358 365 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16039سليمان بن حرب: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=650352قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال: " أوكلكم يجد ثوبين؟ " ثم سأل رجل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، فقال: إذا وسع الله عليكم فأوسعوا، جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبان وقباء، في تبان وقميص. قال: وأحسبه قال: في تبان ورداء .
قد تقدم حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة هذا من وجه آخر عنه، وذكرنا أن قوله: " أولكلكم ثوبان ؟ " " أوكلكم يجد ثوبين ؟ " إشارة إلى أنه لو لم تشرع الصلاة في ثوب واحد لشق على كثير منهم ; فإنه كان فقيرا لا يجد ثوبين.
وفيه إشارة - أيضا - إلى أن الصلاة في الثوب الواحد إنما شرعت لقلة الثياب حينئذ، فلما كثرت الثياب، ووسع الله على المسلمين بفتح البلاد عليهم وانتقال ملك فارس والروم إليهم أمر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه حينئذ بالصلاة في ثوبين ثوبين ; لزوال المعنى الذي كان لأجله شرعت الصلاة في ثوب واحد.
وكل ما يلبس على البدن فهو ثوب، سواء كان شاملا له أو لبعضه، وسواء كان مخيطا أو غير مخيط، فالإزار ثوب، والرداء ثوب، والقميص ثوب، والقباء ثوب، والسراويل ثوب، والتبان ثوب، فلهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : إذا وسع الله [ ص: 173 ] عليكم فأوسعوا، جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء، والإزار: ما يشده على وسطه، والرداء: ما يلقيه على منكبيه، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبان وقباء، في تبان وقميص. وشك الراوي: هل قال: في تبان ورداء؟
والتبان والرداء: بمنزلة السراويل والرداء.
فكل من هذه الأنواع التي ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه صلاة في ثوبين ثوبين.
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله ابن الإمام أحمد في " المسند " وفيه انقطاع.
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " علله " من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12179أبي نضرة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد ، فصار متصلا. وذكر أنه روي عن داود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12179أبي نضرة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع في " كتابه " عن nindex.php?page=showalam&ids=16874مبارك بن فضالة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، قال: اختلف nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب في الصلاة في الثوب الواحد، فقال nindex.php?page=showalam&ids=34أبي : في ثوب، وقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : في ثوبين، فبلغ ذلك nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فقال: القول ما قال nindex.php?page=showalam&ids=34أبي ، ولم يأل nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود عن الخير .
وهذا منقطع أيضا.
[ ص: 174 ] وروى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن مخرمة بن بكير ، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد ، قال: قال: [...]: كنا نصلي في ثوب واحد، حتى جاء الله بالثياب، فقال: صلوا في ثوبين، فقال nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب : ليس هذا في شيء، قد كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثوب الواحد، ولنا ثوبان، قيل nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب : ألا تقضي بين هذين - وهو جالس -؟ قال: أنا مع nindex.php?page=showalam&ids=34أبي .
وظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب أن الصلاة في ثوب واحد أفضل، وكذلك كان يفعله nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله وغيره.
ويحتمل: أنهم أرادوا بذلك بيان الجواز؛ لئلا يتوهم متوهم أنه لا تجوز الصلاة في ثوب واحد، ويدل على هذا الاحتمال: أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قد صح عنه الأمر بالصلاة في ثوبين - كما خرجه عنه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري - فعلم أنه أراد تارة بيان الجائز، وتارة بيان الأفضل.
وأكثر العلماء على استحباب الصلاة في ثوبين ، وقد تقدم عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وغيره، وهو قول أكثر الفقهاء، منهم: nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد .
ويتأكد استحبابه عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في حق الإمام أكثر من غيره، وظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : كراهته للإمام دون المنفرد، وكره nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ذلك لأئمة المساجد إلا من يؤم في سفر أو في بيته، فإن ذلك من زينة الصلاة المأمور بها، والإمام هو المنظور إليه، فيتأكد استحباب الزينة في حقه.
ويدل على هذا: أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الثوب الواحد، إنما كان تارة في [ ص: 175 ] بيته كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=5842عمر بن أبي سلمة ، وتارة في السفر كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر .
وقد روي عن طائفة من السلف تفضيل بعض أنواع الثوبين على بعض: فقال أبو مالك : الصلاة في الإزار والقباء أحب إلي من الصلاة في القميص والإزار.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ، قال: الصلاة في التبان والرداء أحب إلي من الصلاة في القميص والرداء.
والظاهر: أنه فضل التبان والسراويل على الإزار ; لأنه يواري العورة عن الأرض، فقد روي عنه: أنه كره أن يفضي بفرجه إلى الأرض في الصلاة.
وأما إن صلى في ثوب واحد، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحابنا: أفضل ذلك القميص، ثم الرداء، ثم الإزار، ثم السراويل.
ومن أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من قال: السراويل أولى من الإزار ; لأنه أستر، وهذا مقتضى كلام nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي كما سبق.
واستدل من رجح الإزار: بأنه يتجافى عنه ولا يصف الأعضاء بخلاف السراويل.
وسئل الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : السراويل أحب إليك أم الميازر؟ فقال: السراويل محدث ولكنه أستر. وقال - أيضا -: الأزر كانت لباس القوم، والسراويل أستر.
قال: والحديث: " من لم يجد الإزار فليلبس السراويل " وهذا دليل أن [ ص: 176 ] القوم قد لبسوا السراويلات.
وقد سبق حديث nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع في الصلاة في القميص، وأنه يزره ولو بشوكة.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم الفضل بن دكين : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16299عبد الأعلى : ثنا شيخ، قال: أمنا nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن أو الحسين بن علي رضي الله عنهم في قميص خفيف، ليس عليه إزار ولا رداء، فلما صلى قال: هذه السنة - أو من السنة - وإنما فعلته لتنظروا أن عندنا الثياب.
وإذا صلى في قميص فإنه ينبغي أن يزره، وقد تقدم قول من كره الصلاة في قميص غير مزرور استدلالا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع ، فإن لم يزر القميص فإن كان تحته إزار أو سراويل صحت صلاته لاستتار عورته.
وقد روي، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان لا يصلي إلا وهو متزر، وربما اتزر تحت قميصه وفوقه في السفر.
وإن لم يكن عليه إزار ولا سراويل، فإن كان له لحية كبيرة تستر جيبه بحيث لا يرى منه عورته صحت صلاته -: نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ، وهو قول داود الطائي ، وأصح الوجهين للشافعية.
وإن لم يكن كذلك، بل كان يرى عورة نفسه من جيبه لم تصح صلاته، عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وتصح عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور كما لو رئيت عورته من أسفل ذيله.
وقد رخص في الصلاة في قميص غير مزرر: nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر وغيره من السلف.
[ ص: 177 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : هو أستر من الذي يصلي متوشحا بثوب.
وقال إسماعيل بن سعيد الشالنجي : سألت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عمن صلى ولم يزر عليه، ولم يحتزم؟ فقال: جائز، فقلت له: إنه لو نظر إلى فرجه رآه، فقال: لا يمكن أن يرى ذاك.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16040أبو أيوب - يعني: سليمان بن داود الهاشمي -: يزر عليه، فإن لم يفعل وكان إذا ركع لا يستتر فرجه عن النظر أعاد الصلاة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11997أبو خيثمة : نأمره أن يزر عليه، ولا أرى عليه إعادة ; لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال للنساء: " nindex.php?page=hadith&LINKID=885601لا ترفعن رءوسكن قبل الرجال " من ضيق الأزر، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=260عمرو بن سلمة : " غطوا عنا است قارئكم .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14031الجوزجاني : والقول في ذلك على ما قال nindex.php?page=showalam&ids=11997أبو خيثمة لما احتج به، ثم قال: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=11980أبو حذيفة موسى بن مسعود : ثنا زهير بن محمد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15241عبد الله بن محمد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد ، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " nindex.php?page=hadith&LINKID=691543يا معشر النساء، إذا سجد الرجال فاخفضن أبصاركن، لا ترين عورات الرجال " من ضيق الأزر.