قد سبق حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت : ( ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه ) . وقد خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في ( باب : هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه ؟ ) وسبق هناك أحاديث متعددة بهذا المعنى .
ويحتمل أن يجمع بين الحديثين بأن يكون المراد بثياب الحيضة في حديث nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة الإزار التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الحائض في فور حيضها أن تأتزر به ، ثم يباشرها وهي حائض كما روت ذلك nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=156وميمونة ، وقد سبق حديثهما في ( باب مباشرة الحائض ) . فيجمع بذلك بين حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ( ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه ) ، وبين حديثها الآخر في أمرها بالاتزار في فور الحيض .