قد سبق أن الحائض ممنوعة من الطواف في حال حيضها ، فإن حاضت قبل طواف الإفاضة فإنها لا تنفر حتى تطوف للإفاضة . وإن طافت طواف الإفاضة ، ثم حاضت - فذهب جمهور أهل العلم إلى أنها تنفر ، كما دلت عليه هذه الأحاديث الثلاثة ، أعني : حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس .
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وابنه عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت أنهم قالوا : لا تنفر حتى تطهر ، وتطوف للوداع . ووافق جماعة من الأنصار nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت في قوله هذا ، وتركوا قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
فأما nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فقد صح عنه برواية nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس هذه أنه رجع عن ذلك .
[ ص: 535 ] وأما nindex.php?page=showalam&ids=47زيد ففي ( صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ) عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس أيضا أنه قال : كنت مع nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إذ قال nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت : أتفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون عهدها بالبيت ؟ فقال له nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إما لا ، فسل فلانة الأنصارية ، هل أمرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : فرجع nindex.php?page=showalam&ids=47زيد إلى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يضحك ، وهو يقول : ما أراك إلا قد صدقت !
وأما nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فقد روي أيضا أنه رجع عما قاله في ذلك ، فروى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، أبنا nindex.php?page=showalam&ids=16956محمد بن راشد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، قال : رد nindex.php?page=showalam&ids=2عمر نساء من ثنية هرشى ، وذلك أنهن أفضن يوم النحر ، ثم حضن فنفرن ، فردهن حتى يطهرن ويطفن بالبيت . قال : ثم بلغ nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بعد ذلك حديث [غير] ما صنع ، فترك nindex.php?page=showalam&ids=2عمر صنيعه الأول .
قال : وأبنا nindex.php?page=showalam&ids=16956محمد بن راشد : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16512عبدة بن أبي لبابة ، عن هشام بن يحيى المخزومي - أن رجلا من ثقيف أتى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، فسأله عن امرأة زارت يوم النحر ، ثم حاضت ؟ قال : فلا تنفر حتى تطهر ، فيكون آخر عهدها بالبيت . فقال الرجل : فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر في مثل هذه المرأة بغير ما أفتيت ! فضربه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بالدرة ، وقال : ولم تستفتيني في شيء قد أفتى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي في ( مسند nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ) من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17246هشام بن عمار : ثنا صدقة ، ثنا الشعيثي ، عن زفر بن وثيمة - أن رجلا من ثقيف أتى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فقال : امرأة منا حاضت ، وقد أفاضت يوم النحر ! فقال : ليكن آخر عهدها بالبيت . فقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم أفتى امرأة منا أن تصدر ! فحمل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عليه ، فضربه ، وقال : تستفتيني في شيء قد أفتى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟
وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=15689حجاج بن أرطاة ، وقد اختلف عليه في إسناده .
وهذه الرواية تدل على أن الحارث بن أوس لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم في الحائض بخصوصها إذا كانت قد أفاضت أنها تحتبس لطواف الوداع ، إنما سمع لفظا عاما . وقد صح الإذن للحائض إذا كانت قد طافت للإفاضة أن تنفر ، فيخص من ذلك العموم . وعلى هذا عمل العلماء كافة من الصحابة فمن بعدهم .
وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن أبي فروة - أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد يقول : رحم الله nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ! كل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قد أمروها بالخروج . [ ص: 537 ] يقول : إذا كانت أفاضت .
وروى بإسناده عن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص أنه ذكر له قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : لا تنفر حتى تطهر ليكون آخر عهدها بالبيت ، فقال : ما يجعلها حراما بعد إذ حلت ؟ إذا كانت قد طافت يوم النحر فقد حلت ، فلتنفر .
يشير nindex.php?page=showalam&ids=37سعد إلى أن من طاف طواف الإفاضة فقد حل الحل كله ، فلا يكون محتبسا بعد حله ، وإنما يبقى عليه بقايا من توابع المناسك ، كالرمي والمبيت بمنى وطواف الوداع . فما أمكن الحائض فعله من ذلك كالرمي والمبيت فعلته ، وما تعذر فعله عليها كالطواف سقط عنها ، ولم يجز إلزامها بالاحتباس له .
وكل من خالف في ذلك فإنما تمسك بعموم قد صح تخصيصه بنصوص صحيحة خاصة بالحائض ، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحائض بخصوصها نهي أن تنفر .
وحديث الرجل الثقفي الذي حدث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم قد روي على ثلاثة أوجه كما سبق ، وأسانيده ليست بالقوية ، فلا يكون معارضا لأحاديث الرخصة للحائض في النفر ; فإنها خاصة ، وأسانيدها في غاية الصحة والثبوت .