وخرج الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15822خصيف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم - : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=912289إن النفساء والحائض تغتسل وتحرم ، فتقضي المناسك كلها ، غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر ) . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : حديث حسن .
وهذا قول جماعة أهل العلم ، لا يعلم بينهم اختلاف فيه - أن الحائض يجوز أن تحرم بالحج والعمرة ، وتفعل ما يفعله الطاهر ، سوى الطواف بالبيت كما سبق .
ولكن منهم من كره لها أن تبتدئ الإحرام من غير حاجة إليه ، فكره nindex.php?page=showalam&ids=190الضحاك nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري أن تحرم في حال دمها قبل الميقات ; لأنه لا حاجة لها إلى ذلك . فإذا وصلت إلى الميقات ، ولم تطهر - فإحرامها حينئذ ضرورة .
وكره nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء لمن كانت بمكة وهي حائض أن تخرج إلى الميقات ، فتهل بعمرة ، وقال : لا تخرج حتى تطهر . وهو محمول على المقيمة بمكة التي يمكنها تأخير الإحرام إلى حال طهرها .