وسجد nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس سجدتين بعد وتره.
قد تقدم أن nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد حكى عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه قال: إن استطعت أن لا تصلي صلاة إلا سجدت بعدها سجدتين فافعل.
وحمله nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على سجود السهو.
ومن الناس من حمله على أنه أراد به تصلي بعد كل مفروضة ركعتين.
وهذا على عمومه لا يصح; فإن الفجر والعصر لا يصلى بعدهما.
ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، إذا صلى الوتر أربعا، أنه إن قعد في الثالثة [ ص: 520 ] قدر التشهد أجزأه، وسجد سجدتي السهو، وإن لم يكن جلس بعد الثالثة أعاد الوتر، كقولهم في صلاة المغرب، كما تقدم حكاية مذهبهم في ذلك.
ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في " تهذيب المدونة": ومن شفع وتره ساهيا سجد بعد السلام، واجتزأ بوتره، يعمل في السنن كما يعمل في الفرائض، ومن لم يدر جلوسه في الشفع أو في الوتر سلم وسجد بعد السلام، ثم أوتر بواحدة، وإن لم يدر أفي الأولى هو جالس، أو في الثانية، أو في الوتر، أتى بركعة، وسجد بعد السلام، ثم أوتر. انتهى.
ففرق بين أن يتحقق الزيادة، فيسجد للسهو، ويجتزئ بوتره، وبين أن يشك فيها، فيبني على اليقين، ويسجد للسهو، ثم يوتر.
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه يسجد في التطوع:
قال nindex.php?page=showalam&ids=15703حرب الكرماني : نا يحيى بن عبد الحميد ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن يعقوب بن القعقاع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال: إذا أوهم في التطوع، سجد سجدتي السهو.
وهذا قول جمهور العلماء.
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قول قديم: أنه لا سجود في التطوع.
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب في رواية عنه منقطعة، وروي عنه من وجه متصل خلافه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : لا بأس أن لا يسجد للسهو في التطوع.
[ ص: 521 ] وعنه، أنه قال: لا يعيد التطوع إذا شك فيه، ويبني على أحرى ما عنده، وسجد.
وهذا بناء على قوله: إن الشاك في الفريضة يعيد صلاته.
وسئل nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عمن سها قبل الوتر: أيسجد بعد الوتر؟ قال: نعم.
ولعله أراد أنه سها في الركعتين قبل الوتر، إذا صلى الوتر ثلاثا متصلة... أنه أراد أن الركعة التي يوتر بها لا يسجد فيها للسهو حتى يتم وتره، وإن كانت مفصولة بالسلام بينهما; لأن الجميع يشملها اسم واحد، وهو الوتر، فيكون السجود للسهو بعد كمالها وتمامها. والله سبحانه وتعالى أعلم.