369 376 - حدثنا محمد بن عرعرة: حدثني عمر بن أبي زائدة، عن nindex.php?page=showalam&ids=16733عون بن أبي جحيفة، عن nindex.php?page=showalam&ids=9473أبيه، قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=650363رأيت رسول الله في قبة حمراء من أدم، ورأيت nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه، ثم رأيت nindex.php?page=showalam&ids=115بلالا أخذ عنزة فركزها، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا، صلى إلى العنزة بالناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة.
هذا الحديث قد خرجه في مواضع متعددة، مختصرا وتاما، وقد سبق في " أبواب الوضوء " بعضه، ويأتي في مواضع متفرقة - أيضا.
والمقصود منه هاهنا: أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في حلة حمراء مشمرا وصلى بالناس، فدل على جواز الصلاة في الثوب الأحمر .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : الحلة: برود اليمن من مواضع مختلفة منها. قال: والحلة إزار ورداء، لا يسمى حلة حتى يكون ثوبين. انتهى.
وكذلك فسر nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري الحلة الحمراء في هذا الحديث ببرد الحبرة -: حكاه عنه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، وهو في " مسند الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد " وكتاب nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي .
وحينئذ ; فالحلة الحمراء التي لبسها النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت بردا مخططا فيه [ ص: 219 ] خطط حمر، ولم يكن كله أحمر.
وقد بوب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " كتاب اللباس ": " باب الثوب الأحمر " ثم خرج فيه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب ، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء.
والقول في هذا الحديث كالقول في حديث nindex.php?page=showalam&ids=9473أبي جحيفة .
فرخص فيه nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ، وعلي بن حسين ، وابنه أبو جعفر .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أنه كان يلبس بردا أحمر.
وفي " صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم "، أن nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر أرسلت إلى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر تقول له: بلغني أنك تحرم مياثر الأرجوان، فقال: هذه ميثرتي أرجوان.
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، قالا: هو زينة آل قارون .
وهو المنصوص عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15202المروذي ، وسوى بين الرجال والنساء في كراهته.
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد الرخصة فيه للنساء خاصة.
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، أنها كانت تلبس درعا أحمر.
وفي كراهة الأحمر من اللباس أحاديث متعددة، خرجها nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود وغيره، يطول ذكرها هاهنا، وربما تذكر في موضع آخر - إن شاء الله تعالى.
[ ص: 221 ] ومنهم من رخص فيما حمرته خفيفة، وكره الشديد الحمرة، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، ورجحه كثير من أصحابنا.
فكرهه طائفة، روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد .
ورخصوا فيه للنساء.
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر الإجماع على جوازه لهن.
وفي الرخصة لهن فيه حديث مرفوع.
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود .
وهذا قد يخالف رواية nindex.php?page=showalam&ids=15202المروذي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بكراهة الأحمر للنساء، كما تقدم، لكن تلك مقيدة بإرادة الزينة به، فقد تكون الرخصة محمولة على من لم يرد به الزينة.
[ ص: 222 ] وهذا القول روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه يكره المعصفر للتزين به، ويرخص فيما امتهن منه.
ورخصت طائفة في المعصفر مطلقا للرجال والنساء، روي عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل ، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة ، وموسى بن طلحة ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، وأبي قلابة ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي وغيرهم، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وكرهت طائفة المشبع منه - وهو المفدم - دون الخفيف، روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد .
وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد - أيضا - فإنه قال في المصبوغ بالدم: إن كانت حمرته تشبه المعصفر أكرهه، وقال: لا بأس بالمورد، وما كان خفيفا.
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في " كتابه " هذا القول عن أهل الحديث: أنهم كرهوا لبس المعصفر، ورأوا: أن ما صبغ بالمدر أو غير ذلك فلا بأس به، إذا لم يكن معصفرا.
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر الرخصة في المصبوغ بالمشق - وهو المغرة - وقالا: إنما هو مدر أو تراب.
وفي كراهة المصبوغ بالمغرة: حديث خرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، في إسناده مقال.
ومن الناس من قال: يكره المعصفر خاصة، دون سائر ألوان الحمرة. وقال: لم يصح في غيره نهي.
ومنهم من حمل أحاديث الرخصة على الجواز، وأحاديث النهي على كراهة التنزيه، وهذه هي طريقة nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير الطبري .
وزعم nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي أن المكروه من الأحمر ما صبغ من الثياب بعد نسجه، فأما [ ص: 223 ] ما صبغ غزله ثم نسج - كعصب اليمن - فغير داخل في النهي.
وكذلك nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فرق في المصبوغات بين ما صبغ قبل نسجه وبعده، واستحسن لبس ما صبغ غزله دون ما صبغ بعد نسجه للزينة.
واختلف القائلون بكراهة الأحمر، فيما إذا كان في الثوب شيء من حمرة: هل يكره أم لا؟
فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه اشترى عمامة واعتم بها، فرأى فيها خيطا أحمر، فردها.
وكذلك روى nindex.php?page=showalam&ids=15202المروذي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه أمره أن يشتري له تكة لا تكون فيها حمرة.
ورخص فيه آخرون. روي عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، وقد سبق.
ونص عليه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية أخرى عنه في كساء أسود عليه علم أحمر، قال: لا بأس به.
ويستدل لهذا: بحديث لبس النبي صلى الله عليه وسلم حلة حمراء وبردا أحمر ; فإن المراد بالحلة البرد المخطط بحمرة، كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري وغيره.