وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع في ( كتابه ) ، وعنه الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وزاد : ( أو يشرب ) .
وقد تكلم في لفظة ( الأكل ) :
قال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : قال nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد : رجع nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن قوله : ( يأكل ) . قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : وذلك لأنه ليس أحد يقوله غيره ، إنما هو في النوم . انتهى .
وقد رواه أيضا ميمون أبو حمزة ، عن إبراهيم - بهذا الإسناد ، وزاد : ( وضوءه للصلاة ) .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري كذلك .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة في ( صحيحه ) .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16206صالح بن أبي الأخضر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة أو غيره - بالشك - عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
خرجه الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس ، فجعل ذكر الأكل من قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، ولم يرفعه .
[ ص: 352 ] وأعله nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود وغيره بذلك .
وضعف nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد حديث nindex.php?page=showalam&ids=16206صالح بن أبي الأخضر .
وإسناده منقطع ; فإن nindex.php?page=showalam&ids=17344يحيى بن يعمر لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ، وغيرهم .
[ ص: 353 ] وقد اختلف العلماء في الجنب إذا أراد الأكل ; فقالت طائفة منهم : يتوضأ . منهم nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، nindex.php?page=showalam&ids=11957وأبو جعفر محمد بن علي ، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ورخص في الشرب بغير وضوء دون الأكل .
واستحباب الوضوء للأكل قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية ، وقال مع هذا : لا يكره تركه .
وقال القاضي nindex.php?page=showalam&ids=14953أبو يعلى من أصحابنا : يكره تركه .
وقالت طائفة : المستحب للجنب إذا أراد الأكل أن يغسل كفيه ، ومنهم من قال : ويمضمض . روي هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وزعم الخلال أن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رجع إليها أخيرا .
وأنكرت طائفة الوضوء وغسل اليد للأكل ، روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقال : لا يغسل يده إلا أن يكون فيها قذر .
ومما يتعلق بذلك جلوس الجنب في المسجد إذا توضأ ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار : رأيت رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون ، إذا توضئوا وضوء الصلاة .
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، قال : كان الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجنب ، ثم يتوضأ ، ثم يدخل المسجد ، فيجلس فيه .
[ ص: 354 ] وقال أكثر الفقهاء : لا يجوز للجنب الجلوس في المسجد بوضوء ولا غيره حتى يغتسل ، إلا أن يضطر إلى ذلك . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وحكي رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، ورجحها بعض أصحابنا .
ومتى اضطر إلى ذلك للخوف على نفسه أو ماله فله اللبث فيه .
وهل يلزمه التيمم لذلك ؟ فيه قولان :
أحدهما : لا يلزمه ذلك ، وهو منصوص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وقول أكثر أصحابه ; لأنه ملجأ إلى ذلك .
والثاني : يلزمه التيمم ، وهو قول الشافعية ، واختاره صاحب ( المغني ) من أصحابنا .
ورخصت طائفة للجنب في الجلوس في المسجد والمقام فيه بكل حال بدون وضوء ، وهو قول داود [ nindex.php?page=showalam&ids=15215والمزني ] nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر .