صفحة جزء
ثم خرج في هذا الباب ثلاثة أحاديث:

الأول:

1177 1234 - حدثنا قتيبة، ثنا يعقوب بن عبد الرحمن، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، أن النبي - صلى الله عليه وسلم- بلغه، أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء، فخرج يصلح بينهم، في أناس معه....


فذكر الحديث بطوله.

وقد تقدم قريبا بنحو سياقه، عن قتيبة ، عن عبد العزيز بن أبي حازم ، عن أبيه، عن سهل .

فالحديث رواه قتيبة ، عن عبد العزيز بن أبي حازم ، وعن يعقوب بن عبد الرحمن ، كلاهما عن أبي حازم ، عن سهل .

والمقصود من هذا الحديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- جاء يشق الصفوف، حتى قام في الصف، فالتفت أبو بكر فرآه، فأشار إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يأمره أن [ ص: 527 ] يصلي، فاستدل البخاري بإشارة النبي - صلى الله عليه وسلم- إلى أبي بكر على جواز الإشارة في الصلاة.

وليس في الحديث تصريح بأن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان عند إشارته إلى أبي بكر في الصلاة، بل كان قائما في الصف، فيحتمل أنه كان كبر للصلاة، ويحتمل أنه لم يكن كبر.

ولا يقال: لو لم يكن كبر لأمره بالقول دون الإشارة; لأن حديث أنس في كشف النبي - صلى الله عليه وسلم- الستارة يوم الإثنين، والناس خلف أبي بكر في صلاة الفجر، فيه: أنه صلى الله عليه وسلم أشار إليهم أن أتموا، ثم أرخى الستر، ولم يكن حينئذ في صلاة.

وكذلك في حديث عائشة ، في مرض النبي - صلى الله عليه وسلم- لما صلى أبو بكر ، وخرج النبي - صلى الله عليه وسلم- بين رجلين، فأشار إلى أبي بكر أن صل، وتأخر أبو بكر ، وقعد النبي - صلى الله عليه وسلم- إلى جنبه.

وقد خرج البخاري ذلك كله في " أبواب الإمامة".

ولعل المعنى في ذلك: أن الإشارة إلى المصلي بما يفعله في صلاته أقل لشغل باله من خطابه بالقول، لما يحتاج إلى تفهم القول بقلبه،والإصغاء إليه بسمعه، والإشارة إليه يراها ببصره، وما يراه ببصره قد يكون أقل إشغالا له مما يسمعه بأذنه. والله سبحانه وتعالى أعلم.

السابق


الخدمات العلمية