اختلف السلف في تأويل قول الله عز وجل : ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة ; فقال nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : هي المضغة التي تسقطها المرأة ; منها ما هو مخلق فيه تصوير وتخطيط ، ومنها ما ليس بمخلق ولا تصوير فيه . أرى الله تعالى ذلك عباده ; ليبين لهم أصل ما خلقوا منه ، والذي يقره في الأرحام هو الذي يتم خلقه ويولد .
وقالت طائفة : المخلقة هي التي يتم خلقها ، وغير مخلقة هي التي تسقط قبل أن تكون مضغة .
روى nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، قال : النطفة إذا استقرت في الرحم حملها ملك بكفه ، وقال : أي رب ، مخلقة ؟ أم غير مخلقة ؟ فإن قيل : غير مخلقة - لم تكن نسمة ، وقذفتها الأرحام . وإن قيل : مخلقة - قال : أي رب ، أذكر أم أنثى ؟ أشقي أم سعيد ؟ ما الأجل ؟ ما الأثر ؟ وبأي أرض تموت ؟ قال : فيقال للنطفة : من ربك ؟ فتقول : الله ! فيقال : من رازقك ؟ [ ص: 485 ] فتقول : الله ! فيقول الله عز وجل : اذهب إلى الكتاب ، فإنك ستجد فيه قصة هذه النطفة .
قال : فتخلق ، فتعيش في أجلها ، وتأكل رزقها ، وتطأ في أثرها ، حتى إذا جاء أجلها ماتت ، فدفنت في ذلك ، ثم تلا nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث إلى قوله : مخلقة وغير مخلقة فإذا بلغت مضغة نكست في الخلق الرابع ، فكانت نسمة . فإن كانت غير مخلقة قذفتها الأرحام دما ، وإن كانت مخلقة نكست نسمة .
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم وغيره ، وآخره هو من قول nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي .
وقد يستأنس بهذا من يقول : إن الحامل لا تحيض ولا ترى دم الحيض في حال حملها ، وأنها لا ترى إلا دم النفاس خاصة ، وفي ذلك نظر .
وقد قيل : إن هذا هو مراد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بتبويبه هذا .
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن في قول الله عز وجل : إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج - أن النطفة مشجت ، أي : خلطت بدم الحيض ، فإذا [ ص: 486 ] حملت المرأة ارتفع حيضها .
وقد روي هذا المعنى عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود موقوفا عليه ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وغيرهما من الصحابة .
وقد أخذ كثير من العلماء بظاهر حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وقالوا : أقل ما يتبين فيه خلق الولد أحد وثمانون يوما ; لأنه لا يكون مضغة إلا في الأربعين الثالثة ، ولا يتخلق قبل أن يكون مضغة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم : أبنا داود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، قال : إذا نكس السقط في الخلق الرابع ، وكان مخلقا - عتقت به الأمة ، وانقضت به العدة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إذا تبين الخلق فهو نفاس ، وتعتق به إذا تبين .
قال : ولا يصلى على السقط إلا بعد أربعة أشهر . قيل له : فإن كان أقل من أربعة ؟ قال : لا ، هو في الأربعة يتبين خلقه . وقال : العلقة هي دم لا يتبين فيها الخلق .
[ ص: 487 ] وقال أصحابنا وأصحاب الشافعي بناء على أن الخلق لا يكون إلا في المضغة : أقل ما يتبين فيه خلق الولد أحد وثمانون يوما ، في أول الأربعين الثالثة التي يكون فيها مضغة . فإن أسقطت مضغة مخلقة انقضت بها العدة ، وعتقت بها أم الولد . ولو كان التخليق خفيا لا يشهد به إلا من يعرفه من النساء فكذلك .
فإن كانت مضغة لا تخليق فيها ففي انقضاء العدة وعتق الأمة به روايتان عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وهل يعتبر للمضغة المخلقة أن يكون وضعها بعد تمام أربعة أشهر ؟ فيه قولان ، أشهرهما : لا يعتبر ذلك ، وهو قول جمهور العلماء ، وهو المشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد حتى قال : إذا تبين خلقه ليس فيه اختلاف أنها تعتق بذلك .
وروي عنه ما يدل على اعتبار مضي الأربعة أشهر ، وعنه رواية أخرى في العلقة إذا تبين أنها ولد أن الأمة تعتق بها ، ومن أصحابنا من طرد ذلك في انقضاء العدة بها أيضا ، وهذه الرواية قول nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ، وحكي قولا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي .
وهذا يدل على أنه يمكن التخليق في العلقة ، وقد روي ما يدل عليه ، والأطباء تعترف بذلك .
فأما الصلاة على السقط فالمشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه لا يصلى عليه حتى ينفخ فيه الروح ; ليكون ميتا بمفارقة الروح له ، وذلك بعد مضي أربعة أشهر ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، وأحد أقوال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق .
وإذا ألقت ما يتبين فيه خلق الإنسان فهي نفساء ، ويلزمها الغسل ، فإن لم يتبين فيه خلق الإنسان وكان مضغة فلا نفاس لها ، ولا غسل عليها في المشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وعنه رواية أنها نفساء ، نقلها عنه الحسن بن ثواب ، ولم [ ص: 488 ] يشترط شيئا ; لأن المضغة مظنة تبين التخلق والتصوير غالبا .
وإن ألقت علقة فلا نفاس لها فيه ، ولأصحابنا وجه ضعيف أنها نفساء ، بناء على القول بانقضاء العدة به .
ومذهب الشافعية والحنفية أن الاعتبار في النفاس بما تنقضي به العدة ، وتصير به الأمة أم ولد ، فحيث وجد ذلك فالنفاس موجود ، وإلا فلا ، والاعتبار عندهم في ذلك كله بما يتبين فيه خلق الإنسان .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق : إذا استتم الخلق فهو نفاس ، نقله عنه حرب .