" nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد " هو: ابن أبي حبيب ، و" أبو الخير " هو: nindex.php?page=showalam&ids=17060مرثد بن عبد الله اليزني ، وهما مصريان جليلان.
و" الفروج ": قباء له فرج من ورائه، هكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد وغيره.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير : سألت nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن الفروج؟ فقال: هو القباء.
وسئل nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : عن القباء يصلي فيه الرجل وحده؟ فقال: إن القباء مفروج، ولكن ليأتزر عليه إزارا تحته.
قال حرب: سئل nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن الصلاة في الدراج؟ فقال: وما بأسه؟ قيل: إنه ذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع أنهما كرهاه، فرخص فيه، وقال: ما أنفعه من ثوب!
وممن كره لبس الدراج: nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق -: نقله عنه ابن منصور .
واستدل nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وغيره بهذا الحديث على صحة الصلاة في الحرير مع كراهته.
[ ص: 215 ] وهذا غير صحيح ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما لبسه وصلى فيه قبل تحريمه، وهذا أمر لا شك فيه، فكيف يستدل به على صحة الصلاة بعد تحريمه؟ !
وقد استدل nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق لصحة الصلاة في الحرير بأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للزبير وعبد الرحمن في قمص الحرير للحكة.
وهذا - أيضا - لا يصح ; فإنه من رخص له في الحرير أبيح له لبسه والصلاة فيه كالنساء، وإنما اختلف الناس في صلاة الرجال في الحرير بعد تحريمه.
وأكثر أهل العلم على أن الصلاة فيه تجزئ، وتبرأ بها الذمة، ولا يلزم إعادتها.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في ذلك روايتان.
ومذهب أهل الظاهر: أن الصلاة فيه غير مجزئة، وتلزم الإعادة، وهو اختيار كثير من أصحابنا، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق ، إذا كان عالما بالنهي عنه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16337ابن القاسم صاحب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يعيد ما دام في الوقت.
وقد ضعف الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد هذا الحديث في رواية أبي طالب ، وقال: هذا ليس بشيء، ليس له إسناد.
يشير إلى ضعف إسناده ; فإنه من رواية بقية، عن يزيد بن عبد الله الجهني ، عن هاشم الأوقص ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع .
[ ص: 216 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد - في رواية مهنا -: لا أعرف يزيد بن عبد الله ، ولا هاشما الأوقص .
وقد اشتد نكير nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي لقول من قال: إن من اشترى ثوبا بدراهم فيها شيء حرام وصلى فيه أنه يعيد صلاته، وقال: هو قول خبيث، ما سمعت بأخبث منه، نسأل الله السلامة.
ذكره عنه الحافظ nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم في " الحلية " بإسناده.
nindex.php?page=showalam&ids=16349وعبد الرحمن بن مهدي من أعيان علماء أهل الحديث وفقهائهم المطلعين على أقوال السلف، وقد عد هذا القول من البدع، فدل على أنه لا يعرف بذلك قائل من السلف.
وأكثر العلماء على أن العبادات لا تبطل بارتكاب ما نهي عنه، إذا كان النهي غير مختص بتلك العبادة، وإنما تبطل بما يختص النهي بها.
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علل كراهة لبس الحرير في صلاته، بأنه نظر إليه فألهاه عن صلاته.
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب في " مسنده " عن nindex.php?page=showalam&ids=17109معاوية بن صالح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11861أبي الزاهرية حدير بن كريب ، أن أكيدر أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حلة حرير، فشهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها الصلاة، فسها، فصلى الظهر سبع ركعات، فلما انصرف نزعها، وقال: " إني نظرت إليها، فألهتني عن صلاتي ".