قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : تغتسل وتصلي ولو ساعة ، ويأتيها زوجها إذا صلت ; الصلاة أعظم .
هذا الأثر ذكره nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود تعليقا ، فقال : روى nindex.php?page=showalam&ids=12336أنس بن سيرين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في المستحاضة ، قال : إذا رأت الدم البحراني فلا تصلي ، وإذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل وتصلي .
وقد ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد واستحسنه ، واستدل به وذهب إليه .
وقال في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم وغيره : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل هو ابن علية ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد الحذاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12336أنس بن سيرين ، قال : استحيضت امرأة من آل أنس ، فأمروني ، فسألت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فقال : أما ما رأت الدم البحراني فإنها لا تصلي ، وإذا رأت الطهر ساعة فلتغتسل ولتصل .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ما أحسنه !
والدم البحراني قيل : هو الأحمر الذي يضرب إلى سواد .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها قالت : دم الحيض بحراني أسود . خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في ( تاريخه ) .
وقيل : البحراني هو الغليظ الواسع الذي يخرج من قعر الرحم ، ونسب إلى البحر لكثرته وسعته .
[ ص: 539 ] وقول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : ( إذا رأت الطهر ساعة من نهار فلتغتسل ولتصل ) - محمول على غير المستحاضة ; فإن المستحاضة تصلي إذا جاوزت أيام حيضها ، سواء انقطع دمها أو لم ينقطع . وإذا اغتسلت عند انقضاء حيضها وصلت ، ثم انقطع دمها بعد ذلك - فلا غسل عليها عند انقطاعه ، وإنما يصح حمل هذا على الدم الجاري في أيام الحيض ، وأنه إذا انقطع ساعة فهي طاهر تغتسل وتصلي ، وسواء كان بعد تمام عادة الحيض أو قبل تمام العادة .
وقد ذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد إلى قول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في هذا ، واستدل به ، وعليه أكثر أصحابنا . ومنهم من اشترط مع ذلك أن ترى علامة الطهر مع ذلك ، وهو القصة البيضاء كما سبق ذكرها .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا يكون الطهر في خلال دم الحيض أقل من يوم ، وصحح ذلك بعض الأصحاب ; فإن دم الحيض لا يستمر جريانه ، بل ينقطع تارة ويجري تارة ، فإذا كان مدة انقطاعه يوما فأكثر فهو طهر صحيح ، وإلا فلا .
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي الإجماع على أن انقطاع الدم ساعة ونحوها لا عبرة به ، وأنه كالدم المتصل ، وليس كما ادعاه .
ومن العلماء من ذهب إلى أن مدة النقاء في أثناء خلال الدم وإن طالت ، إذا عاد الدم بعد ذلك في مدة الحيض - يكون حيضا ، لا تصلي فيه ولا تصوم . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأصحابه ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وأحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وروى ابن منصور عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد نحوه .
وتعرف المسألة بمسألة التلفيق ، ولها فروع وتفاصيل كثيرة جدا .
وحينئذ ففي تبويب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ( المستحاضة إذا رأت الطهر ) نظر ، بل الأولى أن يقال : ( الحائض إذا رأت الطهر ساعة ) .
وإنما اعتمد على لفظ الرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ولعل nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أراد أن [ ص: 540 ] المستحاضة إذا كانت مميزة جلست زمن دمها الأسود ، فإذا انقطع الأسود ولو ساعة فإنه زمن طهرها ، فتغتسل وتصلي حينئذ .
وقد حمله nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه على مثل هذا ، فقال في رواية حرب في استدلاله على اعتبار التمييز للمستحاضة بحديث ( إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف ) ، الحديث - قال : وكذلك روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال لامرأة مستحاضة : أما ما دامت ترى الدم البحراني فلتدع الصلاة ، فإذا جاوزت ذلك اغتسلت وصلت .
وكذلك وقع في كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد في رواية الشالنجي حمل كلام nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس على مثل هذا ، وهو يرجع إلى أن المستحاضة تعمل بالتمييز ، فتجلس زمن الدم الأسود ، فإذا انقطع عنها ورأت حمرة أو صفرة أو كدرة فإن ذلك طهرها ، فتغتسل حينئذ وتصلي . والله أعلم .
وأما ما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنه يأتيها زوجها إذا صلت ; الصلاة أعظم - فظاهر سياق حكايته يقتضي أن ذلك من تمام كلام nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ولم نقف على إسناد ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وليس هو من تمام رواية nindex.php?page=showalam&ids=12336أنس بن سيرين في سؤاله nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس عن المستحاضة من آل أنس .
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس من وجه آخر الرخصة في وطء المستحاضة من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن أجلح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال في المستحاضة : لا بأس أن يجامعها زوجها .
ويحتمل أن يكون nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ذكر هذا الكلام من عند نفسه بعد حكايته لما قبله عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . وهذا الكلام إنما يعرف عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير . روى nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن سالم الأفطس ، قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير [ ص: 541 ] عن المستحاضة يجامعها زوجها ، قال : لا بأس به ; الصلاة أعظم من الجماع .
وممن رخص في ذلك nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء وبكر المزني nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وقد تقدم أن nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة لما استحيضت كانت تحت nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف ، وحمنة كانت تحت طلحة ، وقد سألتا النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم الاستحاضة ، فلم يذكر لهما تحريم الجماع . ولو كان حراما لبينه .
وفي ( سنن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود ) عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن حمنة بنت جحش أنها كانت تستحاض ، وكان زوجها يجامعها . قال : وكانت nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة تستحاض وكان زوجها يغشاها . ولأن لها حكم الطاهرات في الصلاة والصوم وسائر العبادات ، فكذلك في الوطء .
وقالت طائفة : لا توطأ المستحاضة . وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن غيلان هو ابن جامع ، عن عبد الملك بن ميسرة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن قمير امرأة مسروق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - أنها كرهت أن يجامعها زوجها .
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع في ( كتابه ) ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان - به .
ورواه [ nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ] عن عبد الملك بن ميسرة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي . واختلف عليه فيه ; فوقفه بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عنه على nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، وأسنده بعضهم عنه إلى nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16776غيلان . ذكر ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، ولم يجعل ذلك علة في [ ص: 542 ] وصله إلى nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، كما فعل nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وغيره .
وممن نهى عن وطء المستحاضة nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم ، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ، ومنصور ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري . وروي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، وهو المشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، إلا أنه رخص فيه إذا خشي الزوج على نفسه العنت .
وبدون خوف العنت فهل النهي عنه للتحريم أو للكراهة ؟ حكى أصحابنا فيه روايتين عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، ونقل ابن منصور وصالح عنه : لا يأتيها زوجها ، إلا أن يطول .
ولعله أراد أنه إذا طالت مدة الاستحاضة شق على الزوج حينئذ ترك الوطء ، فيصير وطؤه من خوف العنت ; فإن العنت يفسر بالمشقة والشدة .
وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية حرب : المستحاضة لا يغشاها زوجها إلا أن لا يصبر . وقال في رواية علي بن سعيد : لا يأتيها زوجها إلا أن يغلب ويجيء أمر شديد ، لا يصبر .
وقال أبو حفص البرمكي : معنى قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ( لا يأتيها زوجها إلا أن يطول ) - ليس مراده أنه يباح إذا طال ويمنع منه إذا قصر ، ولكن أراد : إذا طال علمت أيام حيضها من استحاضتها يقينا ، وهذا لا تعلمه إذا قصر ذلك .
وكذلك روى حرب عن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه ، قال : الذي نختار في غشيان المستحاضة : إذا عرفت أيام أقرائها ، ثم استحيضت ، ولم يختلط عليها حيضها - أن يجامعها زوجها ، وتصلي وتصوم . وإذا اختلط عليها دم حيضها من استحاضتها ، فأخذت بالاحتياط في الصلاة بقول العلماء ، وتحرت أوقات [حيضها] من استحاضتها ، ولم تستيقن بذلك - أن لا يغشاها زوجها حتى تكون على يقين من استحاضتها .
[ ص: 543 ] فهذا قول ثالث في وطء المستحاضة ، وهو : إن تيقنت استحاضتها بتميزها من حيضها جاز وطؤها فيها ، وإن لم تكن على يقين من ذلك لم توطأ ; لاحتمال وطئها في حال حيضها .
ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابه أن المتحيرة الناسية لعادتها ولا تميز لها تغتسل لكل صلاة ، وتصلي أبدا ، ولا يأتيها زوجها ; لاحتمال مصادفته الحيض .
ونقض أصحابنا ذلك عليهم في المعتادة ، والمبتدأة بعد الشهر الأول ; فإن زيادة الحيض ونقصه ، وتقدمه وتأخره - ممكن أيضا .
وروى حرب بإسناد جيد عن nindex.php?page=showalam&ids=17060مرثد بن عبد الله اليزني ، قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر يقول : والله ، لا أجامع امرأتي في اليوم الذي تطهر فيه حتى يصير لها يوم . وهذا محمول على التنزه والاحتياط خشية عود دم الحيض . والله أعلم .
أحدهما : يكره ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق ; لأن عود الدم لا يؤمن .
والثاني : لا يكره ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .