هذا الإسناد كله مصرح فيه بالتحديث والسماع ، إلا في رواية زهير وهو ابن معاوية ، عن منصور بن صفية بنت شيبة .
ومراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بهذا الباب أن قرب القارئ من الحائض ومن موضع حيضها لا يمنعه من القراءة ; فإنه لو لم يكن للحيض تأثير في منع القراءة لم يكن في إخبار nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وهو متكئ في حجرها في حال الحيض معنى ، فإنها أرادت أن قرب فم القارئ للقرآن من محل الحيض لا يمنعه القراءة .
وقد زعم بعضهم أن في الحديث دلالة على أن الحيض نفسه غير مانع من القراءة ، ولا يصح ذلك ، إنما مراد nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن قرب الطاهر من الحائض لا يمنع القراءة .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي مختصرا ، ولم يذكر قصة nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
قال nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي : ويؤخذ من هذا الحديث جواز استناد المريض للحائض في صلاته إذا كانت أثوابها طاهرة . قال : وهو أحد القولين عندنا .
وفي ( تهذيب المدونة ) في صلاة المريض : ولا يستند بحائض ولا جنب .
وقد ألحق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بذلك إمساك الحائض بعلاقة المصحف وحمله كذلك ، وقد حكاه عن nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل .
وممن رخص في ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وحرمه أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان ، ومن أصحابنا من جزم بجوازه من غير خلاف حكاه .
وأصل هذه المسألة منع المحدث من مس المصحف ، وسواء كان حدثه حدثا أكبر وهو من يجب عليه الغسل ، أو أصغر وهو من يجب عليه الوضوء .
هذا قول جماهير العلماء ، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر [ ص: 405 ] nindex.php?page=showalam&ids=23وسلمان ، ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة ، وفيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم متصلة ومرسلة . وخالف في ذلك أهل الظاهر .
وأجاز الحكم وحماد للمحدث مسه بظهر الكف دون بطنه .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، قال : لا بأس أن يأخذ المصحف غير المتوضئ ، فيضعه من مكان إلى مكان .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير أنه بال ، ثم غسل وجهه ويديه ، ثم أخذ المصحف ، فقرأ فيه . رواهما nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، قال : مس المصحف ما لم تكن جنبا . ذكره nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع .
وأما الاستدلال بقوله عز وجل : لا يمسه إلا المطهرون - ففيه كلام ليس هذا موضعه . والله أعلم .
وإن عدم الماء وتيمم فله مس المصحف عندنا وعند الشافعية والأكثرين ، خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13760للأوزاعي .