أما قوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد فإنها نزلت بسبب طواف المشركين بالبيت عراة، وقد صح هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وأجمع عليه المفسرون من السلف بعده.
وقد روى جماعة هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم - أو عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - بالشك في ذلك.
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود كذلك بالشك، ولم يذكر فيه " فإن الله أحق من [ ص: 129 ] تزين له ".
وروي ذكر التزين من قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، قال: رآني nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أصلي في ثوب واحد، قال: ألم أكسك ثوبين؟ قلت: نعم، قال: فلو أرسلتك في حاجة كنت تذهب هكذا؟ قلت: لا. قال: فالله أحق أن تزين له.
والمحفوظ في هذا الحديث: رواية من رواه بالشك في رفعه -: قاله nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني .
وممن أمر بالصلاة في ثوبين: nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : إذ وسع الله فهو أزكى.
واستدل من قال: إن المأمور به من الزينة أكثر من ستر العورة التي يجب سترها عن الأبصار بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء، وبأن من صلى عاريا خاليا لا تصح صلاته، وبأن المرأة الحرة لا تصح صلاتها بدون خمار، مع أنه يباح لها وضع خمارها عند محارمها، فدل على أن الواجب في الصلاة أمر زائد على ستر العورة التي يجب سترها عن النظر.
وأما الصلاة في ثوب واحد ملتحفا به، ففيه عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ; وقد خرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بعضها، وستأتي في موضعها - إن شاء الله.
[ ص: 130 ] وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع الذي علقه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وقال: في إسناده نظر ; فهو من رواية موسى بن إبراهيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع ، قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=3502581قلت: يا رسول الله ; إني رجل أصيد، أفأصلي في القميص الواحد؟ قال: " نعم، زره ولو بشوكة ". خرجه الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في " صحيحه "، nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وصححه.
واستدل به طائفة من فقهاء أهل الحديث على كراهة الصلاة في قميص محلول الإزار، منهم: nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه ، nindex.php?page=showalam&ids=16040وسليمان بن داود الهاشمي ، nindex.php?page=showalam&ids=14032والجوزجاني وغيرهم.
وقال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيمن صلى في قميص ليس عليه غيره: يزره ويشده. وقال - أيضا -: ينبغي أن يزره.
وقد روى هذا الحديث عن موسى بن إبراهيم : nindex.php?page=showalam&ids=16379الدراوردي - ومن طريقه خرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود - وعطاف بن خالد - ومن طريقه خرجه الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .
وموسى هذا زعم ابن القطان أنه موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي ، وذكر ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=13855البرقاني ، وأنه نقله عن nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود ، فلزم من ذلك أمران يضعفان إسناده: أحدهما: ضعف موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي ; فإنه متفق عليه. والثاني: انقطاعه ; فإن nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى هذا لم يرو عن nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة ، إنما يروي عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة .
وذكر أن nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي رواه عن ابن أبي داود ، عن ابن أبي قتيلة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16379الدراوردي ، عن موسى بن محمد بن إبراهيم ، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة قال: [ ص: 131 ] فحديث nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود على هذا منقطع.
هذا مضمون ما ذكره ابن القطان ، وزعم أن هذا هو النظر الذي أشار إليه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بقوله: في إسناده نظر.
والصحيح: أن موسى هذا هو موسى بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي ، نص على ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16604علي ابن المديني -: نقله عنه nindex.php?page=showalam&ids=12425القاضي إسماعيل في كتاب " أحكام القرآن " وكذا نقله المفضل الغلابي في "تاريخه" عن مصعب الزبيري ، وكذا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14242أبو بكر الخلال في كتاب " العلل " وصرح به - أيضا - من المتأخرين عبد الحق الإشبيلي وغيره، ولذلك خرج هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " صحيحه " ; فإنه لا يخرج فيه لموسى بن محمد بن إبراهيم التيمي شيئا ; للاتفاق على ضعفه.
وقد فرق بين الرجلين nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين - أيضا - ففي " تاريخ الغلابي " عن nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين : موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي يضعف، جاء بأحاديث منكرات.
وفي " تاريخ مضر بن محمد "، عن nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين نحو هذا الكلام - أيضا - إلا أنه قال في الذي روى حديث الصلاة في القميص: ليس به بأس، ولم يقل: ثبت.
وكذلك nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي ، صرح بالفرق بين الرجلين.
قال nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم في " كتابه ": موسى بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي ، روى عن nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع ، وعن أبيه عن [ ص: 132 ] nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، روى عنه عطاف بن خالد ، وعبد الرحمن بن أبي الموالي ، وعبد العزيز بن محمد ، سمعت أبي يقول ذلك، وسمعته يقول: موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي خلاف هذا، ذاك شيخ ضعيف الحديث. انتهى.
وتضعيفه nindex.php?page=showalam&ids=16043التيمي دون هذا يدل على أن هذا ليس بضعيف.
وكذا فرق بينهما nindex.php?page=showalam&ids=16604علي ابن المديني فيما نقله عنه أبو جعفر بن أبي شيبة في "سؤالاته له" وقال في nindex.php?page=showalam&ids=16043التيمي : ضعيف، ضعيف، وقال في الذي يروي عن nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة : كان صالحا وسطا.
وكذلك فرق بينهما nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ، وذكر موسى بن إبراهيم هذا في " ثقاته ".
وكذلك صرح بنسبه nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي فيما نقله عنه ابنه في كلامه على " أوهام تاريخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ".
وقد ورد التصريح بنسبة nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى هذا في روايات متعددة:
فروى nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أنا عطاف بن خالد nindex.php?page=showalam&ids=16379والدراوردي ، عن موسى بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع ، قال: قلت: يا رسول الله، إنا نكون في الصيد، فيصلي أحدنا في القميص الواحد؟ قال: " نعم، وليزره، ولو لم يجد إلا أن يخله بشوكة".
وروى الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في " المسند ": ثنا nindex.php?page=showalam&ids=11920هاشم بن القاسم : ثنا عطاف ، عن [ ص: 133 ] موسى بن إبراهيم بن أبي ربيعة ، قال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع - فذكر الحديث.
وكذلك رواه nindex.php?page=showalam&ids=16604علي ابن المديني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16379الدراوردي : أخبرني موسى بن عبد الرحمن ، أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع - فذكره.
ففي هذه الروايات التصريح بنسبته وبسماعه من nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة .
وأما رواية ابن أبي قتيلة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16379الدراوردي فلا يلتفت إليها ; فإن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16604وعلي ابن المديني nindex.php?page=showalam&ids=16818وقتيبة بن سعيد وغيرهم رووه عن nindex.php?page=showalam&ids=16379الدراوردي على الصواب، ولم يكن ابن أبي قتيلة من أهل الحديث، بل كان يعيبهم ويطعن عليهم، وقد ذكر عند الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه قال: أهل الحديث قوم سوء ! فقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : زنديق ! زنديق ! زنديق.
وقد رواه أبو أويس ، عن موسى بن إبراهيم ، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة - أيضا.
ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " تاريخه " عن nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل بن أبي أويس ، عن أبيه.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : والأول أصح.
يعني: رواية من لم يذكر في إسناده: " عن أبيه ".
[ ص: 134 ] وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " تاريخه ": موسى بن إبراهيم بن عبد الله بن أبي ربيعة ، سمع nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع ، روى عنه عطاف بن خالد .
وروى عبد الرحمن بن أبي الموالي ، عن موسى بن إبراهيم بن أبي ربيعة عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد ملتحفا فيه.
وهذا الحديث خرجه الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، عن أبي عامر العقدي ، عن ابن أبي الموالي .
فهذا هو النظر الذي أشار nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إلى إسناده في " صحيحه "، وهو الاختلاف في إسناد الحديث على موسى بن إبراهيم .
وفي كونه علة مؤثرة نظر ; فإن لفظ الحديثين مختلف جدا، فهما حديثان مختلفان إسنادا ومتنا.
نعم، لرواية ابن أبي الموالي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى ، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس علة مؤثرة، وهي أن عبد الله بن عكرمة رواه عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة - وهو: والد nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى - عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد خرج حديثه الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
ولعل هذه الرواية أشبه ; فإن متن هذا الحديث معروف عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، لا عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس .
لكن نقل nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم ، عن أبيه في كلام جاء على " أوهام تاريخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ": أن رواية nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، ورواية إبراهيم والد موسى عن [ ص: 135 ] nindex.php?page=showalam&ids=36جابر من غير رواية ابنه nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى .
وهذا يدل على أن الإسنادين محفوظان.
وأما حديث الصلاة في القميص وزره بالشوكة فلا يعرف إلا بهذا الإسناد عن nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة ، فلا يعلل بحديث غيره. والله أعلم.
وأما قوله: " من صلى في الثوب الذي يجامع فيه إذا لم ير فيه أذى " فهذا فيه غير حديث، لكنها ليست على شرطه:
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني : الصواب وقفه على nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله ابن الإمام أحمد : هذا الحديث لا يرفع عن nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة .