في هذا الحديث دلالة على طهارة ثياب الحائض التي تلبسها في حال حيضها ، وأن المصلي إذا أصابه شيء من ثيابها في تلك الحال لم تفسد صلاته . وقد سبق هذا المعنى مستوفى في ( باب : هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه ؟ )
والظاهر أن مراد nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة في هذا الحديث مسجد بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي فيه من بيته ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة لا تفترش إلا بحذاء هذا المسجد ، ولم ترد - والله أعلم - مسجد المدينة .
وتأتي باقي فوائد الحديث في ( كتاب الصلاة ) إن شاء الله سبحانه وتعالى .
ومن حمل حديث nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة على مسجد المدينة استدل بحديثهما على أن الحائض لها أن تمر في المسجد لحاجة إذا أمنت تلويثه . وحكي ذلك عن طائفة من السلف ، منهم : nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، nindex.php?page=showalam&ids=15944وزيد بن أسلم ، nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد .
واختلف أصحابنا : هل يباح لها الدخول لأخذ شيء ووضعه ؟ أم لا يباح إلا للأخذ خاصة ؟ على وجهين .
ونص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على أنه لا يباح إلا للأخذ خاصة في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق : هما سواء .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة فيه الدخول لبسط الخمرة ، وهو دخول لوضع .
وكل من منع الجنب من المرور في المسجد لغير ضرورة منع منه الحائض ، وأولى ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق .
ومنهم من أباحه للجنب دون الحائض nindex.php?page=showalam&ids=13760كالأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك في رواية ; لأن حدث الحيض أفحش من الجنابة وأغلظ . وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13371ابن عقيل وجها لأصحابنا بمثل ذلك ، والله سبحانه وتعالى أعلم .