1174 1231 - ثنا معاذ بن فضالة، ثنا هشام الدستوائي، عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: " nindex.php?page=hadith&LINKID=651155إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب بها أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه، يقول: اذكر كذا وكذا - ما لم يكن يذكر - حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى، فإذا لم يدر أحدكم كم صلى - ثلاثا أو أربعا- فليسجد سجدتين وهو جالس" .
" يخطر " بضم الطاء عند الأكثر، والمراد: أنه يمر، فيحول بين المرء وما يريد من نفسه، من إقباله على صلاته.
وقوله: " حتى يظل الرجل "، هكذا الرواية المشهورة بالظاء القائمة المفتوحة، والمراد: يصير، كما في قوله تعالى: ظل وجهه مسودا
وروى بعضهم " يضل " بالضاد المكسورة، من الضلال، يعني: أنه ينسى ويتحير.
وقوله: " إن يدري "، " أن " بفتح الهمزة، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عن [ ص: 501 ] الأكثرين، وقال: معناه: لا يدري.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي : ليست هذه الرواية بشيء، إلا مع رواية: " الضاد"، فتكون: " أن" مع الفعل بتأويل المصدر مفعول " ضل" أن، بإسقاط حرف الجر، أي: يضل عن درايته وينسى عدد ركعاته.
قال: وفيه بعد، ورجح أن الرواية: " إن" بكسر الهمزة، يعني: ما يدري.
قلت: أما وقوع " إن" المكسورة نافية فظاهر، وأما " أن" المفتوحة، فقد ذكر بعضهم أنها تأتي نافية - أيضا- وأنكره آخرون.
فعلى قول من أثبته، لا فرق بين أن تكون الرواية هاهنا بالفتح أو بالكسر.
وقوله: " فإذا لم يدر أحدكم كم صلى - ثلاثا أو أربعا- فليسجد سجدتين "، ليس في هذا الحديث سوى الأمر بسجود السهو عند الشك، من غير أمر بعمل بيقين أو تحر.
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه أفتى بذلك.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17257همام بن منبه : سألت nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة ، فقلت: شككت في صلاتي، قال: يقولون: اسجد سجدتين وأنت جالس.
وهذا كله ليس فيه بيان أنه يتحرى أو يبني على اليقين، ولا بد من العمل بأحد الأمرين، وكلاهما قد ورد في أحاديث أخر، تقضي على هذا الحديث المجمل.
[ ص: 502 ] وقد روي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة التحري، بالشك في رفعه ووقفه.
فروى nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن ابن إدريس الأودي ، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة : قلت: عن النبي - صلى الله عليه وسلم؟ قال: أحسبه، أكبر علمي، أنه قال: عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: " لا يصلي أحدكم وبه شيء من الخبث"، وقال في الوهم: " يتحرى ".
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه أيضا، من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق أيضا، أخبرني سلمة بن صفوان بن سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم- بنحوه، وقال: " فليسجد سجدتين قبل أن يسلم".
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12544ابن أخي الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، بهذا الإسناد، ولفظه: " فليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم".
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16585عكرمة بن عمار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، [ ص: 503 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم- فذكره، وقال بعد قوله: " nindex.php?page=hadith&LINKID=64553فليسجد سجدتين وهو جالس ثم يسلم" ".
وذكر في " العلل" أن nindex.php?page=showalam&ids=13726سليمان وعلي بن المبارك وهشاما nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وغيرهم رووه، عن يحيى ، ولم يذكروا فيه: التسليم قبل ولا بعد.
قال: وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة .
ولم يذكر رواية nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12544وابن أخي الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وذكر رواية nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، عن سلمة بن صفوان بن سلمة ، كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16585عكرمة بن عمار ، عن يحيى .
قال: وهما ثقتان، وزيادة الثقة مقبولة.
قال: ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16799فليح بن سليمان ، عن سلمة بن صفوان ، وقال فيه: " وليسلم، ثم ليسجد سجدتين "، بخلاف رواية nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق .
قلت: أما nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، فمضطرب في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري خصوصا، وينفرد عنه بما لا يتابع عليه، وروايته عن سلمة بن صفوان ، قد خالفه فيها nindex.php?page=showalam&ids=16799فليح ، كما ترى.
ورواية nindex.php?page=showalam&ids=16585عكرمة بن عمار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، كثيرة الاضطراب عند nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وغيرهما من الأئمة.
ففي ثبوت هذه الزيادة نظر. والله تعالى أعلم.
وقد روي من غير حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة البناء على اليقين والتحري.
وخرجه - أيضا- من رواية داود بن قيس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، به، بمعناه.
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15136عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون ، nindex.php?page=showalam&ids=17241وهشام بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=16799وفليح بن سليمان وغيرهم، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، كذلك.
وكذلك رويناه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن ابن عجلان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، بهذا الإسناد.
والمعروف من رواية ابن عجلان : أنه لم يذكر في حديثه: " قبل السلام".
وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=12125أبو غسان وغيره، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في " الموطأ" nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ويعقوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، مرسلا.
ووصله الوليد بن nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وليس بمعروف عنه وصله.
ووصله بعضهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، أيضا.
[ ص: 505 ] ولعل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ترك تخريجه; لإرسال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري له.
وحكم جماعة بصحة وصله، منهم: nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أذهب إليه، قيل له: إنهم يختلفون في إسناده، قال: إنما قصر به nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقد أسنده عدة، فذكر منهم: ابن عجلان وعبد العزيز بن أبي سلمة .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16379الدراوردي وعبد الله بن جعفر وغيرهما، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم.
ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني .
وقال: القول قول من قال: nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد .
وله شاهد عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد من وجه آخر، من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16585عكرمة بن عمار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، حدثني هلال بن عياض ، حدثني nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد الخدري ، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: " إذا صلى أحدكم، فلا يدري زاد أو نقص، فليسجد سجدتين وهو جالس ".
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وقال: حديث حسن.
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، وزاد في رواية له: " ثم يسلم".
وشيخ nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير مختلف في اسمه وحاله.
خرج nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وقال: حسن صحيح، nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وقال: صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
وله علة ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=16604ابن المديني .
قال: وكان عندي حسنا، حتى وقفت على علته، وذلك أن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق سمعه من nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول مرسلا، وسمع إسناده من حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول ، قال: يضعف الحديث من هاهنا.
يعني: من جهة حسين الذي يرجع إسناده إليه.
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية، عن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، كما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16604ابن المديني .
وكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=16421عبد الله بن نمير وعبد الرحمن المحاربي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول مرسلا، وعن حسين عن nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول ، متصلا.
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة وغيره، عن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول ، مرسلا.
ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني .
[ ص: 507 ] وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد أيضا، من رواية إسماعيل بن مسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم.
وإسماعيل، هو المكي ، ضعيف جدا.
وقد قيل: إنه توبع عليه، ولا يصح، وإنما مرجعه إلى إسماعيل ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني .
وروى أيوب بن سليمان بن بلال ، عن أبي بكر بن أبي أويس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16036سليمان بن بلال ، عن عمر بن محمد بن زيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم ، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: " إذا لم يدر أحدكم كم صلى - ثلاثا أو أربعا- فليركع ركعتين، يحسن ركوعهما وسجودهما، ثم ليسجد سجدتين" .
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وقال: صحيح على شرطهما.
nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري يخرج من هذه النسخة كثيرا، لكن هذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في " الموطأ"، عن عمر بن محمد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم ، عن أبيه، موقوفا.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : رفعه غير ثابت.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لا يصح رفعه.
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم ، عن أبيه، أنه قال: إذا شك الرجل في صلاته، فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعا، فليبن على أتم [ ص: 508 ] ذلك في نفسه، وليس عليه سجود.
قال: فكان nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري يقول: يسجد سجدتي السهو وهو جالس.
وأما الثاني: وهو التحري:
فقد خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " أبواب استقبال القبلة "، من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور ، عن إبراهيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم- فذكر الحديث، وقال في آخره: " nindex.php?page=hadith&LINKID=885610وإذا شك أحدكم في صلاته، فليتحرى الصواب، فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم يسجد سجدتين ".
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا.
وخرجه من طرق أخرى، عن nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور ، وفي بعضها: " فلينظر أحرى ذلك للصواب ".
وفي رواية: " فليتحرى أقرب ذلك إلى الصواب ".
وفي رواية: " فليتحرى الذي يرى أنه صواب ".
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، وزادوا فيه: " ثم يسلم، ثم يسجد سجدتي السهو ".
وقد رواه جماعة من ثقات أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور ، عنه، بهذه الزيادة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد - في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : وحديث التحري ليس يرويه [ ص: 509 ] غير nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور ، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة روى عن الحكم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل ، عن عبد الله ، موقوفا، نحوه، قال: وإذا شك أحدكم فليتحر
رواه nindex.php?page=showalam&ids=17257همام بن منبه nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
وهو خلاف رواية ابنه nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم ومولاه nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع nindex.php?page=showalam&ids=16430وعبد الله بن دينار nindex.php?page=showalam&ids=16883ومحارب بن دثار وغيرهم، كلهم رووا، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه يسجد ولا يعيد.
وقد سبق عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رواية أخرى، أنه لا يسجد.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول: إن نسيت الصلاة المكتوبة فعد لصلاتك، وأنه بلغه عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، أنه إذا شك أعاد مرة واحدة، ثم لا يعيد، ويبني على أحرى ذلك في نفسه، ويسجد سجدتين بعدما يسلم.
وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس : يعيد مرة، ثم لا يعيد.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : أحب إلي أن أعيد، إلا أن أكون أكثر النسيان، فأسجد للسهو.
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري .
ورويت الإعادة مع الشك مطلقا عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح nindex.php?page=showalam&ids=12691ومحمد ابن الحنفية .
وأما جمهور العلماء، فعلى أنه لا يعيد الصلاة.
[ ص: 511 ] لكن اختلفوا: هل يبني على الأقل - وهو اليقين- أو يبني على غالب ظنه؟
فقالت طائفة: يبني على غالب ظنه.
روي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وهو قول الكوفيين كالنخعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري - في رواية- والحسن بن حي .
وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن طائفة من أهل الحديث.
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : يتحرى، فإن قام فلم يدر كم صلى، استأنف.
والتحري قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في رواية عنه.
وعلى هذه الرواية، فهل ذلك عام في المنفرد والإمام، أم خاص بالإمام؟ على روايتين فيه.
وظاهر مذهبه: أنه يختص بالإمام; لأنه يعتمد على غلبة ظنه بإقرار المأمومين ومتابعتهم له من غير نكير، فيقوى الظن بذلك.
واستدل هؤلاء بأحاديث تحري الصواب.
وأما حديث اطراح الشك، والبناء على ما استيقن، فحملوه على الشك المساوي، أو الأضعف.
فأما غلبة الظن، فقالوا: لا يسمى شكا عند الإطلاق، كما يدعيه أهل الأصول ومن تبعهم، وإن كان الفقهاء يطلقون عليه اسم الشك في مواضع كثيرة.
وقالت طائفة: بل يبني على اليقين، وهو الأقل.
[ ص: 512 ] وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري - في رواية- nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد - في رواية عنه - nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، قال: كانوا يقولون: إن كان أول ما شك، فإنه يبني على اليقين، وإن ابتلي بالشك - يعني: أنه يتحرى- وإن زاد به الشك ورأى أنه من الشيطان، لم يلتفت إليه.
وهؤلاء استدلوا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري المتقدم في البناء على ما استيقن.
وأما أحاديث التحري، فمنهم من تكلم فيها، حتى أعل حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود المرفوع المخرج في " الصحيحين"، من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور ، عن إبراهيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة ، عنه، بأنه روي موقوفا، من طريق الحكم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل ، عنه، كما فعل nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وغيره.
وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود - موقوفا.
وهذا قد يتعلق به من يدعي أن هذه الرواية في آخر الحديث مدرجة من قول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود.
ومنهم من حمل تحري الصواب على الرجوع إلى اليقين، ومنهم: nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه وسليمان الهاشمي nindex.php?page=showalam&ids=14032والجوزجاني nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر وغيرهم.
وفي بعض ألفاظ الحديث ما يصرح بخلاف ذلك، كما تقدم.
[ ص: 513 ] وحمل nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد - في ظاهر مذهبه- التحري على الإمام; لأن عمله بغالب ظنه، مع إقرار المأمومين له واتباعهم إياه يقوي ظنه، فيصير كالعمل باليقين، بخلاف المنفرد، فإنه ليس عنده أمارة تقوي ظنه.
وقد نص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أنه يجوز للإمام إذا شك أن يلحظ ما يفعله المأمومون خلفه، من قيام أو قعود، وغير ذلك، فيتبعهم فيه.
ومن متأخري أصحابنا من قال: يحمل الأمر بالتحري على من قدر عليه، بوجود أمارات توجب له غلبة الظن، ولا يختص ذلك بالإمام، بل المنفرد إذا كان عنده أمارة يتحرى بها عمل بها، فإن لم يكن عند المصلي أمارة توجب ترجيح أحد الأمرين، فقد استوى عنده الأمران، فيطرح الشك حينئذ، ويعمل باليقين.
وعلى هذا يحمل حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد .
وهاهنا مسلك آخر: وهو حمل الأمر بالتحري على الرخصة والجواز، وحمل الأمر باطراح الشك والبناء على ما استيقن على الأفضل والاحتياط، فيجوز للمصلي إذا شك العمل بكلا الأمرين، ويكون الأفضل الأخذ بالاحتياط.
وصرح بهذا nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى من أصحابنا في كتاب " أحكام القرآن"، وتبعه عليه جماعة من أصحابنا.
وهذه المسألة ترجع إلى قاعدة تعارض الأصل والظاهر، وللمسألة أقسام قد ذكرناها مستوفاة في كتاب " القواعد في الفقه".
وحملت طائفة أحاديث البناء على اليقين على من لم يعتبر الشك، ولم تلزمه أحاديث العمل بغلبة الظن على من لزمه الشك، وصار له عادة ووسواسا، فلا يلتفت إليه حينئذ، بل يجعل وجوده كالعدم، ويبني على غالب ظنه.
[ ص: 514 ] وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر أن هذا تفسير nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب للحديث، وأنه مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أيضا.
يعني: أن الشك إذا لزم صاحبه وصار وسواسا، لم يلتفت إليه.
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، وصرح به أصحابنا أيضا.
وعلى هذا; يحمل حديث الأمر لمن شك في صلاته بأن يسجد سجدتين، من غير ذكر تحر ولا يقين.
ولهذا ذكر في أول الحديث تلبيس الشيطان عليه، حتى لا يدري كم صلى.
وعليه يحمل أيضا ما روي عن بعض المتقدمين: أن سجدتي السهو تكفي من شك في صلاته. والله سبحانه وتعالى أعلم.
وأما محل السجود للشك، فقد تقدم ذكره في الباب الماضي، واختلاف العلماء فيه، وأن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يعمل بالأحاديث كلها في ذلك.
فإن شك وتحرى، سجد بعد السلام، وإن بنى على اليقين سجد قبله.
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11997أبي خيثمة زهير بن حرب أيضا.
وذكرنا المعنى في ذلك فيما تقدم أيضا.
ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق : أنه يبني على اليقين، ويسجد بعد السلام، نقله عنه حرب.
ولعله حمل تحري الصواب في حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود على الأخذ باليقين، كما تقدم عن جماعة أنهم قالوه.
[ ص: 515 ] وفي ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم- وسوسة الشيطان للمصلي، وأمره بالسجود إذا لم يدر كم صلى، يدل على أنه لا يسجد بمجرد وسوسة الصلاة، إذا لم يشك في عدد صلاته.
وعلى هذا جمهور العلماء، وحكاه بعضهم إجماعا.
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق ، عن الحسن بن علي ، أنه سجد في الصلاة عن غير سهو ظهر منه، وقال: إني حدثت نفسي.
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه سجد للسهو في صلاته، وقال: إني لحظت ذلك الكتاب.
وهذا خلاف المعروف من مذهبه.
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال: إن استطعت أن لا تصلي صلاة إلا سجدت بعدها سجدتين فافعل.
وفي أمر النبي - صلى الله عليه وسلم- بسجود السهو في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود المتفق عليهما دليل على أن سجود السهو واجب، إذا كان لما يبطل الصلاة تعمده.
فذهب إلى وجوبه كثير من العلماء، منهم: الحكم nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة - فيما حكاه الكرخي ، عنه - nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق .
لكن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إنما يوجبه إذا كان لما يبطل عمده الصلاة خاصة، فأما ما لا يبطل الصلاة عمده، كترك السنن وزيادة ذكر في غير محله، سوى السلام، فليس بواجب عنده; لأن السجود من أجله ليس بواجب فعله أو تركه، فجبرانه أولى، فأما ما يجب فعله أو تركه، فيجب جبرانه بالسجود كجبرانات الحج.
[ ص: 516 ] وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور : إن كان من نقصان وجب; لأن محله قبل السلام، فيكون من جملة أجزاء الصلاة، بخلاف ما محله بعد السلام; لأن محله بعد التحلل من الصلاة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هو سنة بكل حال.
وحكي رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وتأولها بعض أصحابه.
واستدل لذلك بأنه روي في حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري المتقدم: " فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان".
وأراد بالنافلة: زيادة في حسناته; حيث كان الوضوء مكفرا للذنوب.
فمن قال: إن سجود السهو سنة، لم تبطل الصلاة بتركه بحال، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وعبد الملك المالكي .
وكذلك مذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، لكنه عنده: إذا فعل وقع موقع الفرض، والتحق به، وإن كان بعد السلام حين لو أحدث فيه أو خرج الوقت بطلت الصلاة المتقدمة.
واختلفت الرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : هل تبطل الصلاة بترك السجود للسهو، عنه روايتان:
[ ص: 517 ] أحدهما: إن تركه عمدا، وكان محله قبل السلام بطلت الصلاة، وإن كان محله بعد السلام لم تبطل، وإن كان تركه نسيانا لم تبطل بكل حال.
وحكي مثله عن nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور .
لأن ما محله قبل السلام - وهو واجب- هو كالجزء من الصلاة، بخلاف ما محله بعد السلام، فإنه خارج عن الصلاة، فهو كالأذان، عند من يقول بوجوبه، لا يبطل الصلاة تركه.
والرواية الثانية: إذا نسيه حتى طال الفصل أعاد الصلاة.
وهذا يدل على أن تركه يبطل الصلاة بكل حال، وهو قول الحكم nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة ; لأنه سجود واجب في الصلاة أو لأجلها، فهو كسجود صلب الصلاة.
وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، فيما قبل السلام.
وقال فيما بعده: لا يبطل تركه مطلقا.
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : اختصاص البطلان فيما قبل السلام بترك الأفعال دون الأقوال.
ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : أن سجود السهو واجب، وليس هو من صلب الصلاة، فمن ضحك فيه أو أحدث، فلا شيء عليه.
ولكنه قال فيمن سلم وهو يرى أنه ينبغي أن يسجد في صلاته: أعاد الصلاة; لأنه أدخل في صلاته زيادة.
يعني به: السلام.
وهذا يدل على تفريقه بين سجود السهو الذي قبل السلام وبعده، كقول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، فيمن نسي سجود السهو الذي قبل السلام، فلم يذكره [ ص: 518 ] حتى صلى صلاة أخرى، أنه يعيد الصلاة التي نسي سجودها، فإن كان السجود بعد السلام سجد سجدتي السهو، ولم يعد صلاته.
نقله عنه nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب في " كتاب سجود السهو" له، ووافقه عليه.