" القرام ": قيل: إنه ثوب من صوف، فيه ألوان من العهون، ويتخذ سترا أو كلة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : هو ستر رقيق. قال: ويشبه أن تكون nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة سترت به موضعا كان عورة من بيتها ; لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ستر الجدر.
ولكن خرج nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، أنها أخذت نمطا فسترته على الباب، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم رأى النمط، فعرفت الكراهة في وجهه، فجذبه حتى هتكه أو قطعه، وقال: " إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين ".
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في " كتاب العلل " بإسناد فيه ضعف، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل خاتمه في يمينه، ثم إنه نظر إليه وهو يصلي ويده على فخذه، فنزعه ولم يلبسه .
وقد روي هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس مرسلا، وفيه: أن هذا الخاتم كان من ذهب.
وهذا إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله امتثالا لما أمره الله به ; أن لا يمد عينيه إلى زهرة الحياة الدنيا، فكان يتباعد عنها بكل وجه، ولهذا قال: " ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب قال في ظل شجرة، ثم راح وتركها ".
فكان حاله كله في مأكله ومشربه ولباسه ومساكنه حال مسافر، يقنع في مدة سفره بمثل زاد الراكب من الدنيا، ولا يلتفت إلى فضولها الفانية الشاغلة عن الآخرة، وخصوصا في حال عباداته ومناجاته لله، ووقوفه بين يديه واشتغاله بذكره، فإن ذلك كان هو قرة عينه. فكان [...] تلمح شيء من متاع الحياة الدنيا وزينتها الفانية في تلك الحال; فإنه [...] ذلك الصفاء، فلذلك كان تباعده عنه غاية المباعدة. وهذا هو المعنى المشار إليه بقوله: " فإنه لا يزال تصاويره تعرض في صلاتي ".
والمراد بالقرنين: قرنا الكبش الذي فدي به إسماعيل عليه السلام ; فإنهما كانا في الكعبة إلى أن أحرقا عند حريق البيت في زمن nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ، قال: كانوا يكرهون ذلك.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، قال: لم يكن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يدع شيئا بينه وبين القبلة إلا نزعه: سيفا ولا مصحفا.
ونص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على كراهة الكتابة في القبلة لهذا المعنى، وكذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تعليقا عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه أمر ببناء المسجد، وقال: أكن الناس من المطر، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. وسيأتي في موضعه - إن شاء الله تعالى.
ويستدل بحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة هذا على كراهة الصلاة إلى التصاوير المنصوبة ; فإن في ذلك مشابهة للنصارى وعباد الأصنام المصلين لها، ولا يترك في المسجد صورة في بناء.
[ ص: 211 ] سئل nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن عن ساجة في المسجد فيها تصاوير؟ قال: أنجروه.
وتكره الصلاة في الكنائس التي فيها صور عند كثير من العلماء، وهو مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وغيرهما.
فرخص في لبسه جماعة، منهم nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية الشالنجي ، وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=11997أبو خيثمة ، nindex.php?page=showalam&ids=16040وسليمان بن داود الهاشمي ، واستدلوا بالحديث الذي جاء فيه: " إلا رقما في ثوب ".
وقد خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " كتاب اللباس " من حديث أبي طلحة .
وخرجه الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وصححه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب وسهل بن حنيف ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وكان كثير من السلف يلبس خاتما عليه صورة حيوان منقوشة في فصه.
وقالت طائفة: يكره ذلك، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وطائفة من أصحابنا.
وقالت طائفة: يحرم لبسه، وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، اختارها nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى وغيره.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع في " كتابه " عن علي بن المبارك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن عمران بن حطان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى في ثوب تصاوير إلا نقضه.
[ ص: 212 ] وقد خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " كتابه " هذا من طريق هشام ، عن يحيى ، ولفظه: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه.
وظاهر تبويب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري يدل على كراهة الصلاة فيه استدلالا بقوله صلى الله عليه وسلم: " لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي " ولكن هذا لا ينافي فيما فيه تصاوير في موضع لا يقع بصره عليه في الصلاة.
وصرح أصحابنا بكراهة استصحابه في الصلاة، وسواء قلنا: يجوز لبسه أو لا.
ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أنه لا يلبس خاتم فيه تماثيل، ولا يصلى به، ويلبس ثوب فيه تصاوير.
وأما الصلاة على بساط فيه تصاوير، فرخص فيه أكثر العلماء، ونص عليه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق ; لأنهم أجازوا استعمال ما يوطأ عليه من الصور.
وكره ذلك طائفة قليلة، ومنهم: nindex.php?page=showalam&ids=14031الجوزجاني ، وروى عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12510ابن أبي عاصم في " كتاب اللباس " له: " باب: من قال لا بأس بالصلاة على البساط إذا كان فيه الصور ": حدثنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15903روح بن عبادة : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11814الشيباني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16439عبد الله بن شداد ، عن ميمونة ، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة، وفيها تصاوير ".
وهذا الحديث مخرج في " الصحيحين " من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة بدون هذه الزيادة.
وسيأتي بسط هذه المسائل في موضعها من الكتاب - إن شاء الله تعالى.
وقد بوب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " كتاب اللباس " على " كراهة الصلاة في [ ص: 213 ] التصاوير"، وأعاد فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة الذي خرجه هاهنا، وظاهر ذلك يدل على أنه يكره الصلاة في ثوب فيه صورة، وعلى بساط عليه صورة ; فإن ذلك كله يعرض للمصلي في صلاته.
وبوب هناك - أيضا - على الرخصة فيما يوطأ من الصورة، وعلى كراهة ذلك - أيضا - فأشار إلى الاختلاف فيه.