وقد خرجه فيما بعد من وجه آخر، وفيه: " ثم نفضها " بدل " نفخ فيهما ".
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم في " صحيحه " أنه صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=showalam&ids=56لعمار : إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض، ثم تنفخ، ثم تمسح بهما وجهك وكفيك.
واستدل بهذا بعض من ذهب إلى أنه لا يشرط في المتيمم به أن يكون له غبار يعلق باليد ، كما هو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري وغيرهم ; لأن نفخ التراب من اليدين ونفضهما منه قد يزيل ما علق باليد منه أو يخففه حتى لا يبقى منه ما يعم الوجه والكفين غباره، فلو كان المسح بالغبار شرطا لكان ترك النفخ أولى.
[ ص: 44 ] وأجاب عن ذلك بعض من يرى اشتراط الغبار الممسوح به، كأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : بأن النفخ يدل على أنه علق باليد من التراب ما يخفف منه بالنفخ، وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=56لعمار : " إنما يكفيك هكذا "، فدل على أنه لا بد في التيمم من تراب يعلق باليد.
وأجاب بعضهم: بأنه صلى الله عليه وسلم إنما ذكر النفخ nindex.php?page=showalam&ids=56لعمار لا لكون النفخ سنة، بل ليبين له أن المبالغة في التيمم بالتمعك الذي فعله بالتراب ليس بسنة، وأنه يكفي من ذلك أدنى ما يمكن أن يمسح به الوجه والكفان من غباره.
وقد اختلف العلماء في نفخ اليدين من الغبار في التيمم: فمنهم من استحبه، ومنهم من كرهه.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه كان إذا تيمم ضرب بيديه ضربة، فمسح بهما وجهه، ثم ضرب بيديه ضربة أخرى، ثم مسح بهما يديه إلى المرفقين، ولا ينفض يديه من التراب.
وكره النفض حماد وغيره، واستحبه nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=17298ويحيى بن أبي كثير .
واختلفت الرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في ذلك: فروي عنه أنه لم يذهب إلى النفخ. وروي عنه أنه قال: إن شاء فعل، وإن شاء لم يفعل.
ونقل عنه nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني قال: لا ينفخهما. ثم قال: ومن الناس من ينفضهما، ولست أنفضهما، وكأني للنفخ أكره.
ونقل عنه nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل أنه ذكر حديث nindex.php?page=showalam&ids=56عمار هذا، وقال: أذهب إليه. قيل له: ينفخ فيهما؟ قال: ينفخ فيهما ويمسحهما.
قال الخلال : العمل من مذهبه: على أنه يجوز فعل ذلك كله: النفخ والنفض، ويجوز تركه.
[ ص: 45 ] وقال غيره من أصحابنا: إن كان التراب خفيفا كره النفخ ; لأنه ينقص به كمال التعميم بالطهور، وإن كان كثيرا ففي كراهته روايتان، والصحيح: لا يكره ; لأنه تخفيف لا يكره ابتداء، فكذلك دواما.
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي في تخفيف التراب بالنفخ ونحوه قولان: أحدهما: يستحب. والثاني: لا. وقيل: إن القديم استحبابه والجديد عدم استحبابه.
واختلف أصحابه في ذلك على طريقين: فمنهم من قال: له قولان مطلقا. ومنهم من قال: هما منزلان على حالين، فإن كان التراب كثيرا نفخ، وإلا لم ينفخ.
ونقل حرب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق ، قال: إن لزق بالكفين تراب كثير نفخهما، وإن لم يلزق بهما تراب كثير أجزأه أن لا ينفخ.
قال حرب : ووصف لنا nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق التيمم، فضرب بيديه، ثم نفخهما فمسح بهما وجهه، ثم ضرب بيديه الثانية ولم ينفخهما، ثم مسح ظهور الكفين: اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى.
وروى بإسناده، عن nindex.php?page=showalam&ids=56عمار أنه غمس باطن كفيه بالتراب ثم نفخ يده، ثم مسح وجهه ويديه إلى المفصل. وقال nindex.php?page=showalam&ids=56عمار : هذا التيمم.
وبإسناده: عن nindex.php?page=showalam&ids=16374عبد العزيز بن أبي رواد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه وصف التيمم فمسح ظهر يديه وذراعيه من لدن أصابعه إلى مرفقيه، ثم من بطن اليدين من لدن مرفقه إلى أصابعه مرتين ينفضهما .
ورواية nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر المتقدمة أصح من هذه.
وذكر بعض المالكية: أن جواز نفض اليدين من التراب في التيمم قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي دون استقصاء لما فيهما، لكن لخشية ما يضر به من ذلك من تلويث وجهه، أو شيء يؤذيه.
[ ص: 46 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ضرب بيديه الأرض للتيمم نفخ فيهما. واختلفوا في ذلك، فكان nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي يقول: ينفضهما. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : نفضا خفيفا. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا بأس أن ينفض إذا بقي في يده غبار. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق نحوا من قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا يضره فعل أو لم يفعل. وقال أصحاب الرأي: ينفضهما. وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لا ينفض يديه.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد حسن.