306 312 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم : نا nindex.php?page=showalam&ids=12398إبراهيم بن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، قال : قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه ، فإذا أصابه شيء من الدم قالت بريقها ، فمصعته بظفرها .
وقد خرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، عن محمد بن كثير : نا إبراهيم - يعني : ابن نافع - قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن يذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، قال : قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد فيه تحيض ، فإن أصابه شيء من دم بلته بريقها ، ثم قصعته بريقها .
فخالف في إسناده حيث جعل ( الحسن ) وهو ابن مسلم بدل ( nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ) ، وفي متنه حيث قال : ( قصعته ) بالقاف .
وكذا خرجه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من حديث أبي حذيفة ، عن إبراهيم ، إلا أنه قال : ( قصعته بظفرها ) . وكأنه يشير إلى أن هذه الرواية أصح من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : مصعته بظرفها ، أي : بالغت في حكه . وأصل المصع الضرب الشديد .
قال : وروي ( قصعته ) أي : دلكته بالظفر ، وعالجته به ، ومنه قصع القملة .
[ ص: 459 ] وقد سبق الحديث الذي خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت : كانت إحدانا تحيض ، ثم تقرص الدم من ثوبها عند طهرها ، فتغسله ، وتنضح على سائره ، ثم تصلي فيه .
ولكن هذا فيه غسل الدم .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - أنها أفتت بذلك ، ولم يذكر حكاية فعلها من قبل .
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، [عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ] ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت : قد كان يكون لإحدانا الدرع ، فيه تحيض ، وفيه تصيبها الجنابة . ثم ترى فيه قطرة من دم ، فتقصعه بريقها .
فهذا أيضا فيه ذكر القصع بالريق كحديث nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، ولكن فيه أن ذلك كانت تفعله بالقطرة من الدم ، فيحمل ذلك على أنها كانت ترى ذلك يسيرا ، فيعفى عن أثره ، ويحتمل أنها كانت ترى الريق مطهرا ، فيكون فيه دلالة على طهارة النجاسة بغير الماء .
وروى محمد بن سعد في ( طبقاته ) : أنا nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن صفية بنت زياد ، قالت : رأتني nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة وأنا أغسل ثوبي من الحيضة ، فقالت : ما كنا نفعل هذا ، إنما كنا نحته حتا .
nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي ضعيف .
[ ص: 460 ] ويحمل [على] أنه كان دما يسيرا .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم الفضل بن دكين في ( كتاب الصلاة ) : نا حبيب بن أبي [...] ، قال : حدثتني أختي ، عن أم جرير ، أنها كانت في نسوة عند nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، فقالت إحداهن : [يا] أم المؤمنين ، المرأة تحيض في الثوب ، ثم تطهر ، أتصلي فيه ؟ قالت : إن رأت دما فلتغسله ، وإن [لم] تر دما فلتنضحه سبع مرات بالماء ، ثم لتصلي فيه .
إسناد مجهول .
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود بإسناد فيه جهالة أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، nindex.php?page=hadith&LINKID=672226أنها قالت في الحائض يصيب ثوبها الدم : تغسله ، فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة . قالت : ولقد كنت أحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حيض جميعا ، لا أغسل لي ثوبا .
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ، قالت : كانت إحدانا تحيض في الثوب ، فإذا كان يوم طهرها غسلت ما أصابه ، ثم صلت فيه ، وإن إحداكن اليوم تفرغ خادمها ليغسل ثيابها يوم طهرها .
وفي إسناده المنهال بن خليفة ، ضعفوه .
[ ص: 461 ] وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عنه في ( كتابه ) .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن أبي هاشم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، قال : إن كان بعض أمهات المؤمنين لتقرص الدم من ثوبها بريقها .
وعن أبي العوام الباهلي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، قال : لقد كانت المرأة وما لها إلا الثوب الواحد ، فيه تحيض ، وفيه تصلي .
وعن الفضل بن دلهم ، قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن عن المرأة تحيض في الثوب ، فتعرق فيه ! قال : لا بأس ، إلا أن ترى دما تغسله .
فابن لهيعة لا يحتج برواياته في مخالفة روايات الثقات .
وقد اضطرب في إسناده فرواه تارة كذلك ، وتارة رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16519عبيد الله بن أبي جعفر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17176موسى بن طلحة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
وخرجه الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من هذا الوجه أيضا .
وهذا يدل على أنه لم يحفظه .
[ ص: 462 ] وقد يحمل على أنه أمرها بغسل دم الحيض منه .
وقد حكى بعض أصحابنا في كراهة الصلاة في ثوب الحائض والمرضع روايتين عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، وعنده : لا يصلي في شعرنا أو لحفنا ، بالشك .
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12251للإمام أحمد : لا يصلي في شعرنا من غير شك .
و( الشعار ) : هو الثوب الذي يلبس على الجسد .
وقد أنكره nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد إنكارا شديدا .
وفي إسناده اختلاف على nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين .
وقد روي عنه أنه قال : سمعته منذ زمان ، ولا أدري ممن سمعته ، ولا أدري أسمعته من ثبت أو لا ; فاسألوا عنه .
ذكره nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في ( سننه ) ، nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري في ( تاريخه ) .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13665أبو بكر الأثرم : أحاديث الرخصة أكثر وأشهر . قال : ولو فسد على الرجال الصلاة في شعر النساء لفسدت الصلاة فيها على النساء .
وهذا الكلام يدل على أن النساء لا يكره لهن الصلاة في ثياب الحيض بغير خلاف ، إنما الخلاف في الرجال .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد في ( غريبه ) : الناس على هذا ، يعني : على عدم كراهته .
واعلم أن الصلاة في ثوب الحائض ليست كراهته من أجل عرقها ; [فإن] عرق الحائض طاهر ، نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره من الأئمة ، ولا يعرف فيه [خلاف] ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر وغيرهما ، حتى قال حماد : إنما يغسل الثوب من عرق الحائض المجوس .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13748محمد بن عبد الله الأنصاري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15732حفصة بنت سيرين ، قالت : سألت امرأة nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت : يكون علي الثوب أعرق فيه أيام تحيضي ، أصلي فيه ؟ قالت : نعم . قالت : وربما أصابه من دم [ ص: 464 ] المحيض ! قالت : فاغسليه . قالت : فإن لم يذهب أثره ! قالت : فلطخيه بشيء من زعفران .
وإنما كره من كره ذلك لاحتمال أن يكون أصابه شيء من دم الحيض لم يطهر ، كذا قاله nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد وغيره .
والصواب أنه لا تكره الصلاة فيه ، وأنه يغسل ما رئي فيه من الدم وينضح ، ما لم ير فيه شيء ، ثم تصلي فيه ، كما دلت عليه هذه السنن والآثار .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : الحائض لا تغسل ثوبها الذي حاضت فيه ، إلا أن ترى دما فتغسله .
وأما نضح ما لم تر فيه دما فهو مبني على أن النضح تطهير لما شك في نجاسته ، وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وجماعة من أهل العلم ، وفيه خلاف سبق ذكره مستوفى في ( أبواب الوضوء ) .