاة، وظن ذو اليدين أن الصلاة قد قصرت بحادث من الله، ولم يقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- من ذي اليدين ; إذ سأل غيره، ولما سأل غيره احتمل أن يكون سأل من لم يسمع كلامه، فيكونون مثله - يعني: مثل ذي اليدين - واحتمل أن يكون سأل من سمع كلامه، ولو سمع النبي - صلى الله عليه وسلم- رد عليه، فلما سمع النبي - صلى الله عليه وسلم- رد عليه كان في معنى ذي اليدين ، من أنه لم يدر: أقصرت الصلاة أم نسي النبي - صلى الله عليه وسلم- فأجابه، ومعناه معنى ذي اليدين مع أن الفرض عليهم جوابه.
ثم قال: فلما قبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم-تناهت الفرائض فلا يزداد فيها، ولا ينتقص منها أبدا.
قال: فهذا فرق ما بيننا وبينه، إذا كان أحدنا إماما اليوم.
وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المخرج في هذا الباب فوائد كثيرة جدا، يطول استقصاؤها، ولكن نشير إلى بعضها إشارة:
فمنها: أن اليقين لا يزال بالشك; فإن ذا اليدين كان على يقين من أن صلاتهم تلك أربع ركعات، فلما صلى النبي - صلى الله عليه وسلم- ركعتين احتمل أن يكون قصرت الصلاة، واحتمل أن يكون ناسيا، فسأل النبي - صلى الله عليه وسلم-: أقصرت الصلاة أم نسيت؟
ومنها: أن انفراد الواحد من بين الجماعة بشيء لا يمكن في مثله أن ينفرد بعلمه عنهم، يتوقف في قوله، حتى يتابعه عليه غيره.
[ ص: 474 ] وهذا أصل لقول جهابذة الحفاظ: " إن القول قول الجماعة دون المنفرد عنهم بزيادة ونحوها"، لا سيما إن كانوا... زيادة الثقة مقبولة مطلقا، وليس ذلك بشيء، فإذا توبع على قوله اعتمد عليه.
ورد ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، وفرق بينهما بأن النبي - صلى الله عليه وسلم- إنما سلم من صلاته; لأنه كان يعتقد اعتقادا جازما أنه أتم صلاته، فلذلك توقف في قول ذي اليدين وحده، دون بقية الجماعة الذين شهدوا الصلاة.
وأما خبر الواحد الثقة الذي ليس له معارض أقوى منه، فإنه يجب قبوله; لأدلة دلت على ذلك، وقد يتوقف فيه أحيانا; لمعارضته بما يقتضي التوقف فيه، كما توقف النبي - صلى الله عليه وسلم- في قول ذي اليدين حتى توبع عليه.
ومنها: أنه يستدل به على أن الحاكم إذا نسي حكمه، فشهد عليه شاهدان، أنفذه وأمضاه، وإن لم يذكره، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد .
وعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا ينفذه حتى يذكر حكمه به.
وفيه فوائد أخر تتعلق بسجود السهو، يأتي ذكرها فيما بعد إن شاء الله تعالى.