واستدل جماعة من الفقهاء بترجيل الحائض رأس الحي وغسله على جواز غسلها للميت ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، وله في ذلك حكاية معروفة ، إذ سئل عن هذه المسألة جماعة من أهل الحديث ، فلم يهتدوا للجواب ، فأجاب nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور بالجواز ، واستدل بهذا الحديث ، وبحديث ( إن حيضتك ليست في يدك ) .
وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أيضا نظير هذه الحكاية بإسناد فيه بعض من لا يعرف .
وممن رخص في تغسيل الحائض والجنب للميت nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري .
ورخص nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن للجنب أن يغسل الميت ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد عنه أنه قال في الحائض : لا تغسل الميت ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة أنه قال : تغسله .
وفي ( كتاب nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ) عن nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة أن الحائض لا تغسل الميت .
واختلفت الرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيه ، فروي عنه أنه قال : لا بأس بذلك .
[ ص: 402 ] وروي عنه أنه رخص للجنب دون الحائض إلا للضرورة .
وقد تقدم عنه رواية أخرى بالرخصة للحائض مطلقا ، وأن في إسنادها نظرا .
وكره nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد أن يحضر الجنب والحائض عند الميت عند خروج روحه ; لما روي من امتناع الملائكة من دخول البيت الذي فيه الجنب .
وفي الجملة فبدن الحائض طاهر ، وعرقها وسؤرها كالجنب ، وحكى الإجماع على ذلك غير واحد من العلماء .
وسئل حماد : هل تغسل الحائض ثوبها من عرقها ؟ فقال : إنما يفعل ذلك المجوس .
وحكى بعض الفقهاء عن nindex.php?page=showalam&ids=16536عبيدة السلماني أن الحائض لا تقرب الرجل ولا تمس منه شيئا ، قال بعضهم : ولا أظنه يصح عنه .
وحكى بعضهم عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف أن بدن الحائض نجس ، وأنها إذا أصابت ماء قليلا نجسته ، وقال بعضهم أيضا : لا يصح هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف .
ولكن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه يقولون : على بدن الجنب وأعضاء المحدث نجاسة حكمية ، تنتقل إلى الماء الذي يرتفع به حدثه ، فيصير نجسا .
وهذا إنما يقولونه في الحائض إذا انقطع دمها وأصابها الماء ، فإنه ينجس ويرتفع حدثها بذلك ، وإن لم تنو رفع الحدث به ، على أصلهم المعروف أن النية لا تشترط للطهارة بالماء .