ويذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح : إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه ، أنها حاضت ثلاثا في شهر - صدقت .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : أقراؤها ما كانت ، وبه قال إبراهيم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : الحيض يوم إلى خمسة عشر .
وقال المعتمر ، عن أبيه : سألت nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن المرأة ترى الدم بعد قرئها بخمسة أيام ، قال : النساء أعلم بذلك .
روى nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب ، قال : إن من الأمانة أن ائتمنت المرأة على فرجها .
وقد اختلف المفسرون من السلف فمن بعدهم في المراد بقوله تعالى : [ ص: 511 ] ما خلق الله في أرحامهن ففسره قوم بالحمل ، وفسره قوم بالحيض .
وقال آخرون : كل منهما مراد ، واللفظ صالح لهما جميعا . وهذا هو المروي عن أكثر السلف ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن والضحاك .
وأما ما ذكره عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح فقال nindex.php?page=showalam&ids=15703حرب الكرماني : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق هو ابن راهويه : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16753عيسى بن يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي - أن امرأة جاءت إلى nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، فقالت : إني طلقت ، فحضت في شهر ثلاث حيض ؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=8علي لشريح : قل فيها ! فقال : أقول فيها وأنت شاهد ! قال : قل فيها ! قال : إن جاءت ببطانة من أهلها ممن يرضى دينهن وأمانتهن فقلن : إنها حاضت ثلاث حيض طهرت عند كل حيضة – صدقت . فقال nindex.php?page=showalam&ids=8علي : قالون . قال عيسى : بالرومية أصبت .
قال حرب : وثنا nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق : أبنا محمد بن بكر : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن عزرة ، عن الحسن العرني - أن امرأة طلقها زوجها ، فحاضت في خمس وثلاثين ليلة ثلاث حيض . فرفعت إلى nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ، فلم يدر ما يقول فيها ، ولم يقل شيئا . فرفعت إلى nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، فقال : سلوا عنها جاراتها ، فإن كان هكذا حيضها فقد انقضت عدتها ، وإلا فأشهر ثلاث .
وهذا الإسناد فيه انقطاع ; فإن الحسن العرني لم يدرك nindex.php?page=showalam&ids=8عليا ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي .
وأما الإسناد الذي قبله فإن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي رأى nindex.php?page=showalam&ids=8عليا يرجم شراحة ووصفه . قال nindex.php?page=showalam&ids=17383يعقوب بن شيبة : لكنه لم يصحح سماعه منه .
[ ص: 512 ] وأما ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي فروى nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عن خالد بن يزيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، في امرأة طلقت ، فتتابعت لها ثلاث حيض في شهر - هل [حلت] ؟ قال : أقراؤها ما كانت .
وروي نحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي كما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وحكاه عنه nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه .
فهؤلاء كلهم يقولون : إن المرأة قد تنقضي عدتها بثلاثة أقراء في شهر واحد ، وهو قول كثير من العلماء ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق وغيرهم .
ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي أنها الأطهار ، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد - الصحيح عنه - nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق أنها الحيض . وستأتي المسألة مستوفاة في موضع آخر من الكتاب إن شاء الله تعالى .
والثاني : الاختلاف في مدة أقل الحيض وأقل الطهر بين الحيضتين ; فأما أقل الحيض فمذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد - المشهور عنه - nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق أنه يوم وليلة . وأما أقل الطهر بين الحيضتين فمذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية عنه أنه خمسة عشر يوما ، وهو قول كثير من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
والمشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن أقله ثلاثة عشر يوما .
وعند nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق أقله عشرة أيام ، نقله عنه حرب .
وهو رواية nindex.php?page=showalam&ids=16337ابن القاسم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
[ ص: 513 ] واختلفت الرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في ذلك ; فعلى قول من قال : الأقراء الحيض ، وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما - فيمكن انقضاء العدة بثلاثة قروء في تسعة وعشرين يوما . وعلى قول من قال : الأقراء الحيض ، وأقل الطهر خمسة عشر - فلا تنقضي العدة في أقل من ثلاثة وثلاثين يوما .
وأما على قول من يقول : الأقراء الأطهار ; فإن قيل بأن أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر فأقل ما تنقضي فيه العدة بالأقراء ثمانية وعشرون يوما . وإن قيل : أقل الطهر خمسة عشر - فاثنان وثلاثون يوما .
فأما nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه فقال nindex.php?page=showalam&ids=16337ابن القاسم : سألت nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا : إذا قالت : قد حضت ثلاث حيض في شهر ، قال : تسأل النساء عن ذلك ، فإن كن يحضن كذلك ، ويطهرن له - كانت مصدقة .
وهذا هو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك المذكور في ( المدونة ) ، واختاره الأبهري من أصحابه ، وبناه على أن الحيض لا حد لأقله ، بل أقله دفقة وأقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر .
ومن المالكية من قال : يقبل في أربعين يوما . فاعتبر أقل الطهر وخمسة أيام من كل حيضة . ومنهم من قال : تنقضي في ستة وثلاثين يوما ، فاعتبر أقل الطهر وثلاثة أيام للحيضة .
فلم يعتبر هذا ولا الذي قبله أقل الحيض ولا أكثره .
وقد ينبني الذي نقله nindex.php?page=showalam&ids=16337ابن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك على قوله : إنه لا حد لأقل الطهر بين الحيضتين ، بل هو على ما تعرف المرأة من عادتها .
وهو رواية منصوصة عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، اختارها أبو حفص البرمكي من أصحابنا ، وأورد على نفسه أنه يلزم على هذا أنها إذا ادعت انقضاء العدة في أربعة أيام [ ص: 514 ] قبل منها ، فأجاب أنه لا بد من الأقراء الكاملة ، وأقل ما يمكن في شهر . كذا قال .
ونقل nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه لا توقيت في الطهر بين الحيضتين ، إلا في موضع واحد : إذا ادعت انقضاء عدتها في شهر فإنها تكلف البينة .
ونقل nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : أقل الطهر خمسة عشر ، إلا أن يعلم طهر امرأة أقل من خمسة عشر ، فيكون القول قولها .
ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : لا تصدق في دعوى انقضاء العدة في أقل من ستين يوما ، واختلف عنه في تعليل ذلك ; فنقل عنه nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف أنها تبدأ بطهر كامل خمسة عشر يوما ، وتجعل كل حيضة خمسة أيام ، والأقراء عندهم الحيض . ونقل عنهnindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن بن زياد أنه اعتبر أكثر الحيض وهو عشرة أيام عندهم ، وأقل الطهر وهو خمسة عشر ، وبدأ بالحيض .
وقال صاحباه nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد : لا تصدق إلا في كمال تسعة وثلاثين يوما ، بناء على أقل الحيض ، وهو عندهم ثلاثة ، وأقل الطهر ، وهو خمسة عشر .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : لا تصدق في أقل من أربعين يوما ، وهو أقل ما تحيض فيه النساء وتطهر . وهذا كقول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن صالح : لا تصدق في أقل من خمسة وأربعين يوما ، نقله عنه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15703حرب الكرماني : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق : ثنا أبي ، قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، فقال : أرأيت قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان : تصدق المرأة في انقضاء عدتها في شهر ، كيف هذا ؟ وما معناه ؟ فقال : جعل ثلاثا حيضا ، وعشرا طهرا ، وثلاثا حيضا . كذا قال .
وقد ذكر بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان في مصنف له على مذهبه رواية nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك [ ص: 515 ] هذه عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان أنها لا تصدق في أقل من تسعة وثلاثين يوما ، وعزاها إلى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ، ووجهها بأن أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر خمسة عشر . قال : ورواية المعافى والفريابي عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان أنها لا تصدق في أقل من أربعين يوما ، قال : وهما بمعنى واحد .
وأما nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه فإنه حمل المروي عن علي في ذلك على أنه جعل الطهر عشرة أيام ، والحيض ثلاثة ، لكن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق لا يرى أن أقل الحيض ثلاث .
ولم يذكر أكثر هؤلاء أن قبول دعواها يحتاج إلى بينة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي من أصحابنا .
والمنصوص عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن دعوى انقضاء العدة في شهر لا تقبل بدون بينة ، تشهد به من النساء . ودعوى انقضائها في زيادة على شهر تقبل بدون بينة ; لأن المرأة مؤتمنة على حيضها كما قال nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب وغيره . وإنما اعتبرنا البينة في دعواها في الشهر خاصة للمروي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب كما تقدم .
ومن أصحابنا من قال : إن ادعته في ثلاثة وثلاثين يوما قبل بغير بينة ; لأن أقل الطهر المتفق عليه خمسة عشر يوما ، وإنما يحتاج إلى بينة إذا ادعته في تسعة وعشرين ; لأنه يمكن ; فإن أقل الطهر ثلاثة عشر في رواية .
ومنهم من قال : إنما يقبل ذلك بغير بينة في حق من ليس لها عادة مستقرة ، فأما من لها عادة منتظمة فلا تصدق إلا ببينة على الأصح ، كذا قاله صاحب ( الترغيب ) .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13371ابن عقيل في ( فنونه ) : ولا تقبل مع فساد النساء وكثرة كذبهن دعوى انقضاء العدة في أربعين ولا خمسين [يوما] إلا ببينة تشهد أن هذه عادتها ، أو أنها رأت الحيض على هذا المقدار ، وتكرر ثلاثا .
[ ص: 516 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد : لا تصدق في أقل من ثلاثة أشهر ، إلا أن تكون لها عادة معلومة قد عرفها بطانة أهلها المرتضى دينهن وأمانتهن ، فيعمل بها حينئذ . ومتى لم يكن كذلك فقد وقعت الريبة ، فيحتاط وتعدل الأقراء بالشهور كما في حق الآيسة والصغيرة .
وأما ما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أن الحيض يوم إلى خمسة عشر فهذا معروف عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء .
وقد اختلف العلماء في أقل الحيض وأكثره ; فأما أقله فمنهم من قال : يوم ، كما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء . ومنهم من قال : يوم وليلة ، وروي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء .
وروي أيضا مثل هذين القولين عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، فقال كثير من أصحابهم : إنهما قولان لهم . ومن أصحابنا وأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من قال : إنما مراد nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي [ nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ] يوم مع ليلته ; فإن العرب تذكر اليوم كثيرا ويريدون : مع ليلته .
وممن قال : أقله يوم وليلة - nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
وقالت طائفة : لا حد لأقله ، بل هو على ما تعرفه المرأة من نفسها ، وهو المشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=16604وعلي بن المديني ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي أيضا .
ونقل nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير الطبري عن الربيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - أن الحيض يكون يوما [وأقل] وأكثر .
قال الربيع : وآخر قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أن أقله يوم وليلة .
[ ص: 517 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : أقله ثلاثة أيام .
وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس من قولهما ، وروي مرفوعا من طرق ، والمرفوع كله باطل لا يصح . وكذلك الموقوف طرقه واهية ، وقد طعن فيها غير واحد من أئمة الحفاظ .
وقالت طائفة : أقله خمسة أيام ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
ولم يصح عند أكثر الأئمة في هذا الباب توقيت مرفوع ولا موقوف ، وإنما رجعوا فيه إلى ما حكي من عادات النساء خاصة ، وعلى مثل ذلك اعتمد nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق وغيرهم .
وأما أكثر الحيض فقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : هو خمسة عشر يوما . وحكي مثله عن nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في المشهور عنه ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق وداود nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وغيرهم .
ومن أصحابنا والشافعية من قال : خمسة عشر يوما بلياليها . قال بعض الشافعية : وهذا القيد لا بد منه ; لتدخل الليلة الأولى ، والاعتماد في ذلك على ما حكي من حيض بعض النساء خاصة .
وأما الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في نقصان دين النساء : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=63345تمكث شطر عمرها لا تصلي ) - فإنه لا يصح ، وقد طعن فيه ابن منده nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وغيرهما من الأئمة .
وقالت طائفة : أكثره سبعة عشر . حكي عن nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن نافع صاحب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، واختارها أبو بكر عبد العزيز . ومن أصحابنا كأبي حفص البرمكي من قال : لا يصح عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، إنما حكى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن غيره ، [ ص: 518 ] ولم يوافقه .
وحكي عن بعضهم : أكثره ثلاثة عشر . وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه : أكثره عشرة أيام . واعتمدوا في ذلك على أحاديث مرفوعة وآثار موقوفة عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود وغيرهما كما سبق .
والأحاديث المرفوعة باطلة ، وكذلك الموقوفة على الصحابة ، قاله الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني وغيره .
وقد روي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=15802وخالد بن معدان ، وأنكره الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن : أكثره خمسة عشر .
وحكي عن طائفة [أن] أكثره سبعة أيام ، [قال nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول : وقت الحائض سبعة أيام] .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=190الضحاك قال : تقعد سبعة أيام ، ثم تغتسل وتصلي .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي في المبتدأة : تمكث [أعلى] أقراء النساء سبعة أيام ، ثم تغتسل وتصلي كما تفعل المستحاضة .
وحكى الحسن بن ثواب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، قال : عامة الحيض ستة أيام إلى سبعة . [قيل له : فإن امرأة من آل أنس كانت تحيض خمسة عشر ؟ قال : قد كان ذلك . وأدنى الحيض يوم ، وأقصاه عندنا ستة أيام إلى سبعة] ، ثم ذكر حديث : ( تحيضي في علم الله ستا أو سبعا ) .
وكلام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ومن ذكرنا معه في هذا إنما مرادهم به - والله أعلم - أن السبعة غالب الحيض وأكثر عادات النساء ، لا أنه أقصى حيض النساء كلهن .
[ ص: 519 ] وقالت طائفة : لا حد لأكثر الحيض ، وإنما هو على حسب ما تعرفه كل امرأة من عادة نفسها . فلو كانت المرأة لا تحيض في السنة إلا مرة واحدة ، وتحيض شهرين متتابعين - فهو حيض صحيح . روي نحو ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=17188ميمون بن مهران nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، ونقله حرب عن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق nindex.php?page=showalam&ids=16604وعلي بن المديني .
ويشبه هذا ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : النساء أعلم بذلك ، كما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عنه تعليقا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر بن سليمان ، عن أبيه ، أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن امرأة ترى الدم بعد قرئها بخمسة أيام ! قال : النساء أعلم بذلك .
ومراد nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين - والله أعلم - أن المرأة أعلم بحيضها واستحاضتها ، فما اعتادته حيضا وتبين لها أنه حيض جعلته حيضا ، وما لم تعتده ولم يتبين لها أنه حيض فهو استحاضة .
وقد ذكر طائفة من أعيان أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن من لها عادة مستمرة على حيض وطهر أقل من يوم وليلة وأكثر من خمسة عشر أنها تعمل بعادتها في ذلك ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=11812أبو إسحاق الإسفراييني والقاضي حسين والدارمي وأبو عمرو بن الصلاح ، وذكر أنه نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، نقله عنه صاحب ( التقريب ) .
وما نقله nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن الربيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، كما تقدم - يشهد له أيضا .