فسألت عن ذلك nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير بن العوام ، nindex.php?page=showalam&ids=55وطلحة بن عبيد الله ، nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب - فأمروه بذلك .
وأخبرني nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة أن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير أخبره أن nindex.php?page=showalam&ids=50أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله : الغسل أحوط ، وذلك الأخير ; إنما بينا لاختلافهم .
الذي وقع في الرواية الأولى عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، أن nindex.php?page=showalam&ids=50أبا أيوب أخبره ، أنه سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم - هم ، نبه عليه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وغيره .
[ ص: 374 ] تدل عليه الرواية الثانية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=50أبو أيوب ، قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .
خرجه الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، وليس فيه تصريح nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب بسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم .
وخرج أيضا حديث nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير الذي خرجه هنا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16130شيبان ، عن يحيى ، إلى قوله في آخر الحديث : ( nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب ، فأمروه بذلك ) ، ولم يذكر ما بعده ، ولعله تركه لما وقع فيه من الوهم الذي ذكرناه .
وعند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في كلتا الروايتين أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير nindex.php?page=showalam&ids=55وطلحة nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب أفتوا بذلك ، ولم يرفعوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم .
وقد وقع في رواية غيره أنهم رفعوه أيضا إلى النبي صلى الله عليه وسلم .
وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني في هذا الحديث : إنه شاذ .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : هو منكر ; لم يتابع عليه nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير .
وقد صح عن أكثر من ذكر عنه من الصحابة أنه لا غسل بدون الإنزال - [ ص: 375 ] خلاف ذلك .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني : قد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب بأسانيد جياد أنهم أفتوا بخلاف ما في هذا الحديث .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : رواه nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار ، عن زيد بن خالد - أنه سأل خمسة أو أربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، فأمروه بذلك ، ولم يرفعه .
يشير إلى أن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم يخالف nindex.php?page=showalam&ids=12031أبا سلمة في رفعه ، ولم يرفع منه شيئا .
وقد كان قوم من الأنصار قديما يقولون : ( إن الماء من الماء ) ، ثم استقر الأمر على أنه إذا التقى الختانان وجب الغسل ، ورجع أكثر من كان يخالف في ذلك عنه .
وأما المهاجرون فقد صح عنهم أنهم قالوا : ( إذا التقى الختانان وجب الغسل ) ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي . فدل على أن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان وعليا علموا أن ( الماء من الماء ) نسخ ، وإلا فكيف يروي nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان أو غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ، ثم يرجع عن القول به ؟
وفي ( صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ) عن nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى ، قال : اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار ، فقال الأنصاريون : لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء ، فقال المهاجرون : بل إذا خالط فقد وجب الغسل . قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى : فأنا أشفيكم من ذلك . وذكر قيامه إلى nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وما روته له عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق ذكره .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن القاسم بن الفضل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11957أبي جعفر محمد بن علي ، قال : قال المهاجرون : إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل ، وقال الأنصار : الماء من الماء .
[ ص: 376 ] وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج ، عن أبي جعفر ، قال : أجمع المهاجرون أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=2، وعمر ، nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي - أن ما أوجب الحدين : الجلد والرجم ، أوجب الغسل .
وروى إبراهيم بن مسلم الخوارزمي في ( كتاب الطهور ) عن nindex.php?page=showalam&ids=16421ابن نمير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، قال : كان أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر يأمران بالغسل ، يعني : من الإكسال .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، قال : إن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة كانوا يقولون : إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة والمهاجرون الأولون يقولون : إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن محمد بن قيس الأسدي ، عن علي بن ربيعة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، قال : إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم بإسنادهما ، عن عاصم ، عن زر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، قال : إذا التقى الختانان وجب الغسل . وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي من وجوه متعددة .
فهؤلاء الخلفاء الراشدون - رضي الله عنهم - قد أجمعوا على ذلك ، مع أن بعضهم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه ، فلولا أنهم علموا أن ما خالف ذلك منسوخ لما خالفوا ما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم . ووافقهم على ذلك أكابر الصحابة ، منهم : [ ص: 377 ] nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=1584وأبو ذر ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ بن جبل فقيه الأنصار ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة أم المؤمنين وهي أعلم الناس بهذا ، وإليها مرجع الناس كلهم .
وقد صح عنها أنها أفتت بذلك ، وأمرت به ، وأن الصحابة الذين سمعوا منها رجعوا إلى قولها في ذلك ; فإنها لا تقول مثل هذا إلا عن علم عندها فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا سيما وقد علمت اختلاف الصحابة في ذلك .
وجمع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر الناس كلهم على قولها ، فلو كان قولها رأيا مجردا عن رواية لما استجازت رد روايات غيرها من الصحابة برأيها .
وقد روي عنها من وجوه كثيرة ، وبعضها صحيح كما تقدم - أنها روته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا .
فما بقي بعد ذلك سوى العناد والتعنت ، ونعوذ بالله من مخالفة ما أجمع عليه الخلفاء الراشدون ، وجمع عليه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كلمة المسلمين ، وأفتت به nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين أفقه نساء هذه الأمة ، وهي أعلم بمستند هذه المسألة من الخلق أجمعين .
فروى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، أن nindex.php?page=showalam&ids=110أبا موسى الأشعري أتى nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين ، فقال لها : لقد شق علي اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر إني لأعظم أن أستقبلك به ! قالت : ما هو ؟ ما كنت سائلا عنه أمك فسلني عنه ! قال لها : الرجل يصيب أهله ، ثم يكسل ولا ينزل ؟ فقالت : إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل . فقال nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى : لا أسأل عن هذا أحدا بعدك .
[ ص: 378 ] ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=16503وعبد الوهاب الثقفي وغيرهما ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد - بنحوه . وسمى nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب في روايته من قال : لا يجب الغسل بذلك : nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب وأبا أيوب nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ، وسمى ممن يأمر بالغسل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان .
[ ص: 379 ] خرجه الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15549وبقي بن مخلد في ( مسنديهما ) ، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم في ( كتاب التفصيل ) وهو ( كتاب الناسخ والمنسوخ ) له .
ثم خرجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب ، عن معمر بن أبي حيية ، عن عبيد بن رفاعة ، أن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت كان يقول - فذكره بنحوه ، ولم يقل : ( عن أبيه ) .
ومعمر بن أبي حيية ، ويقال : ابن أبي حبيبة - وثقه nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين وغيره . وعبيد بن رفاعة ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في ( ثقاته ) .
وهذه الرواية يستفاد منها أمور :
منها أن كثيرا من الأنصار كان يقلد بعضهم بعضا في هذه المسألة ، ولم يسمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم إلا قليل منهم .
ومنها أنه لم يظهر في ذلك المجلس شيء من روايات الأنصار الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما ظهر التمسك بفعل كانوا يفعلونه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسأل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : هل علم به النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فلم يكن لهم جواب ، وهذا مما يدل على أن تلك الروايات التصريحية حصل الوهم في نقلها من بعض الرواة .
ومنها أن المهاجرين الذين روي أنهم كانوا يخالفون في ذلك ويروون عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه كعثمان رجعوا عما سمعوه منه ، وكذلك الأنصار أيضا ورأسهم nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب رجع ، وأخبر أن ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كان رخصة في أول الأمر ، ثم نسخ وزال . وهذا يدل على أنه تبين لهم نسخ ما كانوا سمعوه بيانا شافيا ، بحيث لم يبق فيه لبس ولا شك .
وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه اتفق هو ومن ناظره في هذه المسألة على أن هذا [ ص: 380 ] أقوى مما يستدل به عليها .
ويدل على رجوع nindex.php?page=showalam&ids=34أبي وغيره من الأنصار ما روى nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب ، قال : إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ، ثم نهي عنها .
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، وقال : حسن صحيح . وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه مختصرا .
وخرجه الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ولفظه : إن الفتيا التي كانوا يقولون : الماء من الماء - رخصة كان النبي صلى الله عليه وسلم رخص بها في أول الإسلام ، ثم أمرنا بالغسل بعد .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة في ( صحيحه ) من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد ، قال : إنما كان قول الأنصار : الماء من الماء - رخصة في أول الإسلام ، ثم أمرنا بالغسل .
ولم يذكر في إسناده ( nindex.php?page=showalam&ids=34أبيا ) ، وصرح فيه بسماع nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .
وقيل : إنه وهم في ذلك ; فإن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري لم يسمعه من nindex.php?page=showalam&ids=31سهل ; فقد خرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة أيضا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال : حدثني بعض من أرضى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=34أبي - فذكره .
ورجح هذه الرواية الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ، وغيرهما .
[ ص: 381 ] ورجح آخرون سماع nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري له من nindex.php?page=showalam&ids=31سهل ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان .
ووقع في بعض نسخ ( سنن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود ) ما يدل عليه ; فإنه لم يذكر أحد من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري بين nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وسهل رجلا [غير] nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث ، فلا يقضى له على سائر أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .
وقد خرجه nindex.php?page=showalam&ids=13260ابن شاهين من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب - فذكره ، به .
وبتقدير أن يكون ذلك محفوظا فقد أخبر nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أن هذا الذي حدثه يرضاه ، وتوثيق nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري كاف في قبول خبره .
[ ص: 382 ] وقد قيل : إنه أبو حازم الزاهد ، وهو ثقة جليل ، فقد خرج nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة من رواية أبي غسان محمد بن مطرف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11974أبي حازم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب - فذكره .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : هذا إسناد صحيح موصول .
وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم ، عن أبيه ، أن بعضهم ذكر أنه لا يعرف له أصلا . وفي ذلك نظر .
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب من وجوه أخر :
روى nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن سيف بن وهب ، عن أبي حرب بن أبي الأسود ، عن عميرة بن يثربي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب قال : إذا التقى ملتقاهما فقد وجب الغسل . خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري في ( تاريخه ) .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد ، عن عبد الله بن كعب مولى عثمان ، أن nindex.php?page=showalam&ids=17053محمود بن لبيد سأل nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ، ثم يكسل ولا ينزل ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=47زيد : يغتسل . فقال له nindex.php?page=showalam&ids=17053محمود بن لبيد : إن nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب كان لا يرى الغسل ! فقال له nindex.php?page=showalam&ids=47زيد : إن nindex.php?page=showalam&ids=34أبيا نزع عن ذلك قبل أن يموت .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أنا إبراهيم بن محمد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15786خارجة بن زيد ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب ، أنه كان يقول : ليس على من لم ينزل غسل ، ثم نزع عن ذلك nindex.php?page=showalam&ids=34أبي قبل أن يموت .
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ما يدل على النسخ من رواية الحسين بن عمران : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة عن الذي يجامع ولا ينزل ، قال : نول [ ص: 383 ] الناس أن يأخذوا بالآخر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حدثتني nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ولا يغتسل ، وذلك قبل فتح مكة . ثم اغتسل بعد ذلك ، وأمر الناس بالغسل .
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في ( صحيحه ) nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني .
والحسين بن عمران ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في ( ثقاته ) ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : لا بأس به ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : لا يتابع على حديثه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي بعد تخريجه لهذا الحديث : الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل لالتقاء الختانين ، ولا يحفظ هذا اللفظ إلا في هذا الحديث .
والقول بأن ( الماء من الماء ) - نسخ بالأمر بالغسل من التقاء الختانين هو المشهور عند العلماء من الفقهاء والمحدثين ، وقد قرره nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم بن الحجاج nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=11970وأبو حاتم الرازي وغيرهم من الأئمة .
وقد روي معنى ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب وغيره من السلف .
وقد قيل : إن ( الماء من الماء ) - إنما كان في الاحتلام . وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هذا التأويل . خرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من وجه فيه مقال .
[ ص: 384 ] وروي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، وذهب إليه طائفة .
وهذا التأويل إن احتمل في قوله : ( الماء من الماء ) ، فلا يحتمل في قوله : ( إذا أعجلت - أو أقحطت - فلا غسل عليك ) ، وفي قوله : ( يغسل ما مس المرأة منه ، ويتوضأ ، ويصلي ) .
وقال طائفة من العلماء : لما اختلفت الأحاديث في هذا وجب الأخذ بأحاديث الغسل من التقاء الختانين ; لما فيها من الزيادة التي لم يثبت لها معارض ، ولم تبرأ الذمة بدون الاغتسال ; لأنه قد تحقق أن التقاء الختانين موجب لطهارة . ووقع التردد : هل يكفي الوضوء ؟ أو لا يكفي دون غسل البدن كله ؟ فوجب الأخذ بالغسل ; لأنه لا يتيقن براءة الذمة بدونه .
وهذا معنى قول nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : الغسل أحوط .
ولذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16337ابن القاسم : الأمر عندي في الجماع أن آخذ بالاحتياط فيه ، ولا أقول : الماء من الماء .
وسلك بعضهم مسلكا آخر ، وهو أن المجامع وإن لم ينزل يسمى جنبا ومجامعا وواطئا ، ويترتب جميع أحكام الوطء عليه ، والغسل من جملة الأحكام .
وهذا معنى قول من قال من السلف : أنوجب المهر والحد ، ولا نوجب الغسل ؟
وهذا القول هو الذي استقر عليه عمل المسلمين .
وقد خالف فيه شرذمة من المتقدمين ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة nindex.php?page=showalam&ids=17245وهشام بن عروة nindex.php?page=showalam&ids=13726والأعمش nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة ، وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وداود .
وقال ابن عبد البر : اختلف أصحاب داود في هذه المسألة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : لا أعلم اليوم بين أهل العلم في ذلك اختلافا .
[ ص: 385 ] وذهب إليه طائفة من أهل الحديث ، منهم بقي بن مخلد الأندلسي . وقد نسبه بعضهم إلى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وليس في كلامه ما يصرح به . وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن بعض أهل الحديث من أهل ناحيتهم وغيرهم ، وذكر مناظرته لهم .
وقد كان بعض الناس في زمن nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ينسب ذلك إليه ، فكان nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ينكر ذلك ، ويقول : ما أحفظ أني قلت به قط . وقيل له : بلغنا أنك تقوله ، فقال : الله المستعان . وقال أيضا : من يكذب علي في هذا أكثر من ذاك .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد من أبعد الناس عن هذه المقالة ، فظاهر كلامه يدل على أن الخلاف فيها غير سائغ ; فإنه نص على أنه لو فعل ذلك مرة أنه يعيد الصلاة التي صلاها بغير غسل من التقاء الختانين ، ونص على أنه لا يصلى خلف من يقول : ( الماء من الماء ) ، مع قوله : إنه يصلى خلف من يحتجم ولا يتوضأ ، ومن يمس ذكره ولا يتوضأ متأولا ; فدل على أن القول بأن ( الماء من الماء ) لا مساغ للخلاف فيه .
وكذلك ذكر ابن أبي موسى وغيره من الأصحاب .
وحمل أبو بكر عبد العزيز كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على أنه لم يكن متأولا ، وهذا لا يصح ; لأن القول بأن ( الماء من الماء ) - لا يكون بغير تأويل . والله أعلم .
وقد سبق عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه قال : لا أوتى بأحد فعله إلا أنهكته عقوبة .
وقد روي عنه من وجه آخر ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=12562ابن إدريس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني ، عن بكير بن الأخنس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : لا أوتى برجل فعله - يعني : جامع ولم يغتسل ; يعني : وهو لم ينزل - إلا أنهكته عقوبة .
وخرجه إبراهيم بن مسلم الخوارزمي في ( كتاب الطهور ) عن أسباط بن محمد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني - به .
[ ص: 386 ] وفي رواية أن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب على المنبر يقول : لا أجد أحدا جامع امرأته ولم يغتسل ، أنزل أو لم ينزل - إلا عاقبته .
وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر هذا بمحضر من المهاجرين والأنصار ، ولم يخالف فيه أحد .
والظاهر أن جميع من كان يخالف فيه من الأنصار رجع عنه ، ورأسهم nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ، ومن المهاجرين nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان .
وفي رجوع nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان مع سماعهما من النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك - دليل على أنه ظهر لهما أن ما سمعاه زال حكمه ، واستقر العمل على غيره .
وعامة من روي عنه ( إن الماء من الماء ) - روي عنه خلاف ذلك ، والغسل من التقاء الختانين ، منهم : nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ، nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ، nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب ، nindex.php?page=showalam&ids=46ورافع بن خديج .
وهذا يدل على رجوعهم عما قالوه في ذلك ; فإن القول بنسخ ( الماء من الماء ) مشهور بين العلماء ، ولم يقل أحد منهم بالعكس .
وقد روت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الغسل بالتقاء الختانين .
وقد روي ذلك أيضا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو nindex.php?page=showalam&ids=46ورافع بن خديج nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ بن جبل nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=481وأبي أمامة وغيرهم ، إلا أن في أسانيدها ضعفا . وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=46رافع التصريح بنسخ الرخصة أيضا .
اعلم أن هذا الضعف إنما هو في الطرق التي وصلت إلينا منها هذه الأخبار ، فأما المجمع الذي جمع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فيه المهاجرين والأنصار ، ورجع فيه أعيان من كان سمع من النبي صلى الله عليه وسلم الرخصة - فإنهم لم يرجعوا إلا لأمر ظهر لهم [ ص: 387 ] في ذلك الجمع وبعده ، وعلموه وتيقنوه ، وإن كانت تفاصيله لم تنقل إلينا . واستقر من حينئذ العمل على الغسل من التقاء الختانين ، ولم يصح عن أحد من الصحابة بعد ذلك إظهار الفتيا بخلافه . فوجب اتباع سبيل المؤمنين ، والأخذ بما جمع عليه الأمة أمير المؤمنين ، والرجوع إلى من رجعت إليه الصحابة في العلم بهذه المسألة ، وهي أم المؤمنين.
والمخالف يشغب بذكر الأحاديث التي رجع عنها رواتها ، ويقول : هي صحيحة الأسانيد ، وربما يقول : هي أصح إسنادا من الأحاديث المخالفة لها .
ومن هنا كره طوائف من العلماء ذكر مثل هذه الأحاديث والتحديث بها ; لأنها تورث الشبهة في نفوس كثير من الناس .
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي في ( صحيحه ) من حديث زيد بن أخزم ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى - يعني : القطان - وسئل عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة حديث nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب : ( الماء من الماء ) ، فقال : نهاني عنه عبد الرحمن ، يعني : ابن مهدي .
ولهذا المعنى - والله أعلم - لم يخرج مالك في ( الموطأ ) شيئا من هذه الأحاديث ، وهي أسانيد حجازية على شرطه .
والمقصود بهذا أن هذه المسائل التي اجتمعت كلمة المسلمين عليها من زمن الصحابة ، وقل المخالف فيها وندر ، ولم يجسر على إظهارها لإنكار المسلمين عليه - [كلها] يجب على المؤمن الأخذ بما اتفق المسلمون على العمل به ظاهرا ; فإن هذه الأمة لا يظهر أهل باطلها على أهل حقها ، كما أنها لا تجتمع على ضلالة ، كما روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم .
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود وغيره .
[ ص: 388 ] فهذه المسائل قد كفي المسلم أمرها ، ولم يبق فيها إلا اتباع ما جمع عليه الخلفاء الراشدون أولي العلم والعدل والكمال ، دون الاشتغال فيها بالبحث والجدال وكثرة القيل والقال ; فإن هذا كله لم يكن يخفى عمن سلف ، ولا يظن ذلك بهم سوى أهل الجهل والضلال . والله المسئول العصمة والتوفيق .