وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=16337ابن القاسم ، عن أبيه: أنهم بعثوا البعير، فوجدوا العقد تحته.
وفي حديث ابن عروة ، عن أبيه: أن الذين أرسلهم في طلبها وجدوها.
فزعم بعض الناس أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة كان لها عقد انقطع وقلادة فقدت، فأرسل في طلب القلادة وأقاموا على التماس العقد، وفي هذا نظر. والله أعلم.
[ ص: 29 ] ورجحت طائفة رواية nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16337ابن القاسم ، عن أبيه على رواية هشام ، عن أبيه، ومنهم: nindex.php?page=showalam&ids=12425القاضي إسماعيل المالكي ، وقال: بلغني عن nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان أنه كان ينكر أشياء حدث بها هشام في آخر عمره لما ساء حفظه.
وقد استدل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بهذا الحديث الذي رواه هشام ، عن أبيه على أن من لم يجد ماء ولا ترابا أنه يصلي على حسب حاله، فإنهم صلوا بغير وضوء، ولم يكن شرع التيمم قبل ذلك، وشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بإعادة الصلاة.
وزعم بعضهم: أن رواية nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى أصبح على غير ماء يدل على أنه لم يصل هو ولا من معه، وهذا في غاية الضعف.
وقد قررنا فيما تقدم: أن آية سورة النساء التي فيها ذكر التيمم كان نزولها سابقا لهذه القصة، وأن توقفهم في التيمم إنما كان لظنهم أن من فوت الماء لطلب مال له لا رخصة له في التيمم، فنزلت الآية التي في سورة المائدة مبينة لجواز التيمم في مثل ذلك.
والظاهر: أن الجميع صلوا بالتيمم ولكن حصل لهم شك في ذلك، فزال ذلك عنهم بنزول آية المائدة. والله أعلم.
أحدها: أنه يصلي بحسب حاله، ولا قضاء عليه، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية عنهما، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور nindex.php?page=showalam&ids=15215والمزني وغيرهم، وحكي قولا قديما nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي .
وعليه بوب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، واستدل بحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة الذي خرجه هاهنا ; فإنهم شكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر أنه أمرهم بقضاء صلاتهم ; ولأن الطهارة [ ص: 30 ] شرط، فإذا عجز عنها سقطت عنه، كاستقبال القبلة وستر العورة.
والثاني: يصلي ويعيد، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في رواية، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية عنه نقلها عنه أكثر أصحابه.
والثالث: لا يصلي ويعيد صلاته، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، وهو قول قديم nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي .
والرابع: أنه لا يصلي ولا إعادة عليه، وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقول بعض الظاهرية، وحكاه بعضهم رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور .
وليس هذا كالحائض ; فإن الحائض ليست من أهل الطهارة، ولا يصح منها لو فعلتها، وهذا من أهلها وهو عاجز عنها.
وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=168أسيد بن حضير nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة - رضي الله عنها -: " جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين خيرا ".
[ ص: 31 ] فيه إشعار بأن هذه القصة كانت بعد قصة الإفك، وقد تقدم أن بعض أهل السير ذكر أن هذه القصة كانت هي وقصة الإفك في سفرة واحدة، وهذا يشكل عليه قول nindex.php?page=showalam&ids=168أسيد بن حضير هذا ; فإن الفرج الذي حصل من قضية الإفك إنما وقع بعد قدومهم المدينة بمدة، وظاهر سياق حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة يدل على أن nindex.php?page=showalam&ids=168أسيد بن حضير قال ذلك عقيب نزول آية التيمم.
وقد زعم بعضهم: أن هذا قاله nindex.php?page=showalam&ids=168أسيد بن حضير بعد نزول الآيات في قصة الإفك، وبعد نزول آية التيمم، وهو مخالف لظاهر هذه الرواية. والله أعلم.
وقد استحب nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : حمل التراب للمسافر كما يستحب له حمل الماء للطهارة، ومن المتأخرين من أنكره، وقال: هو بدعة.