خرجه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل بن أبي خالد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن عبد الله .
ثم قال :
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية : حدثنا داود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16299عبد الأعلى ، عن داود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر ، عن عبد الله .
ومقصود nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بهذا أن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة روى الحديث معنعنا إسناده كله .
nindex.php?page=showalam&ids=15854وداود بن أبي هند رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، واختلف عليه فيه ; فقال nindex.php?page=showalam&ids=16299عبد الأعلى : عن داود كذلك ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية : عن داود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر قال : سمعت عبد الله - فذكر في حديثه تصريح nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي بالسماع له من nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو .
وإنما احتاج إلى هذا ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لا يرى أن الإسناد يتصل بدون ثبوت لقي الرواة بعضهم لبعض ، وخصوصا إذا روى بعض أهل بلد عن بعض أهل بلد ناء عنه ; فإن أئمة أهل الحديث ما زالوا يستدلون على عدم السماع بتباعد بلدان [ ص: 33 ] الرواة ، كما قالوا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء ، وما أشبه ذلك .
وهذا الحديث قد رواه nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي وهو من أهل الكوفة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو وهو حجازي نزل مصر ولم يسكن العراق ; فاحتاج أن يذكر ما يدل على سماعه منه .
وقد كان nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو قدم مع nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية الكوفة عام الجماعة ، فسمع منه أهل الكوفة كأبي وائل ، وزر بن حبيش ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي .
وهذا اللفظ يخالف لفظ رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
وأما رواية " المسلم " فتقتضي حصر المسلم فيمن سلم المسلمون من لسانه ويده ، والمراد بذلك المسلم الكامل الإسلام ، فمن لم يسلم المسلمون من لسانه ويده فإنه ينتفي عنه كمال الإسلام الواجب ; فإن سلامة المسلمين من لسان العبد ويده واجبة ; فإن أذى المسلم حرام باللسان وباليد ; فأذى اليد الفعل ، وأذى اللسان القول .
والظاهر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما وصف المسلم بهذا في هذا الحديث ; لأن السائل كان مسلما قد أتى بأركان الإسلام الواجبة لله عز وجل ، وإنما يجهل دخول هذا القدر الواجب من حقوق العباد في الإسلام ، فبين له النبي - صلى الله عليه وسلم - ما جهله .
[ ص: 35 ] فأصل الهجرة هجران الشر ومباعدته ; لطلب الخير ، ومحبته ، والرغبة فيه .
والهجرة عند الإطلاق في كتاب السنة إنما تنصرف إلى هجران بلد الشرك إلى دار الإسلام ; رغبة في تعلم الإسلام والعمل به . وإذا كان كذلك فأصل الهجرة أن يهجر ما نهاه الله عنه من المعاصي ، فيدخل في ذلك هجران بلد الشرك رغبة في دار الإسلام ، وإلا فمجرد هجرة بلد الشرك مع الإصرار على المعاصي ليس بهجرة تامة كاملة ، بل الهجرة التامة الكاملة هجران ما نهى الله عنه ، ومن جملة ذلك هجران بلد الشرك مع القدرة عليه .