332 339 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم، عن ذر، عن nindex.php?page=showalam&ids=15983سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن nindex.php?page=showalam&ids=396أبيه: قال nindex.php?page=showalam&ids=56عمار - nindex.php?page=hadith&LINKID=650327بهذا.
وقال النضر: أبنا شعبة، عن الحكم: سمعت ذرا، عن ابن عبد الرحمن بن أبزى - قال الحكم: وقد سمعته من ابن عبد الرحمن - عن أبيه: قال nindex.php?page=showalam&ids=56عمار.
333 340 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم، عن ذر، عن nindex.php?page=showalam&ids=15983ابن عبد الرحمن بن أبزى، عن nindex.php?page=showalam&ids=396أبيه، أنه شهد nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، وقال له nindex.php?page=showalam&ids=56عمار: nindex.php?page=hadith&LINKID=650328كنا في سرية فأجنبنا. وقال: تفل فيهما.
335 342 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم، عن ذر، عن nindex.php?page=showalam&ids=15983ابن عبد الرحمن بن أبزى ، عن عبد الرحمن: شهدت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، فقال له nindex.php?page=showalam&ids=56عمار - وساق الحديث.
[ ص: 48 ] 336 343 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16770غندر: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم، عن ذر، عن nindex.php?page=showalam&ids=15983ابن عبد الرحمن بن أبزى، عن nindex.php?page=showalam&ids=396أبيه: قال nindex.php?page=showalam&ids=56عمار: nindex.php?page=hadith&LINKID=650330فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الأرض، فمسح وجهه وكفيه.
حديث nindex.php?page=showalam&ids=56عمار في التيمم، خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " كتابه " من طريقين:
أحدهما: من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=56عمار ، وسيأتي.
والآخر: من رواية nindex.php?page=showalam&ids=396عبد الرحمن بن أبزى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=56عمار .
ولم يخرجه من هذه الطريق إلا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن الحكم ، عن ذر الهمداني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15983سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى ، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=56عمار .
وقد ساق لفظه بتمامه في الباب الماضي، وأحال في هذا الباب على ما قبله، بقوله: " قال nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بهذا " - يعني: بما سبق من سياق الحديث في الباب الماضي.
ووصف nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة التيمم المذكور في الحديث بفعله.
وكرر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في هذا الباب طرقه إلى nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، وبعضها تعليق ; لما في ذلك من زيادة فائدة:
ففي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب ومسلم بن إبراهيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة : تصريح nindex.php?page=showalam&ids=396عبد الرحمن بن أبزى بسماع هذا الحديث من nindex.php?page=showalam&ids=56عمار ، ومخاطبته nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر ، وهذه فائدة جليلة.
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة : أن النبي صلى الله عليه وسلم تفل في يديه لما ضرب بهما الأرض، والمراد بالتفل هنا: النفخ، كما في سائر الروايات.
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15409النضر بن شميل : أن الحكم سمع الحديث من ذر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15983سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى ، عن أبيه، وسمعه - أيضا - من ابن عبد الرحمن [ ص: 49 ] بن أبزى ، عن أبيه، كما سمعه من ذر ، عنه.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وغيره: أن ابن أبزى هو سعيد - أيضا.
وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري رواية النضر تعليقا، وأسندها nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور عنه.
قال الحكم : وحدثنيه nindex.php?page=showalam&ids=15983ابن عبد الرحمن بن أبزى ، عن أبيه بمثل حديث ذر . قال: وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة ، عن ذر في هذا الإسناد الذي ذكر الحكم . انتهى.
وقد كان عند nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة لهذا الحديث إسناد آخر، رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل ، عن ذر كما خرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من رواية القطان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، ولكن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لم يخرجه عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة من هذا الوجه لأمرين:
أحدهما: أن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13726والأعمش روياه عن nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل ; فخالفا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة في إسناده، على اختلاف عليهما فيه.
والثاني: أن nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة شك: هل ذكر في الحديث مسح الكفين، أو الذراعين؟ وكان - أحيانا - يحدث nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة به، ويقول: " إلى المرفقين "، فأنكر ذلك عليه nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور بن المعتمر ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة : لا أدري، أذكر الذراعين أم لا؟
خرج ذلك nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وغيرهما.
[ ص: 50 ] ولهذا المعنى أشار nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم إلى اتحاد الإسناد من رواية الحكم وسلمة ، وسكت عن اللفظ ; فإنه مختلف.
وقد خرجه القاضي إسماعيل بن إسحاق المالكي في " أحكام القرآن " له عن nindex.php?page=showalam&ids=14181حفص بن عمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن الحكم - بإسناده - وقال فيه: " إنما كان يكفيك هكذا "، وضرب بيديه الأرض واحدة، فمسح بهما كفيه ووجهه.
وكذا خرجه nindex.php?page=showalam&ids=13665أبو بكر الأثرم عن nindex.php?page=showalam&ids=11928أبي الوليد الطيالسي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، بهذا الإسناد، وعنده: أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بكفيه الأرض ضربة واحدة، ثم نفخهما، ومسح بهما وجهه وكفيه.
وقد خرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15804خالد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، وعنده: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: " إنما كان يكفيك "، وضرب nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة بكفيه ضربة نفخ فيهما، ثم دلك إحداهما بالأخرى، ثم مسح بهما وجهه.
وفي هذه الرواية تأخير مسح الوجه، لكنه من تفسير nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، والظاهر أن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة كان أحيانا يحدث بالحديث بلفظه، وأحيانا يفسره بفعله.
فمذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وجمهور العلماء: أنه يجب استيعاب بشرته بالمسح بالتراب، ومسح ظاهر الشعر الذي عليه، وسواء كان ذلك الشعر يجب [ ص: 51 ] إيصال الماء إلى ما تحته كالشعر الخفيف الذي يصف البشرة أم لا، هذا هو الصحيح.
وفي مذهبنا ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجه آخر: أنه يجب إيصال التراب إلى ما تحت الشعور التي يجب إيصال الماء إلى ما تحتها، ولا يجب عند أصحابنا إيصال الماء إلى باطن الفم والأنف، وإن وجب عندهم المضمضة والاستنشاق في الوضوء.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة روايات
والثانية: إن ترك قدر درهم يجزئه، وإن ترك دونه أجزأه.
والثالثة: إن ترك دون ربع الوجه أجزأه، وإلا فلا.
والرابعة: إن مسح أكثره وترك الأقل منه أو من الذراع أجزأه، وإلا فلا.
وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر .
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16040سليمان بن داود الهاشمي : أن مسح التيمم حكمه حكم مسح الرأس في الوضوء يجزئ فيه البعض.
وكلام nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد يدل على حكاية الإجماع على خلاف ذلك.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14031الجوزجاني : ثنا إسماعيل بن سعيد الشالنجي ، قال: سألت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل عمن ترك مسح بعض وجهه في التيمم؟ قال: يعيد الصلاة. فقلت له: فما بال الرأس يجزئ في المسح ولم يجز أن يترك ذلك من الوجه في التيمم؟ فقال: لم يبلغنا أن أحدا ترك ذلك من تيممه.
قال الشالنجي : وقال nindex.php?page=showalam&ids=16040أبو أيوب - يعني: سليمان بن داود الهاشمي -: يجزئه في التيمم إن لم يصب بعض وجهه أو بعض كفيه ; لأنه بمنزلة المسح على الرأس ; إذا ترك منه بعضا أجزأه.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14031الجوزجاني : فذكرت ذلك ليحيى بن يحيى - يعني: النيسابوري -، [ ص: 52 ] فقال: المسح في التيمم كما يمسح الرأس، لا يتعمد لترك شيء من ذلك، فإن بقي شيء منه لم يعد، وليس هو عندي بمنزلة الوضوء.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14031الجوزجاني : لم نسمع أحدا يتبع ذلك من رأسه في المسح ولا بين أصابعه في التيمم كما يتبعوا في الوضوء بالتخليل، فأحسن الأقاويل منها ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=17343يحيى بن يحيى : أن لا يتعمد ترك شيء من ذلك، فإن بقي شيء لم يعد. انتهى.
وظاهر هذا: يدل على أن مذهب سليمان بن داود ويحيى بن يحيى nindex.php?page=showalam&ids=14032والجوزجاني : أنه إذا ترك شيئا من وجهه ويديه في التيمم لم يعد الصلاة.
ونقل حرب، عن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق ، أنه قال: تضرب بكفيك على الأرض ثم تمسح بهما وجهك، وتمر بيديك على جميع الوجه واللحية، أصاب ما أصاب وأخطأ ما أخطأ، ثم تضرب مرة أخرى بكفيك.
ومراد nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق : أنه لا يشترط وصول التراب إلى جميع أجزاء الوجه، كما يقوله من يقوله من الشافعية وغيرهم، حتى نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أنه لو بقي من محل الفرض شيء لا يدركه الطرف لم يصح التيمم.
واستشكل أبو المعالي الجويني تحقق وصول التراب إلى اليدين إلى المرفقين بضربة واحدة، وقال: الذي يجب اعتقاده أن الواجب استيعاب المحل بالمسح باليد المغبرة من غير ربط الفكر بانبساط الغبار على جميع المحل. قال: وهذا شيء أظهر به، ولم أر منه بدا.
وحكى ابن عطية في " تفسيره " عن محمد بن مسلمة من المالكية: أنه لا يجب أن يتبع الوجه بالتراب كما يتبع بالماء، وجعله كالخف وما بين الأصابع في اليدين - يعني: في التيمم.
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في وجوب تخليل اللحية بالتراب اختلافا.
وأما اليدان:
فأكثر العلماء على وجوب مسح الكفين: ظاهرهما وباطنهما بالتراب إلى الكوعين، وقد ذكرنا أن بعض العلماء لم يوجب استيعاب ذلك بالمسح.
وحكى ابن عطية عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : أنه يمسح الكفين فقط ; لحديث nindex.php?page=showalam&ids=56عمار ، وأنه لم يوجب إيصال التراب إلى الكوعين، وهذا لا يصح. والله أعلم.
وإنما المراد بحديث nindex.php?page=showalam&ids=56عمار ، وبما قاله nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي وغيره من مسح الكفين:
مسحهما إلى الكوعين، وقد جاء ذلك مقيدا، رواه nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن الحكم: سمع ذر بن عبد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15983ابن عبد الرحمن بن أبزى ، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=56عمار ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: " إنما كان يجزئك " وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الأرض إلى التراب، ثم قال: " هكذا " فنفخ فيهما، ومسح وجهه ويديه إلى المفصل وليس فيه الذراعان.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15721حصين ، عن أبي مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: " إنما كان يكفيك أن تضرب بكفيك في التراب، ثم تنفخ فيهما، ثم تمسح بهما وجهك وكفيك إلى الرسغين ".
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، وقال: لم يروه عن nindex.php?page=showalam&ids=15721حصين مرفوعا غير nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم بن طهمان ووقفه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة وزائدة وغيرهما.
[ ص: 54 ] يعني: أنهم رووه عن nindex.php?page=showalam&ids=15721حصين ، عن أبي مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=56عمار موقوفا، والموقوف أصح، قاله nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي .
وأبو مالك قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : في سماعه من nindex.php?page=showalam&ids=56عمار نظر ; فإن nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل رواه عن أبي مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=396ابن أبزى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=56عمار .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم : يحتمل أنه سمع منه.
وأبو مالك ، هو: الغفاري ، سأل nindex.php?page=showalam&ids=12013أبو زرعة : ما اسمه؟ فقال: لا يسمى.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : اسمه حبيب بن صهبان .
وفيما قاله نظر; فإن حبيب بن صهبان هو: أبو مالك الكاهلي الأسدي ، وأما الغفاري فاسمه: غزوان -: قاله nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين . وقد فرق بينهما nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم ، ووقع في بعض نسخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، غير أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري متوقف غير جازم بأن حبيب بن صهبان يكنى: أبا حاتم ، ولا أن أبا مالك الغفاري اسمه: غزوان .
وروي حديث nindex.php?page=showalam&ids=56عمار على وجه آخر: فروى nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل عن nindex.php?page=showalam&ids=396عبد الرحمن بن أبزى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=56عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: " إنما كان يكفيك هكذا " ثم ضرب بيديه الأرض، ثم ضرب إحداهما على الأخرى، ثم مسح وجهه والذراعين إلى نصف الساعدين ولم يبلغ المرفقين، ضربة واحدة.
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة ، عن أبي مالك - وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=396عبد الرحمن بن أبزى ، قال: كنا عند nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - فذكر الحديث، وفيه: ثم مسح وجهه وبعض ذراعيه.
وقد رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة بن كهيل : nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، وسفيان ، nindex.php?page=showalam&ids=13726والأعمش ، واختلف عنهم في إسناده.
وقد تقدم: أن في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة أن nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة شك: هل ذكر فيه الذراعين، أو الكفين خاصة، وهذا يدل على أن ذكر الذراعين أو بعضهما لم يحفظه nindex.php?page=showalam&ids=16024سلمة ، إنما شك فيه، لكنه حفظ الكفين وتيقنهما، كما حفظه غيره.
وعلى تقدير أن يكون ذكر بعض الذراعين محفوظا فقد يحمل على الاحتياط لدخول الكوعين، أو يكون من باب المبالغة وإطالة التحجيل، كما فعله nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة في الوضوء، وقد صرح الشافعية باستحبابه في التيمم أيضا.
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، قال: حدثني محدث عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=396عبد الرحمن بن أبزى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إلى المرفقين ".
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .
وقد اختلف في إسناده على nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري :
فقيل: عنه، كما ذكرنا.
وقيل: عنه، عن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=56عمار ، كذا رواه عنه: nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16008وابن عيينة ، وصحح قولهما nindex.php?page=showalam&ids=12013أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان .
وقيل: عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=56عمار مرسلا.
وهذا حديث منكر جدا، لم يزل العلماء ينكرونه، وقد أنكره nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري [ ص: 57 ] راويه، وقال: هو لا يعتبر به الناس: ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود وغيرهما.
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أنه امتنع أن يحدث به، وقال: لم أسمعه إلا من nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله . وروي عنه أنه قال: لا أدري ما هو؟!
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول ، أنه كان يغضب إذا حدث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري بهذا الحديث. وعن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة أنه امتنع أن يحدث به، وقال: ليس العمل عليه.
وسئل nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد عنه، فقال: ليس بشيء. وقال أيضا: اختلفوا في إسناده، وكان nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري يهابه. وقال: ما أرى العمل عليه.
وعلى تقدير صحته، ففي الجواب عنه وجهان:
أحدهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم أصحابه التيمم على هذه الصفة، وإنما فعلوه عند نزول الآية ; لظنهم أن اليد المطلقة تشمل الكفين والذراعين والمنكبين والعضدين، ففعلوا ذلك احتياطا كما تمعك nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بالأرض للجنابة، وظن أن تيمم الجنب يعم البدن كله كالغسل، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم التيمم بفعله، وقوله: " التيمم للوجه والكفين " فرجع الصحابة كلهم إلى بيانه صلى الله عليه وسلم، ومنهم nindex.php?page=showalam&ids=56عمار راوي الحديث ; فإنه أفتى أن التيمم ضربة للوجه والكفين، كما رواه nindex.php?page=showalam&ids=15721حصين ، عن أبي مالك ، عنه، كما سبق.
وهذا الجواب ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه وغيره من الأئمة.
والثاني: ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأنه إن كان ذلك بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو منسوخ ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=56عمارا أخبر أن هذا أول تيمم كان حين نزلت آية التيمم، فكل تيمم كان للنبي صلى الله عليه وسلم بعده مخالف له، فهو له ناسخ.
[ ص: 58 ] وكذا ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13665أبو بكر الأثرم وغيره من العلماء.
وقد حكى غير واحد من العلماء عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أنه كان يذهب إلى هذا الحديث الذي رواه.
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16505عبد الوهاب بن عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، أن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال: التيمم إلى الآباط. قال nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد : ولا يعجبنا هذا.
قلت: قد سبق عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أنه أنكر هذا القول، وأخبر أن الناس لا يعتبرون به، فالظاهر أنه رجع عنه لما علم إجماع العلماء على مخالفته. والله أعلم.
وذهب كثير من العلماء إلى أنه ينتهي المسح لليدين بالتراب إلى المرفقين:
هذا مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر رضي الله عنهما، وروي - أيضا - عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، وسفيان ، nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وأصحابه.
واستدل بعضهم: بالأحاديث المرفوعة المروية في ذلك، ولا يثبت منها شيء، كما سبق الإشارة إلى ذلك.
واستدلوا - أيضا -: بأن الله تعالى أمر بغسل اليدين في الوضوء إلى المرفقين، ثم ذكر في التيمم مسح الوجه واليدين، فينصرف إطلاقهما في التيمم إلى تقييدهما في الوضوء، لا سيما وذلك في آية واحدة، فهو أولى من حمل المطلق على المقيد في آيتين.
وأجاب من خالفهم: بأن المطلق إنما يحمل على المقيد في قضية واحدة، والوضوء والتيمم طهارتان مختلفتان ، فلا يصح حمل مطلق أحدهما على مقيد الآخر.
[ ص: 59 ] ويدل على ذلك: أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول آية التيمم لم يفهموا حمل المطلق على المقيد فيها، بل تيمموا إلى المناكب والآباط، وهم أعلم الناس بلغة العرب، ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن التيمم للوجه والكفين، وهو - أيضا - ينافي حمل المطلق على المقيد فيها.
وذهب آخرون: إلى أن التيمم يمسح فيه الكفان خاصة.
وقد حكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر لأهل هذه المقالة قولين: أحدهما: يمسح الكفين إلى الرسغين، وحكاه عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي . والثاني: يمسح الكفين مطلقا. قال: وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق.
قلت: هذا يوهم أن من قال بسمح الوجه والكفين، أنه لا ينتهي مسحهما إلى الكوعين، وهذا كما حكاه ابن عطية عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، كما سبق عنه، وليس هذا قول الأئمة المشهورين.
وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن الحصين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه سئل عن التيمم، فقال: إن الله قال في كتابه حين ذكر الوضوء: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وقال في التيمم: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه وقال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما فكانت السنة في القطع الكفين، إنما هو: الوجه والكفين - يعني: التيمم .
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، وقال: حسن صحيح غريب.
وروى الحكم بن أبان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة هذا المعنى - أيضا.
[ ص: 60 ] وكذلك استدل بهذا الدليل nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وغيرهما من الأئمة، وقالوا: إن القطع يكون من الرسغ، فكذلك التيمم.
والرسغ: هو مفصل الكف، وله طرفان، هما عظمان، فالذي يلي الإبهام كوع، والذي يلي الخنصر كرسوع.
ومضمون هذا الاستدلال: أن اليد إذا أطلقت انصرفت إلى الرسغ، وإن قيدت بموضع تقيدت به، فلما قيدت بالمرفقين في الوضوء وجب غسل الذراعين إلى المرفقين، ولما أطلقت في التيمم وجب إيصال التراب إلى الرسغ، كما تقطع يد السارق ويد المحارب منه.
وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : التيمم ضربة للوجه والكفين إلى الكوعين.
وكذلك نص nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق على أن التيمم يبلغ إلى الرسغ، وخطأ من قال: لا يجزئ ذلك. وقال: الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم المعروف المشهور الذي يرويه الثقة عن الثقة بالأخبار الصحيحة: أن النبي صلى الله عليه وسلم علم nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر التيمم للوجه والكفين. قال: وعلى ذلك كان nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول وغيرهم، فلا يجوز لأحد أن يدعي على هؤلاء أنهم لم يعرفوا التيمم. قال: ولو قالوا: الذراعين أحب إلينا اختيارا لكان أشبه.
وروى حرب بإسناده، عن nindex.php?page=showalam&ids=15908زائدة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15721حصين بن عبد الرحمن ، عن أبي مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=56عمار ، أنه غمس باطن كفيه بالتراب، ثم نفخ يده، ثم مسح وجهه ويديه إلى المفصل.
وبإسناده: عن nindex.php?page=showalam&ids=16374عبد العزيز بن أبي رواد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال: [ ص: 61 ] التيمم ضربتين: ضربة للوجه، وضربة للكفين.
قال: وثنا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=11994سليمان بن حيان : أبنا nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم ، عن إبراهيم ، قال: التيمم ضربتان للكفين والوجه.
قال: وثنا محمود بن خالد : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ، عن حامد nindex.php?page=showalam&ids=15991وسعيد بن بشير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، قال: التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين.
قال nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد : وأبنا nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنه كان يقول في التيمم: مسحة واحدة للوجه، ثم ضربة أخرى لكفيه. وبه يأخذ nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي .
وروى حرب بإسناده عن nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد ، قال: سألت nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عن التيمم؟ فضرب بيديه الأرض، ثم قرن إحداهما بالأخرى، ثم مسح وجهه وكفيه.
قال حرب : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: والتيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، يبدأ بوجهه ثم يمسح كفيه إحداهما بالأخرى. قيل له: صح حديث nindex.php?page=showalam&ids=56عمار ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ قال: نعم، قد صح.
والقول بأن الواجب في التيمم مسح الكفين فقط: رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقول قديم nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ، قال في القديم - فيما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " كتاب المعرفة " -: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوجه والكفين، ولو أعلمه ثابتا لم أعده. قال: فإنه ثبت عن nindex.php?page=showalam&ids=56عمار ، عن النبي صلى الله عليه وسلم الوجه والكفين، ولم يثبت إلى المرفقين، فما يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى، وبهذا كان يفتي سعيد بن سالم . انتهى.
ومن العلماء من قال: الواجب مسح اليدين إلى الكوعين، ويستحب [ ص: 62 ] مسحهما إلى المرفقين، ولعله مراد كثير من السلف - أيضا - ; فإن منهم من روي عنه: إلى الكوعين. وروي عنه: إلى المرفقين، كالشعبي وغيره، فدل على أن الكل عندهم جائز.
وهو - أيضا - رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق ، وطائفة من أصحابنا، وحكوه رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، والمنصوص عنه يدل على أن ذلك جائز، لا أنه أفضل.
وسيأتي ذكر الضربة الواحدة والضربتين فيما بعد - إن شاء الله تعالى - فإن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أفرد لذلك بابا.