298 304 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15974سعيد بن أبي مريم : نا nindex.php?page=showalam&ids=16936محمد بن جعفر : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد هو ابن أسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16736عياض بن عبد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=650293خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى ، فمر على النساء ، فقال : ( يا معشر النساء ، تصدقن ; فإني أريتكن أكثر أهل النار ! ) فقلن : وبم يا رسول الله ؟ قال : ( تكثرن اللعن ، وتكفرن العشير ، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن ) . قلن : وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله ؟ قال : ( أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل ؟ ) قلن : بلى ، قال : ( فذلك من نقصان عقلها . أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟ ) قلن : بلى ، قال : ( فذلك [من] نقصان دينها ) .
قد سبق هذا الحديث في ( كتاب الإيمان ) ، استدل به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هناك على أن الصلاة والصيام من الدين، واستدل به هنا على أن الحائض لا تصوم.
ولم يبوب على ترك الصلاة ; لأنه بوب على أنها لا تقضي الصلاة بابا مفردا يأتي في موضعه إن شاء الله تعالى .
وقد أجمعت الأمة على أن الحائض لا تصوم في أيام حيضها ، وأن صومها غير صحيح ولا معتد به ، وأن عليها قضاء الصوم إذا طهرت .
[ ص: 422 ] واختلف المتكلمون في أصول الفقه : هل هي مكلفة بالصوم في حال حيضها ؟ أم لا تؤمر به إلا بعد طهرها ؟
وقال كثير من الفقهاء : إنه لا تظهر لهذا الاختلاف فائدة .
وقد تظهر له فائدة ، وهي أن الحائض إذا ماتت قبل انقطاع دمها ، فهل يجب أن يطعم عنها لكل يوم أفطرت فيه ؟ وكذا المريض والمسافر إذا ماتا قبل زوال عذرهما ، على قول من أوجب الإطعام عن الميت مطلقا وإن مات قبل التمكن من الصوم .
ومن الناس من قال في الحائض : لا يصح صيامها حتى تغتسل وإن صح صوم الجنب . وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح ، والعنبري ، وعبد الملك بن الماجشون ، وغيرهم .
وقد حكاه بعض أصحابنا المتأخرين وجها في الحائض إذا انقطع دمها أنه لا يصح صومها ، ولم يحك مثله في الجنب .
ووجه الفرق أن حدث الحيض مانع من صحة الصيام بخلاف الجنابة ; فإنه لو احتلم الصائم لم يبطل صيامه ، ولو طرأ الحيض في أثناء النهار بطل الصوم .