هذا الحديث خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في مواضع متعددة من ( كتاب الحيض ) ، وفي بعضها أنها قالت : ( إني أستحاض فلا أطهر ) ، وفي بعضها : ( إذا أدبرت فاغتسلي وصلي ) ، وفي بعضها : ( دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ، ثم اغتسلي وصلي ) .
وكل هذه الألفاظ من رواية هشام ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
المستحاضة هي من اختلط دم حيضها بدم غير الحيض ، هو دم فاسد غير طبيعي ، بل عارض لمرض ، فدم الحيض هو دم جبلة وطبيعة يرخيه الرحم بعد البلوغ في أوقات معتادة ، وسمي حيضا لأنه يسيل ، ويقال : حاض الوادي إذا سال .
[ ص: 433 ] وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين دم الحيض والاستحاضة بأن دم الاستحاضة عرق ، وهذا يدل على أن دم الحيض ليس دم عرق ; فإنه دم طبيعي يرخيه الرحم ، فيخرج من قعره . ودم الاستحاضة يخرج من عرق ينفجر ، [ومنه] الذي يسيل في أدنى الرحم دون قعره .
وفي ( سنن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود ) من حديث nindex.php?page=showalam&ids=116أسماء بنت عميس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : ( هذا من الشيطان ) يعني دم الاستحاضة .
ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن امرأة مستحاضة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قيل لها : إنه عرق عاند .
وفي حديث حمنة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : ( إنما هو ركضة من الشيطان ) . خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد في ( غريبه ) : نا nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن عمار بن أبي عمار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - أنه سئل عن المستحاضة ؟ فقال : ذلك العاذل يغذو . قال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : ( العاذل ) : اسم العرق الذي يخرج منه دم الاستحاضة . وقوله : ( يغذو ) - يعني : يسيل .
قال : ونا nindex.php?page=showalam&ids=15956أبو النضر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : إنه عرق عاند ، أو ركضة من الشيطان .
قال : وقوله : ( عاند ) - يعني : أنه عند وبغى كالإنسان يعاند عن القصد ، فهذا العرق في كثرة ما يخرج من الدم بمنزلته . والركضة : الدفعة .
وقد اختلف العلماء في تفسير الاستحاضة على حسب اختلافهم في حد أكثر الحيض ; فمن قال : له حد محدود - قال : المستحاضة من جاوز دمها أكثر الحيض ، وهذا قول الأكثرين منهم .
وقد أشار nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إلى الاختلاف في ذلك فيما بعد ، ويأتي الكلام فيه في موضعه إن شاء الله تعالى .
ومن قال : ليس لأكثره حد محدود ، وإنما يرجع إلى عادة المرأة - فإنه يرى [ ص: 435 ] أن عادتها إذا زاد الدم عليها مدة طويلة كان ذلك استحاضة .
وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في ( سننه ) ، قال : روى nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن في الحائض إذا مد بها الدم : تمسك بعد حيضها يوما أو يومين ، فهي مستحاضة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16043التيمي عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : إذا زاد على أيام حيضتها خمسة أيام فلتصل .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16043التيمي : فجعلت أنقص حتى بلغت يومين ، فقال : إذا كان يومين فهو من حيضها .
وسئل عنه nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، فقال : النساء أعلم بذلك .
وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قول nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين هذا فيما بعد تعليقا ، ويأتي في موضعه إن شاء الله تعالى .
روى nindex.php?page=showalam&ids=15703حرب الكرماني : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق هو ابن راهويه ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16299عبد الأعلى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، في امرأة كان أقراؤها سبعة أيام قبل أن تتزوج ، فلما تزوجت ارتفعت إلى خمسة عشر أو ثلاثة عشر ! قال : تنظر تلك الأيام التي كانت تحيضها قبل أن تتزوج ، فإذا مضت اغتسلت كل يوم عند صلاة الظهر إلى مثلها ، وتوضأت عند كل صلاة ، وتتنظف ، وتصلي .
قال : ونا nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق : نا nindex.php?page=showalam&ids=17116المعتمر بن سليمان ، عن أبيه ، قال : قلت لمحمد بن سيرين : المرأة تحيض ، فتزيد على ذلك خمسة أيام ! قال : تصلي . قلت : يومين ! قال : ذلك من حيضتها .
وروى حرب بإسناده عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي في المرأة تمكث في حيضها سبعة أيام ، ثم ترى بعد السبعة دما ! قال : إن شاءت استطهرت بيوم ، ثم تغتسل وتصلي .
[ ص: 436 ] ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأصحابه أن الحائض إذا كان لها عادة مستمرة فإنها تجلس أيام عادتها .
وهل تثبت عنده العادة بمرتين ؟ أو ثلاث مرار ؟ على روايتين عنه .
فإن لم يكن لها عادة ، مثل أن تكون مبتدأة - فإنها لا تزيد على أن تقعد أقل الحيض عنده ، وهو يوم وليلة ، ثم تغتسل وتصلي حتى تثبت لها عادة بمرتين أو ثلاث ، فتنتقل إليها . هذا هو الصحيح عنده .
وكذلك إذا كانت معتادة فزادت عادتها فإنها تغتسل عند انقضاء عادتها وتصلي ، فإن انقطع لأكثر الحيض فما دونه على قدر واحد مرتين أو ثلاثا - على اختلاف الروايتين عنه - صار عادة بائنة منتقلة ، وانتقلت إليه .
وتمسك لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بأن تدع الصلاة في الأيام التي كانت تحيض فيها ، وهذا رد إلى العادة المعتادة المستمرة .
وأما مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيمن لها عادة ، فزادت عليها - فعنه فيها روايتان :
إحداهما : تجلس ما تراه من أول مرة ما لم يزد على أكثر الحيض ، وهو خمسة عشر يوما .
والثانية : أنها تستطهر على عادتها بثلاثة أيام ، ما لم تجاوز خمسة عشر يوما ، تغتسل وتصلي . وهي التي رجع إليها مالك ، وعليها المصريون من أصحابه ، وهي قول nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد .
وإذا استحيضت هذه فإنها تستطهر على أكثر أيام عادتها ما لم تجاوز خمسة عشر أيضا ، وفيه عنه خلاف يأتي ذكره فيما بعد .
ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة أنها تجلس ما تراه من الدم ما لم يجاوز أكثر الحيض ، سواء اتفقت عادتها أو اختلفت ، ولا عبرة بالعادة فيما يمكن أن يكون حيضا .
[ ص: 437 ] وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة ، فإذا ذهب عنك قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي ) ، وفي رواية ( فإذا أدبرت ) - فقد اختلف العلماء في تأويله ، فتأوله الأكثرون ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد على أن المراد به اعتبار تميز الدم ، وأن هذه المستحاضة كان دمها متميزا ، بعضه أسود وبعضه غير ذلك ، فردها إلى زمن دم الحيض وهو الأسود الثخين . فإذا أقبل ذلك الدم تركت الصلاة ، فإذا أدبر وجاء دم غيره فإنها تغتسل وتصلي .
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في ( صحيحيهما ) nindex.php?page=showalam&ids=14070، والحاكم وقال : صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : رواته كلهم ثقات .
وقد تكلم فيه آخرون :
قال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : روى هذا الحديث غير واحد ، فلم يذكر أحد منهم ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16893ابن أبي عدي .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم : سألت أبي عن هذا الحديث ، فقال : لم يتابع محمد [ ص: 438 ] ابن عمرو على هذه الرواية ، وهو منكر .
وأيضا فقد اختلف على nindex.php?page=showalam&ids=16893ابن أبي عدي في إسناده ، فقيل : عنه - كما ذكرنا . وقيل : عنه في إسناده ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
وقيل : إن روايته عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن فاطمة - أصح ; لأنها في كتابه كذلك . وقد اختلف في سماع nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة من فاطمة .
وفي إسناده اختلاف . وقد قيل : إن الصحيح فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن فاطمة .
وفي بعض ألفاظه : ( فأمرها أن تقعد أيامها التي كانت تقعد ، ثم تغتسل ) .
والأظهر - والله أعلم - أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ردها إلى العادة لا إلى التمييز ; لقوله : ( فإذا ذهب عنك قدرها ) ، كذا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن هشام . وهي التي خرجها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في هذا الباب .
وقد تأولها بعض المالكية على أنها كانت مميزة ، لكن يزيد دم تمييزها على أكثر الحيض ، فتجلس منه قدر العادة .
وقال بعضهم : المراد بقدرها ذهاب دمها وانقضاؤها .
وتأوله بعضهم على أن المراد بذهاب قدرها الاستطهار بعد مدتها بثلاثة أيام على ما يراه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وكل هذه تأويلات بعيدة تخالف ظاهر اللفظ .
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=11804أبي أسامة عن هشام ( دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت [ ص: 439 ] تحيضين فيها ، ثم اغتسلي وصلي ) . وقد خرجها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيما بعد . وهذه الرواية صريحة في ردها إلى العادة دون التمييز .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع - بنحوه .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود أيضا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار - أن رجلا أخبره عن nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة .
[ ص: 440 ] ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=12049أبي ضمرة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان ، عن رجل من الأنصار ، أن امرأة كانت تهراق الدماء - فذكره بمعناه .
فتبين بهذا أن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار لم يسمعه من nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة .
الحالة الأولى : أن تكون مميزة ، وهي التي دمها مميز ، بعضه أسود وبعضه أحمر أو أصفر .
[ ص: 441 ] والحالة الثانية : أن تكون معتادة ، وهي التي لها عادة معلومة من الشهر تعرفها .
والحالة الثالثة : أن تجتمع لها عادة وتمييز ، وتختلفان .
والحالة الرابعة : أن لا تكون لها عادة ولا تمييز ، مثل أن يكون دمها كله لونه واحد ، وليس لها عادة ; إما بأن تكون قد استحيضت وهي مبتدأة ، أو كانت لها عادة ونسيتها .
وقد اختلف العلماء في حكم ذلك ، فذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد إلى اعتبار التمييز والعادة معا ; فإن انفرد أحدهما عملت به بغير خلاف عنهما ، وإن اجتمعا واختلفا ففيه قولان :
أحدهما : تقدم التمييز على العادة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد اختارها nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي .
والثاني : تقدم العادة على التمييز ، وهو المشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وعليه أكثر أصحابه ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق والإصطخري وابن خيران من الشافعية .
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي حتى إنه قدم رجوعها إلى عادة نسائها على تمييز الدم .
وذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلى أن لا اعتبار بالعادة ، وأن العمل على التمييز وحده ، فإن لم يكن لها تمييز فإنها لا تترك الصلاة أصلا ، بل تصلي أبدا ، ويلزمها الغسل لكل صلاة في الوقت لاحتمال انقطاع الحيضة فيه .
ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وسفيان أن الاعتبار بالعادة وحدها دون التمييز ، فإن لم يكن لها عادة فإنها تجلس أقل الحيض ، ثم تغتسل وتصلي .
وأما من لا عادة لها ولا تمييز فإذا كانت ناسية فذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة إلى أنها تقعد العادة ، تجلس أقل الحيض ، ثم تغتسل وتصلي . ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنها تقعد التمييز أبدا ، وتغتسل لكل صلاة كما تقدم .
[ ص: 442 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي فيها ثلاثة أقوال :
أحدها : أنها تجلس أقل الحيض .
والثاني : تجلس غالبه ستا أو سبعا .
والثالث ، وهو الصحيح عند أصحابه كقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك - أنها لا تجلس شيئا ، بل تغتسل لكل صلاة وتصلي .
ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن الناسية لعادتها تجلس غالب عادات النساء ستا أو سبعا من كل شهر ، ثم تغتسل وتصلي وتصوم ، هذا هو المشهور عنه .
وحكي عنه رواية أنها تجلس أقل الحيض ، ثم تغتسل وتصلي . ورواية ثالثة أنها تجلس عادة نسائها وأقاربها ، ثم تغتسل وتصلي .
وأما المبتدأة إذا استحيضت فإذا كانت مميزة فإنها ترد إلى تمييزها عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق ، وإن لم يكن لها تمييز فعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيها أربع روايات :
إحداهن : تجلس أقل الحيض . والثانية : أكثره . والثالثة : غالبه ، وهو ست أو سبع . والرابعة : عادة نسائها .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : تجلس أكثر الحيض ، بخلاف قوله في الناسية .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك روايات :
إحداهن : تجلس أكثر الحيض . والثانية : تجلس عادة لداتها وأقرانها . والثالثة : تجلس عادتهن وتستطهر بعدها بثلاث .
وحكي عنه رواية أخرى أنها لا تجلس شيئا أصلا .
هذا في أول شهر ، فأما ما بعده فلا تجلس فيه أصلا ، بل تغتسل وتصلي أبدا إذا لم يكن لها التمييز .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004، والثوري في المشهور عنه : تجلس عادة نسائها وأقاربها ، فإن لم يكن لها أقارب جلست غالب حيض النساء : ستا أو سبعا .
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998لأبي داود : ( وكذلك فافعلي في كل شهر ، كما تحيض النساء ، وكما يطهرن ) .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : حسن صحيح . قال : وسألت nindex.php?page=showalam&ids=12070محمدا - يعني : البخاري - عنه ، فقال : هو حديث حسن . وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : هو حسن صحيح . هذا ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي .
ونقل حرب عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد [أنه] قال : نذهب إليه ، ما أحسنه من حديث ! واحتج به nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد ، وأخذا به .
وضعفه nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13564وابن منده ، ونقل الاتفاق على تضعيفه من جهة nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل ; فإنه تفرد بروايته .
والمعروف عن nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد أنه ضعفه ولم يأخذ به ، وقال : ليس بشيء . وقال مرة : ليس عندي بذلك ، وحديث فاطمة أصح منه وأقوى إسنادا . وقال مرة : في نفسي منه شيء .
[ ص: 444 ] ولكن ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14242أبو بكر الخلال أن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رجع إلى القول بحديث حمنة والأخذ به . والله أعلم .
وقد اختلف الناس في حمنة : هل كانت مبتدأة ؟ أو كانت معتادة ناسية لعادتها ؟ أو معتادة ذاكرة لعادتها ؟ فمنهم من قال : كانت مبتدأة ، ورجحه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وطائفة من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيرهم ، وضعفه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد بأن حمنة كانت امرأة كبيرة ، لم تكن صغيرة .
ومنهم من قال : كانت ناسية لعادتها ولا تمييز لها ، وعلى هذا حمله nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد على رواية أخذه بالحديث ، وأصحابه الذين أخذوا به كأبي بكر الخلال وصاحبه أبي بكر ابن جعفر .
ومنهم من حمله على أنها كانت معتادة عالمة بالعادة ، وهو اختيار nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في ( الأم ) . واختلف أصحابه على هذا : كيف ردها إلى ست أو سبع ; فمنهم من قال : إنما ردها إلى ما تذكره من عادتها من الست أو السبع . ومنهم من قال : كانت عادتها في الشهور مختلفة ; ففي بعضها كانت تحيض ستا ، وفي بعضها سبعا ، فردها إلى عادتها في ذلك .
وقد حمل طائفة من أصحابنا حديث حمنة على مثل ذلك بناء على أن المبتدأة والناسية لا تجلسان أكثر من أقل الحيض ، ولكن المنصوص عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وهو قول أبي بكر وغيره : إنا لا نقول : إن الناسية تجلس أقل الحيض إلا لتضعيفنا إسناد حديث حمنة لا لتأويله .
وممن رجح تأويله ابن أبي موسى في ( شرح nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ) ، وقال : نحمله على أن الست كانت عادتها ، وشكت في اليوم السابع ، فردها إلى عادتها المتيقنة ، [ ص: 445 ] وردها في اليوم المشكوك فيه إلى التحري فيه والاجتهاد .
وأما قوله : ( فإذا أدبرت ) ، أو ( فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي ) ، وفي رواية أخرى ( فاغتسلي وصلي ) - فإنه يجمع بين الروايتين ويؤخذ بهما في وجوب غسل الدم والاغتسال عند ذهاب الحيض .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني : nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس هذه هي بنت أبي حبيش ، واسمه : nindex.php?page=showalam&ids=16834قيس . قال : وليست nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس الفهرية التي روت قصة طلاقها .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في ( علله ) : وهم nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي في قوله : ( بنت قيس ) ، إنما هي بنت أبي حبيش .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن هشام ، وقال فيه : ( فاغسلي عنك الدم ، وتطهري ، وصلي ) .
والغسل عند انقضاء حيض المستحاضة المحكوم به لا بد منه ، كما لو طهرت من الحيض .
وقد تعلق بعض الناس بظاهر الرواية المشهورة في حديث فاطمة : ( اغسلي [ ص: 446 ] عنك الدم ، وصلي ) ، وقال : لا غسل عليها ، إنما عليها أن تغسل الدم وتصلي .
وقد حكى nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم هذا القول nindex.php?page=showalam&ids=12251للإمام أحمد ، ولم يسم من قاله ، فأنكره nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، وقال : الغسل لا بد منه .
وفسر nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري قوله : ( اغسلي عنك الدم ) - أنها إذا اغتسلت عند فراغ حيضها المحكوم بأنه حيضها ، ثم رأت دما ، فإنها تغسل الدم [وتصلي] ; فإنه دم استحاضة لا يمنع الصلاة ، وإنما تغسله وتتحفظ منه فقط .
ففي حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة الأمر بغسل الدم ، وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة الأمر بالاستثفار بثوب ، والمراد به التلجم بالثوب والتحفظ به .
وقد اختلف العلماء : هل يجب الغسل عليها لكل صلاة - على قولين ، وأكثر العلماء على أن ذلك ليس بواجب . وربما تذكر المسألة مستوفاة فيما بعد إن شاء الله تعالى .
وكذلك اختلفوا : هل يجب عليها غسل الدم والتحفظ والتلجم عند كل صلاة ؟ وفيه قولان ، هما روايتان عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وربما يرجع هذا الاختلاف إلى الاختلاف المشهور في أن الأمر المطلق هل يقتضي التكرار ، أم لا ؟ وفيه اختلاف مشهور .
لكن الأصح هنا أنه لا يقتضي التكرار لكل صلاة ; فإن الأمر الاغتسال ، وغسل الدم إنما هو معلق بانقضاء الحيضة وإدبارها . فإذا قيل : إنه يقتضي التكرار لم يقتضه إلا عند إدبار كل حيضة فقط .
وقوله : ( وصلي ) - أمر بالصلاة بعد إدبار الحيضة حيث نهاها عن الصلاة في وقت إقبالها ، والأمر بعد الحظر يعيد الأمر إلى ما كان عليه ، عند كثير من [ ص: 447 ] الفقهاء . وقد كانت الصلاة عليها واجبة قبل الحيض ، فكذلك بعدها .
وأما على قول من يقول : لا يقتضي غير الإباحة - فقد يقال : إن هذا الأمر اقتضى إطلاق الصلاة والإذن فيها بعد حظرها ، فصارت الصلاة مباحة بعد حظرها ; فإن كانت نافلة فهي غير محظورة ، وإن كانت مفروضة اكتفي في الاستدلال على فرضيتها بالأدلة العامة الدالة على افتراض الصلاة على كل مسلم .
وإنما خرج من ذلك حال الحيض بمثل هذا الحديث وشبهه ، وإطلاقه صلى الله عليه وسلم دليل على أنها في حكم الطاهرات في جميع العبادات التي يمنع منها الحيض .
هذا قول جمهور العلماء ، وشذ منهم من قال باختصاص الإذن بالصلاة خاصة . وسنذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى .
وقد زاد قوم من الرواة في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة الأمر بالوضوء ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن هشام . خرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريقه ، وقال فيه : ( فاغسلي عنك الدم ، وتوضئي ; فإنما ذلك عرق ) .
قال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : لا نعلم أحدا ذكر في هذا الحديث ( وتوضئي ) غير nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد .
وقد خرج nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم حديثه هذا ، وقال : في حديث nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره ، يعني : قوله : ( توضئي ) . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : هذه الرواية غير محفوظة .
وفي رواية أخرى عن nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد في هذا الحديث : ( فإذا أدبرت الحيضة فاغسلي عنك الدم ، وتوضئي ) . فقيل لحماد : فالغسل ؟ قال : ومن يشك أن في ذلك غسلا واحدا بعد الحيضة .
[ ص: 448 ] وقال حماد : قال nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب : أرأيت لو خرج من جيبها دم ، أتغتسل ؟ يشير nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب إلى أنها لا تغتسل لكل صلاة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : جود nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد لفظه . يعني : بذكر الوضوء . وهذا يدل على أنه رآه محفوظا ، وليس كما قال . وقد رويت لفظة ( الوضوء ) من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن هشام . خرجه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال ، عن حماد .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16577عفان عن حماد ، ولفظه : ( فاغسلي عنك الدم ، ثم تطهري وصلي ) .
قال هشام : كان nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة يقول : ( الغسل ) الأول ، ثم قال بعد : ( والطهر ) . وكذلك رويت من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية ، عن هشام .
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عن هناد ، عنه .
وقال : قال nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية في حديثه : وقال : ( توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت ) .
والصواب أن هذا من قول nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، كذلك خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في ( كتاب الوضوء ) عن nindex.php?page=showalam&ids=16967محمد بن سلام ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية ، عن هشام - فذكر الحديث ، [ ص: 449 ] وقال في آخره : قال : وقال أبي : ( ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت ) .
وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=14302يعقوب الدورقي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية ، وفي حديثه : ( فإذا أدبرت فاغسلي الدم ، ثم اغتسلي ) . قال هشام : قال أبي : ( ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت ) .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12156أبي معاوية ، وقال في حديثه : قال هشام : قال أبي : ( وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت ) .
وكذلك روى الحديث nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ، عن هشام . وقال في آخر الحديث : وقال هشام : ( تتوضأ لكل صلاة ) .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في ( العلل ) أن لفظة ( توضئي لكل صلاة ) رواها أيضا عن هشام nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وأبو حمزة السكري ، ومحمد بن عجلان ، ويحيى بن سليم .
قلت : وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة ، عن هشام ، ولفظ حديثه : ( المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ، وتغتسل غسلا واحدا ، وتتوضأ لكل صلاة ) .
قلت : والصواب أن لفظة ( الوضوء ) مدرجة في الحديث من قول nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة .
وكذلك روى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن هشام ، عن أبيه ، أنه قال : ( ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحدا ، ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة ) .
[ ص: 450 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : والأمر عندنا على حديث هشام ، عن أبيه ، وهو أحب ما سمعت إلي .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : والوضوء عليها عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك على الاستحباب دون الوجوب . قال : وقد احتج بعض أصحابنا على سقوط الوضوء بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( فإذا ذهب قدرها فاغتسلي ، وصلي ) ، ولم يذكر وضوءا .
قال : وممن قال بأن الوضوء على المستحاضة غير واجب ربيعة ، nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، وأيوب ، وطائفة .
قال : وأما الأحاديث المرفوعة في الغسل لكل صلاة فكلها مضطربة ، لا تجب بمثلها حجة . انتهى .
وأحاديث الأمر بالغسل لكل صلاة كلها معلولة ، وربما تأتي الإشارة إليها في موضع آخر إن شاء الله تعالى .
وإنما المراد هنا أحاديث الوضوء لكل صلاة ، وقد رويت من وجوه متعددة ، وهي مضطربة أيضا ومعللة ، تقدم بعضها .
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
[ ص: 451 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : هو حديث ضعيف لا يصح ، وقال : ليس بصحيح ، وهو خطأ من nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : لا يصح .
وقد روي موقوفا على nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وهو أصح عند الأكثرين .
والظاهر أنه مرسل ، وقد يكون آخره موقوفا على nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة من قوله ، والله أعلم .
وقد روي الأمر للمستحاضة بالوضوء لكل صلاة عن جماعة من الصحابة ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة ، وأبي جعفر . ومذهب أكثر العلماء ، كالثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد ، وغيرهم .
لكن منهم من يوجب عليها الوضوء لكل فريضة nindex.php?page=showalam&ids=13790كالشافعي . ومنهم من يرى أنها تتوضأ لوقت كل صلاة ، وتصلي بها ما شاءت من فرائض ونوافل حتى يخرج الوقت . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، والمشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وهو أيضا قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق .
وقد سبق ذكر قول من لم يوجب الوضوء بالكلية لأجل دم الاستحاضة ، كمالك وغيره .
[ ص: 452 ] وهكذا الاختلاف في كل من به حدث دائم لا ينقطع ، كمن به رعاف دائم أو سلس البول ، أو [الريح] ، ونحو ذلك .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رواية بوجوب الوضوء كقول الجمهور .