وما حكاه عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء معناه أن الجنب لا يكره له الأخذ من شعره وظفره في حال جنابته ، ولا أن يخرج دمه بحجامة وغيرها .
وقال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في الجنب يحتجم ، ويأخذ من شعره وأظفاره ، أو يختضب : لا بأس به . قال : ولا بأس أن يطلي بالنورة ، كان nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء يقول : لا بأس به . وقال : لا بأس أن تختضب الحائض .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه : خضاب المرأة في أيام حيضها لا بأس به ، سنة ماضية من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهن من أهل العلم .
ولا نعلم في هذا خلافا ، إلا ما ذكره بعض أصحابنا وهو أبو الفرج الشيرازي - أن الجنب يكره له الأخذ من شعره وأظفاره ، وذكر فيه حديثا مرفوعا .
[ ص: 347 ] وهذا المرفوع خرجه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي في ( مسند nindex.php?page=showalam&ids=8علي ) بإسناد ضعيف جدا عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي مرفوعا : ( لا يقلمن أحد ظفرا ، ولا يقص شعرا - إلا وهو طاهر . ومن اطلى وهو جنب كان [علته] عليه ) . وذكر كلاما . قيل له : لم يا رسول الله ؟ قال : ( لأنه لا ينبغي أن يلقي الشعر إلا وهو طاهر ) .
وهذا منكر جدا ، بل الظاهر أنه موضوع ، والله أعلم .