لم يخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في أحكام النفساء سوى هذا الحديث ، كأنه لم يصح عنده في أحكام النفاس حديث على شرطه . وليس في هذا الحديث سوى الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها .
وقد اعترض nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي على nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في ذلك ، وقال : ليس في الحديث إلا أنها ماتت في بطن ، والمراد أنها ماتت مبطونة ; فلا مدخل للحديث في النفاس بالكلية .
وهذا الذي قاله غير صحيح ; فإنه قد خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في ( الجنائز ) ، ولفظه ( صلى على امرأة ماتت في نفاسها ، فقام وسطها ) . وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم كذلك أيضا .
[ ص: 546 ] فإن استشهد في معركة وكان عليه غسل جنابة أو حيض أو نفاس ، فهل يغسل أم لا ؟ فيه روايتان عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أشهرهما أنه يغسل .
وعلى هذا فلو استشهدت من هي حائض أو نفساء في دمها قبل انقطاعه ففي غسلها وجهان ، بناهما الأصحاب على أن الموجب لغسل الحيض والنفاس هل هو خروج الدم ؟ أو انقطاعه ؟
ولو خرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هاهنا حديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=116لأسماء بنت عميس لما نفست بمحمد بن أبي بكر بالشجرة أن تغتسل وتهل - لكان حسنا ; فإنه يدل على أن حكم النفاس حكم الحيض في الإهلال بالحج .
وقد خرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ، إلا أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ليس هو على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
ودم النفاس حكمه حكم دم الحيض فيما يحرمه ويسقطه ، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من العلماء ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير وغيره .
أما أقله فأكثرهم على أنه لا حد له ، وأنها لو ولدت ورأت قطرة من دم كانت نفاسا . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأحمد في ظاهر مذهبه ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن وغيرهم . وهو الصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رواية : أقله خمسة وعشرون يوما . وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف : أقله أحد عشر يوما .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري رواية : أقله ثلاثة أيام كالحيض عنده ، وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية كذلك أن أقله ثلاثة أيام ، وحكي عنه رواية أن أقله يوم .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني : أقله أربعة أيام . وعن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن : أقله عشرون يوما .
[ ص: 547 ] وأما أكثره فأكثر العلماء على أن أكثره أربعون يوما ، وحكاه بعضهم إجماعا من الصحابة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق : هو السنة المجمع عليها . قال : ولا يصح في مذهب من جعله إلى شهرين سنة ، إلا عن بعض التابعين . قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : لم يقل بالستين أحد من الصحابة ، إنما قاله بعض من بعدهم . وكذا ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر ، وغير واحد .
وممن روي عنه توقيته بالأربعين من الصحابة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس ، nindex.php?page=showalam&ids=61وعثمان بن أبي العاص ، وعائذ بن عمرو ، nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة .
وممن ذهب إلى هذا nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي في رواية ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبو عبيد ، nindex.php?page=showalam&ids=15215والمزني ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد عن أهل الحديث ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وهو غريب عنه .
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن أن أكثره خمسون يوما . وعن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي : أكثره ستون يوما .
وقد اختلف فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ، وروي عنهما : أكثره أربعون يوما .
وممن قال بالستين nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، والعنبري ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وحكي رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن بعض العلماء أن أكثره سبعون يوما .
وقيل : لا حد لأكثره ، وإنما يرجع إلى عادات النساء ، وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . ونقل nindex.php?page=showalam&ids=16337ابن القاسم أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا رجع إلى ذلك .
وحكي عن ربيعة : أكثره ثلاثة أشهر .
وقيل : أكثره من الغلام ثلاثون يوما ومن الجارية أربعون يوما ، قاله [ ص: 548 ] nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول ، nindex.php?page=showalam&ids=15995وسعيد بن عبد العزيز ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي عن أهل دمشق .
وقيل : أكثره من الغلام خمسة وثلاثون يوما ومن الجارية أربعون ، رواه الخشني عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي .
وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=190الضحاك : أكثره أربع عشرة ليلة .
وصححه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ، وفي متنه نكارة ; فإن نساء النبي صلى الله عليه وسلم لم يلد منهن أحد بعد فرض الصلاة ; فإن nindex.php?page=showalam&ids=10640خديجة - عليها السلام - ماتت قبل أن تفرض الصلاة .
ومتى انقطع الدم قبل بلوغ أكثره فهي طاهرة ، تصوم وتصلي .
وهل يكره وطؤها ؟ أم لا ؟ فيه قولان :
أحدهما أنه يكره ، وهو مروي عن طائفة من الصحابة ، وأن النفساء لا توطأ إلا بعد الأربعين وإن انقطع دمها قبل ذلك ، منهم : nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=61وعثمان بن أبي العاص ، وعائذ بن عمرو ، nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة . وهو ظاهر مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وروي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=15995وسعيد بن عبد العزيز .
وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد تحريمه .
[ ص: 549 ] وقال آخرون : لا يكره ذلك ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وحكي رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : لا يكره إلا أن ينقطع دمها لدون عادتها ، فلا توطأ حتى تذهب أيام عادتها .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق : يكره احتياطا إلا أن ينقطع لعادة كانت لها فلا يكره ; لأن احتمال عوده حينئذ بعيد جدا ، فهي كحائض انقطع دمها لعادتها لدون أكثر الحيض .