ولم ير nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن بأسا أن يصلى على الجمد والقناطر، وإن جرى تحتها بول، أو فوقها أو أمامها، إذا كان بينهما سترة.
وصلى nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة على ظهر المسجد بصلاة الإمام.
وصلى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر على الثلج.
مقصود nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بهذا الباب: أنه تجوز الصلاة على ما علا على وجه الأرض ، سواء كان موضوعا عليها وضعا، كمنبر وسرير من خشب أو غيره، أو كان مبنيا عليها، كسطح المسجد وغرفة مبنية عليه أو على غيره، وكذلك ما علا على وجه الأرض مما يذوب، كالثلج والجليد.
فهذه ثلاث مسائل:
الأولى:
الصلاة على ما وضع على الأرض مما يتأبد فيها، أو ينقل عنها كمنبر وسرير ونحوه، فيجوز ذلك عند أكثر العلماء.
قال أبو طالب : سألت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن الصلاة على السرير الفريضة والتطوع؟ قال: نعم، إذا كان يمكنه مثل السطح.
وقال حرب : سألت nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق عن الصلاة على السرير من الخشب؟ قال: لا بأس به.
وروى حرب بإسناده، عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، أنه لم ير بأسا بالصلاة على الأسرة وأشباهها .
وليس في هذا اختلاف بين العلماء، إلا خلاف شاذ قديم.
[ ص: 226 ] روى nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم الفضل بن دكين : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش ، عن إسماعيل بن سميع ، عن علي بن كثير ، قال: رأى nindex.php?page=showalam&ids=56عمار رجلا يصلي على رابية، فمده من خلفه، فقال: هاهنا صل في القرار.
ولعل هذا المصلي كان إماما لقوم يصلون تحته، وسيأتي الكلام على ذلك - إن شاء الله تعالى.
المسألة الثانية:
الصلاة فيما بني على وجه الأرض كغرفة في المسجد، أو فوق سطح المسجد، وكله جائز لا كراهة فيه بغير خلاف، إلا في مواضع يسيرة اختلف فيها ; وقد أشار nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إلى بعضها:
فمنها: صلاة المأموم فوق سطح المسجد بصلاة الإمام في أسفل المسجد، وقد حكى عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أنه فعله.
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر فعل ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله . قال: وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأصحاب الرأي، وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أنه إن صلى الجمعة على سطح المسجد أعادها ظهرا.
ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أن الجمعة لا تصلى فوق ظهر المسجد بصلاة الإمام. وفي سائر الصلوات عنه روايتان: الجواز، والكراهة، وهي آخر الروايتين عنه.
وممن يرى جواز ذلك: nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس بن عبيد ، عن عبد ربه ، قال: رأيت nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك صلى يوم الجمعة في غرفة بالبصرة بصلاة الإمام.
[ ص: 227 ] وروى nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن صالح مولى التوأمة ، قال: رأيت nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يصلي على سطح المسجد بصلاة الإمام.
واشترط الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن يكون ذلك بقرب الإمام، أو يسمع قراءته -: نقله عنه nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل ، ولم يشترط غير ذلك.
واشترط أكثر أصحابنا - كالخرقي وأبي بكر عبد العزيز وابن أبي موسى والقاضي -: إيصال الصفوف دون قرب الإمام.
وقد أشار إليه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية أبي طالب ، في الرجل يصلي فوق السطح بصلاة الإمام: إن كان بينهما طريق أو نهر فلا. قيل له: فأنس صلى يوم الجمعة في سطح؟ فقال: يوم جمعة لا يكون طريق الناس.
يشير إلى أن يوم الجمعة تمتلئ الطرقات بالمصلين، فتتصل الصفوف.
قال أبو طالب : فإن الناس يصلون خلفي في رمضان فوق سطح بيتهم؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ذاك تطوع.
ففرق nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بين الفريضة والنافلة في إيصال الصفوف.
ونقل حرب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد خلاف ذلك، في امرأة تصلي فوق بيت، وبينها وبين الإمام طريق، فقال: أرجو أن لا يكون به بأس. وذكر أن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك كان يفعل ذلك.
ونقل nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح بن أحمد ، عن أبيه، أن ذلك يجوز يوم الجمعة، إذا ضاق المكان، كما فعل nindex.php?page=showalam&ids=9أنس .
وظاهر هذه الرواية: أنه لا يجوز لغير ضرورة.
والمذهب المشهور عنه: جوازه مطلقا، كما تقدم.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر الرازي : أن المشهور عند أصحابهم - يعني: أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة - أنه يكره ارتفاع المأموم على الإمام، والإمام على المأموم، خلافا [ ص: 228 ] لما قاله nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي من التفريق بينهما.
ومنها: إذا بني على قنطرة مسجد أو غيره، فإنه تجوز الصلاة إليه، حكاه عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، وخالفه غيره في ذلك.
روى حرب بإسناده، عن nindex.php?page=showalam&ids=17258همام: سئل nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن المسجد يكون على القنطرة؟ فكرهه. قال nindex.php?page=showalam&ids=17258همام : فذكرت ذلك لمطر، فقال: كان nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن لا يرى به بأسا.
قال حرب : وقلت nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد : المسجد يبنى على القنطرة؟ فكرهه، وذكر: أراه عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود كراهته.
ونقل nindex.php?page=showalam&ids=15202المروذي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، قال: كره nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أن يصلى في المسجد الذي بني على القنطرة.
قال: وقلت لأبي عبد الله - يعني: nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد -: ترى أن أصلي في مسجد بني على ساباط؟ قال: لا ; هذا طريق المسلمين.
وأصل هذه المسألة: أن طريق المسلمين لا يبنى فيه مسجد ولا غيره عند الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وهواء الطريق حكمه عنده حكم أسفله، فلا يجوز عنده إحداث ساباط على الطريق، ولا البناء عليه. والنهر الذي تجري فيه السفن حكمه عنده كحكم الطريق، لا يجوز البناء عليه.
ورخص آخرون في بناء المساجد في الطريق الواسع، إذا لم يضر بالمارة.
ومنهم من اشترط لذلك إذن الإمام، وحكي رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد - أيضا.
قال الشالنجي : سألت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : هل يبنى على خندق مدينة المسلمين مسجد للمسلمين عامة؟ قال: لا بأس بذلك إذا لم يضيق الطريق.
قال: وقال nindex.php?page=showalam&ids=16040أبو أيوب - يعني: nindex.php?page=showalam&ids=16040سليمان بن داود الهاشمي -: لا بأس بذلك، إلا أن يكون في الثغر؛ مخافة العدو. وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11997أبو خيثمة .
[ ص: 229 ] nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري يميل إلى الجواز، وقد ذكره في " أبواب المساجد "، وفي " البيوع " واستدل بحديث الهجرة، وأن nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر ابتنى بفناء بيته بمكة مسجدا يقرأ فيه القرآن. وسيأتي في موضعه - إن شاء الله تعالى.
وأما ما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، فروى nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع وحرب بإسنادهما، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، أنه رأى مسجدا فوق قنطرة تحتها قذر، فقال: كان nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود يكره الصلاة في مثل هذا.
وهذه الكراهة: يحتمل أن تكون لكون القنطرة طريقا للناس، فلا يبنى عليها، كما قاله الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، ويحتمل أن تكون لكون القذر تحت هذا المسجد ; فإن في جواز الصلاة في علو الأماكن المنهي عن الصلاة فيها كالحش ونحوه لأصحابنا وجهين.
ولو صلى على سرير قوائمه على نجاسة صحت صلاته، وإن تحرك بحركته، عند أصحابنا وأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وحكي عن الحنفية، أنه إن تحرك بحركته لم تصح، وإلا صحت.
وقد حكى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، أنه يصلي على القناطر وإن جرى تحتها بول، أو فوقها أو أمامها، إذا كان بينهما سترة.
فأما إن كان البول يجري تحتها فقد ذكرنا حكمه آنفا، وأما إن كان أمامها أو فوقها وبينهما سترة فقد رخص فيه nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، كما حكاه عنه.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في الصلاة إلى الحش من غير حائل روايتان: إحداهما: تصح مع الكراهة. والثانية: لا تصح، وهي اختيار ابن حامد وغيره.
ولا يكفي حائط المسجد، ولا يكون حائلا -: نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
ومن الأصحاب من تأول قوله على أن النجاسة كانت تصل إلى ما تحت مقام المصلى، فإن لم يكن كذلك كفى حائط المسجد.
[ ص: 230 ] ونقل حرب عن nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق ، أنه كره الصلاة في مسجد في قبلته كنيف، إلا أن يكون للكنيف حائط من قصب أو خشب غير حائط المسجد، وإن صلى فيه أعاد، وإن كان للكنيف سترة من لبود، فلا يصلي في المسجد من ورائه، وإن كان الكنيف عن يمين القبلة أو يسارها فلا بأس.
ونقل أبو طالب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إذا كان الكنيف أسفل من المسجد بذراع ونصف فلا بأس.
ورخصت طائفة في الصلاة إلى الحش إذا كان بينهما سترة.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي في رجل يصلي وبين يديه حش، ودونه جدار من قصب، وهو يصلي نحوه: لا أعلم به بأسا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد : كتب إلي عبد الله بن نافع مولى ابن عمر : أما ما ذكرت من مصلى قبلته إلى مرحاض، فإنما جعلت السترة لتستر من المرحاض وغيره، وقد حدثني nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، أن دار nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر التي هي وراء جدار قبلة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مربدا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يذهبن فيه، ثم ابتاعته nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم منهن، فاتخذته دارا .
ولكن عبد الله بن نافع منكر الحديث، قاله البخاري وغيره.
والعجب أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري اعتمد على ما ذكره في رسالته إلى nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث في إنكار النهي عن الصلاة في أعطان الإبل، واستدل بما استدل به، ولا دلالة فيه، كما سيأتي في موضعه - إن شاء الله تعالى.
وحكي عن ابن حبيب المالكي أن من تعمد الصلاة إلى نجاسة بطلت صلاته، إلا أن تكون بعيدة جدا. [ ص: 231 ] المسألة الثالثة:
إذا كان المستعلي على وجه الأرض مما لا يبقى على حاله كالثلج والجليد، فقد حكى عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن جواز الصلاة على الجليد.
ومعناه: إذا جمد النهر جازت الصلاة فوقه .
وقد صرح بجوازه أصحابنا وغيرهم من الفقهاء ; فإنه يصير قرارا متمكنا كالأرض، وليس بطريق مسلوك في العادة حتى تلحق الصلاة عليه بقارعة الطريق في الكراهة.
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه صلى على الثلج.
ونص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على جواز الصلاة عليه والسجود عليه.
ونقل عنه حرب ، قال: يبسط عليه ثوبا ويصلي. قلت: فإن لم يكن معه إلا الثوب الذي على جسده؟ قال: إن أمكنه السجود عليه سجد، وإلا أومأ. قال: وإذا كان الثلج باردا فإنه عذر، وسهل فيه.
قال: وسمعت nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق - يعني: nindex.php?page=showalam&ids=12418ابن راهويه - يقول: إذا صليت في الثلج أو الرمضاء أو البرد أو الطين فآذاك فاسجد على ثوبك، وإذا اشتد عليك وضع اليدين على الأرض فضعهما على ثوبك، أو أدخلهما كميك، ثم اسجد كذلك.
قال: وسمعته - مرة أخرى - يقول: إن كنت في ردغة أو ماء أو ثلج، لا تستطيع أن تسجد، فأومئ إيماء، كذلك فعل nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد وغيرهما. انتهى.
nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس إنما صلى على راحلته في الطين، لا على الأرض.
وحاصل الأمر: أنه يلزمه السجود على الثلج ما لم يكن عليه فيه ضرر، فإن كان عليه ضرر لم يلزمه، وأجزأه أن يومئ.
ولأصحابنا وجه آخر: أنه يلزمه السجود عليه بكل حال، ولا يجزئه الإيماء.
[ ص: 232 ] والثلج نوعان: تارة يكون متجلدا صلبا، فهذا حكمه حكم الجليد كما تقدم، وتارة يكون رخوا لا تستقر الأعضاء عليه، فيصير كالقطن والحشيش ونحوهما.
ومن سجد على ذلك لم يجزئه إلا من عذر، صرح بذلك طائفة من أصحابنا، وجعلوا استقرار الجبهة بالأرض شرطا، واستدلوا بأنه لو علق بساطا في الهواء وصلى عليه لم يجزئه، وكذا لو سجد على الهواء أو الماء.
وللشافعية في ذلك وجهان:
أصحهما عندهم: أنه يلزمه أن يتحامل على ما يسجد عليه بثقل رأسه وعنقه حتى يستر جبهته، ولا تصح صلاة بدون ذلك.
خرجه الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وفي إسناده لين.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=15703حرب الكرماني : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق - هو: ابن راهويه -: ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16070سويد بن عبد العزيز ، عن أبي جبيرة زيد بن جبيرة ، عن داود بن حصين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال: أصاب الناس الثلج على عهد nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، فبسط [ ص: 233 ] بساطا ثم صلى عليه، وقال: إن الثلج لا يتيمم به، ولا يصلى عليه .
واحتج nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بهذا الحديث.
وإسناده ضعيف ; فإن زيد بن جبيرة وسويد بن عبد العزيز ضعيفان.
وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد في "كتاب الطهور" بإسناد آخر، وفيه ضعف - أيضا -: أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أصابه الثلج بالجابية لما قدم الشام ، فقال: إن الثلج لا يتيمم به .
ولم يذكر الصلاة.
واختلف الرواة عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في الغريق في الماء: هل يومئ بالسجود، أم يلزمه أن يسجد بجبهته على الماء؟ على روايتين عنه.
وقال القاضي nindex.php?page=showalam&ids=14953أبو يعلى في بعض كتبه: لم يوجب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد السجود على الماء ; لأنه ليس بقرار، وإنما أراد أنه يجب عليه أن يومئ في الماء إلى قرب الأرض، وإن غاص وجهه في الماء.
وهذا الذي قاله بعيد جدا.
وحمل أبو بكر عبد العزيز الروايتين عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على حالين: فإن أمكنه السجود على متن الماء سجد، وإلا أومأ.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14242أبو بكر الخلال : قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يومئ، يريد بالركوع. وقوله: يسجد على متن الماء، في السجود.
فلم يثبت عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في الإيماء بالسجود خلافا.
ولو كان في وحل وطين لم يلزمه السجود عليه، وإنما عليه أن يومئ، ولم يحك أكثر الأصحاب فيه خلافا، بل قال ابن أبي موسى : لا يلزمه ذلك - قولا واحدا.
ومنهم من خرج فيه وجها آخر: بوجوب السجود على الطين إذا قلنا: لا تجوز له الصلاة في الطين على راحلته، بل تلزمه الصلاة بالأرض، وهو رواية [ ص: 234 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، اختارها ابن أبي موسى .
وفرق ابن أبي موسى بين المسألتين، ووجه الفرق: أن المانع من الصلاة على الراحلة امتناع القيام والاستقرار بالأرض دون امتناع السجود بالأرض، ولأن في السجود على الطين ضررا ; فإنه ربما دخل في عينيه وأنفه وفمه، وربما غاص فيه رأسه وشق عليه رفعه، فلا يلزمه، بخلاف السجود على متن الماء.
وممن قال: يومئ بالسجود ولا يسجد على الطين: nindex.php?page=showalam&ids=11866أبو الشعثاء nindex.php?page=showalam&ids=16656وعمارة بن غزية .
وفيه حديث مرفوع:
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني nindex.php?page=showalam&ids=13357وابن عدي من طريق محمد بن فضاء ، عن أبيه، عن علقمة بن عبد الله ، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " إذا لم يقدر أحدكم على الأرض، إذا كنتم في طين أو قصب أومئوا إيماء ".
وفي رواية لابن عدي : " أو في ماء أو في ثلج ".
ومحمد بن فضاء ، ضعيف ; ضعفه يحيى nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وغيرهما.
ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أنه يصلي في الطين بالأرض، ولا يصلي على الراحلة.
واختلفت الرواية عنه في السجود في الطين: فروي عنه: أنه يسجد عليه. وروي عنه: أنه يومئ.
وحمل ذلك طائفة من أصحابه على اختلاف حالين: فالحال التي يسجد عليه: إذا كان خفيفا، كما سجد النبي صلى الله عليه وسلم في اعتكافه في الماء والطين، وانصرف وعلى جبهته أثر الماء والطين. والحال التي يومئ: إذا كان كثيرا، يغرق فيه المصلي.
[ ص: 235 ] ونص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على أنه إذا خشي أن تفسد ثيابه بالسجود على الطين أومأ، ولم يسجد عليه.
وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=11867أبو الشعثاء جابر بن زيد .
خرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في هذا الباب حديثين: