خرج فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة من ثلاثة طرق :
أحدها :
قال :
303 309 - نا nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن شاهين : نا nindex.php?page=showalam&ids=15800خالد بن عبد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - nindex.php?page=hadith&LINKID=650298أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه ، وهي مستحاضة ترى الدم ، وربما وضعت الطست تحتها من الدم . وزعم أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رأت ماء العصفر ، فقالت : كأن هذا شيء كانت فلانة تجده .
خالد بن عبد الله هو الطحان الواسطي ، وشيخه : خالد هو الحذاء .
[ ص: 455 ] وهذه الرواية ليس فيها تصريح برفعه ; فإنه ليس فيها أن ذلك كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا أنه كان معها . وفي إسناده اختلاف أيضا ; فإن nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي [رواه] عن nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة - أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت . [وهذه] الرواية تشعر بأنه لم يسمعه منها .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . وهو وهم ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني .
وهذا الحديث يدل على أن المستحاضة من أهل العبادات كالطاهرة ، فكما أنها تصلي فإنها تصوم ، وتعتكف ، وتجلس في المسجد ، وتقرأ القرآن ، وتمس المصحف ، وتطوف بالبيت ; فإن اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم غالبه كان في شهر رمضان ، فلو كانت المستحاضة كالحائض لا تصوم لم تعتكف ، لا سيما على رأي من يقول : إن الاعتكاف لا يصح بغير صوم . وقد حكى nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه إجماع المسلمين على ذلك .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، عن أبي جعفر ، قال : جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقالت : إني استحضت في غير قرئي ! قال : ( فاحتشي كرسفا ، وصومي ، وصلي ، واقضي ما عليك ) . وهذا مرسل .
وفيه خلاف شاذ .
[ ص: 456 ] روى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور ، عن إبراهيم ، قال : المستحاضة لا تصوم ، ولا يأتيها زوجها ، ولا تمس المصحف .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، قال : سئل nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار : أيصيب المستحاضة زوجها ؟ قال : إنما سمعنا بالرخصة لها في الصلاة .
ونقل nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح بن أحمد ، عن أبيه في المستحاضة : لا تطوف بالبيت ، إلا أن تطول بها الاستحاضة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14800أبو حفص العكبري : لعلها غلط من الراوي ; فإن الصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن المستحاضة بمنزلة الطاهرة تطوف بالبيت .
قال في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني : المستحاضة أحكامها أحكام الطاهرة في عدتها وصلاتها وحجها وجميع أمرها . ونقل عنه ابن منصور : تطوف بالبيت .
وأما ما وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح أنها لا تطوف إلا أن يطول بها فلعله اشتبه على الراوي الطواف بالوطء ; فإن ابن منصور نقل عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ذلك في الوطء ، وصالح وابن منصور متفقان في نقل المسائل عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في الغالب .
ولكن قد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ما يشعر بمنع المستحاضة من الطواف ، فروى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن واصل مولى ابن عيينة عن رجل سأل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن امرأة تطاول بها الدم ، فأرادت تنفر ، وأرادت تشرب دواء ليقطع عنها [ ص: 457 ] الدم ! قال : لا بأس به . ونعت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لها ماء الأراك . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، أنه لم ير به بأسا .
قال nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر : وسمعت [ ابن] أبي نجيح يسأل عن ذلك ، فلم ير به بأسا .
فظاهر هذا أن المستحاضة مع تطاول الدم بها لا تطوف حتى ينقطع عنها الدم ، مع أنه يمكن حمله على تطاول دم الحيض ومجاوزته للعادة ، أو على أن الأولى للمستحاضة أن لا تطوف حتى ينقطع دمها . وجمهور العلماء على جواز ذلك .
وقد خرجه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في موضع آخر من ( كتابه ) ، وقال فيه : إن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر سئل عن امرأة تطاول بها دم الحيضة .
وممن رخص للمستحاضة في الطواف بالبيت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، وغيرهم .
قال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : تقضي المناسك كلها . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وجمهور العلماء .
وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في اعتكاف المستحاضة ما يدل على أن دم الاستحاضة يتميز عن دم الحيض بلونه وصفرته ، وقد يتعلق بذلك من يقول باعتبار التمييز كما تقدم .