خرجه الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود بمعناه من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12458ابن أبي الزناد ، عن هشام .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن هشام ، عن أبيه - مرسلا.
[ ص: 202 ] وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : أن الأنبجاني مذكر في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وإنما أنثه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في روايته.
قلت: وكذا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12374إبراهيم بن سعد التي خرجها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هنا.
قال: وإنما هو كساء أنبجاني، والأنبجاني لا يؤنث، إلا أن يكون أراد الخميصة أو الشملة.
قال: وقال nindex.php?page=showalam&ids=15611ثعلب : يقال: أنبجانية - بكسر الباء وفتحها - لكل ما كثف والتف. قالوا: شاة أنبجانية: أي كثيرة الصوف ملتفة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : وقال ابن قتيبة : إنما هو كساء منبجاني - بالميم - لأنه منسوب إلى منبج. قال: وفتحت باؤه في النسب ; لأنه خرج مخرج منظراني ومنجراني. قال: وعن ابن قتيبة يقول: جائز أن يقال: أنبجاني كما جاء في الحديث ; لأن رواته عرب فصحاء، ومن الأنساب ما لا يجري على قياس، وإنما هو مسموع، هذا لو صح أنه منسوب إلى منبج. انتهى.
وفي الحديث: دليل على أن نظر المصلي إلى ما يلهيه عن صلاته لا يفسد صلاته، ولا يلزمه إعادتها إذا كان ذلك قليلا، ولهذا قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : فنظر إلى أعلامها نظرة.
وأما إذا كثر شغل قلبه عن صلاته، وحدث نفسه بغيرها، فمن الفقهاء من أصحابنا وغيرهم من أوجب عليه الإعادة بذلك.
ثم منهم من علل ذلك: بأن عمل النفس إذا كثر في الصلاة أبطلها، كعمل البدن، وحكي ذلك عن ابن حامد .
ومنهم من علل: بوجوب الخشوع في الصلاة، فإذا فقد في أكثر الصلاة أبطلها.
[ ص: 203 ] وجمهور العلماء: على أنه لا تبطل بذلك الصلاة، وحكاه بعضهم إجماعا، وسيأتي ذكر ذلك في موضع آخر - إن شاء الله تعالى.
وفي الحديث: دليل على استحباب التباعد عن الأسباب الملهية عن الصلاة، ولهذا أخرج النبي صلى الله عليه وسلم تلك الخميصة عنه بالكلية. فينبغي لمن ألهاه شيء من الدنيا عن صلاته أن يخرجه عن ملكه.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك - أيضا - عن nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر أن رجلا من الأنصار كان يصلي في حائط له بالقف في زمن الثمر، والنخل قد ذللت، وهي مطوقة بثمرها، فنظر إلى ذلك فأعجبه ما رأى من ثمرها، ثم رجع إلى الصلاة، فإذا هو لا يدري كم صلى، فقال: لقد أصابتني في مالي هذا فتنة، فأتى عثمان بن [ ص: 204 ] عفان رضي الله عنه، فذكر ذلك له، فقال له: إنه صدقة، فاجعله في سبيل الخير ; فباعه nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بخمسين ألفا فكان اسم ذلك: المال الخمسين.
و" الخميصة ": كساء رفيع يلبسه أشراف العرب، وقد يكون له علم، وقد لا يكون، وقد يكون أبيض وأحمر وأسود وأصفر. و" الأنبجاني ": كساء غليظ بغير علم: ذكر ذلك ابن عبد البر وغيره.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : الخميصة: كساء أسود، والأنبجانية: كساء له زئبر.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : الخمائص: ثياب من خز أو صوف معلم، وهي سود، كانت من لباس الناس.
وإنما خص بها أبا جهم بن حذيفة ; لأنه كان أهداها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فردها إليه، وطلب منه عوضا عنها كساء له غليظا ; تطييبا لقلبه، حتى لا يحصل له انكسار برد هديته عليه، ولذلك أعلمه بسبب الرد.
وفيه: تحذير له من أن يشتغل بها أو بغيرها عن صلاته. هذا هو الذي ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر .
وخرجه الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
[ ص: 205 ] ولفظ: " الفتنة " إنما يعرف في هذا الحديث من هذا الوجه، فأما من رواية هشام، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، - كما علقه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري - فغير معروف.
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة هذا الحديث، وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " فإني كنت إذا رأيت علمها ذكرت الدنيا ".
وروى nindex.php?page=showalam&ids=17211نعيم بن حماد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة : إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكره الخميصة في نفسها، وإنما أخرجها عن ملكه لما كانت سبب شغله عن صلاته ; كما أخرج nindex.php?page=showalam&ids=86أبو طلحة ماله الذي ألهاه عن صلاته.
وهذا يؤيد ما ذكرناه من قبل.
واعلم أن الصلاة في الثوب الحسن غير مكروه، إلا أن يخشى منه الالتهاء عن الصلاة أو حدوث الكبر، وقد كان لتميم الداري حلة اشتراها بألف درهم، يقوم بها الليل، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يلبس حللا من حلل اليمن وبرودا حسنة، ولم ينقل عنه أنه كان يتجنب الصلاة فيها، وإنما ترك هذه الخميصة لما وقع له من تلك النظرة إلى علمها، وقد قال الله عز وجل: خذوا زينتكم عند كل مسجد وسبق قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: الله أحق أن يتزين له.
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في " مراسيله " من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - إذا قام إلى الصلاة - مما تعجبه: الثياب النقية والريح الطيبة.
ولم يزل علماء السلف يلبسون الثياب الحسنة، ولا يعدون ذلك كبرا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم : رأيت على nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن طيلسانا كرديا حسنا، وخميصة أصبهانية جيدة، ذات أعلام خضر وحمر، أزرتها من إبريسم، وكان يرتدي ببرد له يمان أسود مصلب، وبرد عدني وقباء من برد حبرة، وعمامة سوداء.
وقال حرب : سألت nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق عن الصلاة في المنديل، وأريته منديلا له أعلام خضر وخطوط؟ فقال: جائز.