قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله: قال nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله المديني: سألني nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل عن هذا الحديث، قال: فإنما أردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلى من الناس، فلا بأس بأن يكون الإمام أعلى من الناس بهذا الحديث. قال: فقلت: إن nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة كان يسأل عن هذا كثيرا، فلم تسمعه منه؟ قال: لا.
هذا الحديث بتمامه مشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة بهذا الإسناد، رواه عنه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره، ولم يسمع منه الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إلا: " كان من أثل الغابة " - يعني: منبر النبي صلى الله عليه وسلم - وقد خرج هذا القدر منه عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان في " مسنده ". وكان nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان يختصر الحديث أحيانا.
[ ص: 236 ] وإنما خرج nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بتمامه في " مسنده " من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16372عبد العزيز بن أبي حازم ، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد ، وقال في آخر الحديث: فلما انصرف قال: " يا أيها الناس، إنما فعلت هذا لتأتموا بي، وتعلموا صلاتي ".
وقد خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في موضع آخر من " كتابه "، ومسلم - أيضا - من حديث يعقوب بن عبد الرحمن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11974أبي حازم ، بهذه الزيادة.
وما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=16604علي ابن المديني أن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل سأله عن هذا الحديث، وقال: إنما أردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلى من الناس، فلا بأس بأن يكون الإمام أعلى من الناس بهذا الحديث.
فهذا غريب عن الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، لا يعرف عنه إلا من هذا الوجه، وقد اعتمد عليه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم وغيره، فنقلوا عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد الرخصة في علو الإمام على المأموم.
وهذا خلاف مذهبه المعروف عنه، الذي نقله عنه أصحابه في كتبهم، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ومن بعده، ونقله nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل ويعقوب بن بختان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنه قال: لا يكون الإمام موضعه أرفع من موضع من خلفه، ولكن لا بأس أن يكون من خلفه أرفع.
وممن كره أن يكون موقف الإمام أعلى من المأموم: nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي .
وقد روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود من غير وجه أنه كرهه، ونهى عنه.
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من رواية nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن إبراهيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17258همام ، أن nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة [ ص: 237 ] أم الناس بالمدائن على دكان، فأخذ nindex.php?page=showalam&ids=91أبو مسعود بقميصه فجذبه، فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك - أو ينهى عن ذلك -؟ قال: قد ذكرت حين مددتني.
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أنه أم الناس فوق كنيسة وهم تحتها.
وروي نحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون .
وأما مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، فإنه قال: أختار للإمام الذي يعلم من خلفه أن يصلي على الشيء المرتفع، ليراه من وراءه، فيقتدوا بركوعه وسجوده. قال: وإذا كان الإمام علم الناس مرة أحببت أن يصلي مستويا مع المأمومين ; لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على المنبر إلا مرة.
[ ص: 238 ] وكذا حكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي جوازه إذا أراد تعليمهم، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، وقال: إذا لم يرد التعليم فهو مكروه ; لحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود .
ومن أصحابنا من حكى رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد كذلك.
والذين كرهوا ذلك مطلقا اختلفوا في الجواب عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر:
فمنهم من قال: قد يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما هو مكروه لغيره لبيان جوازه، ولا يكون ذلك مكروها في حقه في تلك الحال، ويكره لغيره بكل حال.
وهذا ذكره طائفة من أصحابنا كالقاضي nindex.php?page=showalam&ids=14953أبي يعلى وغيره، ووقع في كلام nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي ما يشبهه.
ومنهم من قال: المكروه أن يقوم الإمام على مكان مرتفع على المأمومين ارتفاعا كذراع ونحوه، فإنه يحوج المأمومين في صلاتهم إلى رفع أبصارهم إليه للاقتداء به، وهو مكروه، فأما الارتفاع اليسير فغير مكروه، ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وقوفه على درجة المنبر الأولى، فلا يكون ذلك ارتفاعا كثيرا.
وتقدير الكثير بالذراع قول القاضي nindex.php?page=showalam&ids=14953أبي يعلى من أصحابنا.
وقياس المذهب: أنه يرجع فيه إلى العرف.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي - من الحنفية - أنه مقدر بما زاد على قامة الإنسان.
واستغرب ذلك nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر الرازي .
واختلف القائلون بكراهة ذلك: هل تبطل به الصلاة أم لا؟
فقال أكثرهم: تكره الصلاة، ولا تبطل.
وقد تقدم أن الصحابة بنوا على الصلاة خلف من أمهم مرتفعا عليهم، ولم يستأنفوا الصلاة.
وقالت طائفة: تبطل الصلاة بذلك، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وابن حامد من [ ص: 239 ] أصحابنا، وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي نحوه.
واختلف أصحابنا: هل النهي متوجه إلى الإمام أن يعلو على من خلفه، أم النهي متوجه إلى المأموم أن يقوم أسفل من إمامه؟ على وجهين:
أحدهما: أن النهي للإمام.
فإن قلنا: إن هذا النهي يبطل الصلاة، بطلت صلاة الإمام.
وهل تبطل صلاة من خلفه أم لا؟ فيه روايتان عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في صلاة من اقتدى بإمام، صلاته فاسدة.
والثاني: أن النهي متوجه إلى المأمومين خاصة.
فعلى هذا: إن كان الإمام في العلو وحده، وقلنا: هذا النهي يبطل الصلاة، بطلت صلاة المأمومين وصلاة الإمام ; لأنه صار منفردا، وقد نوى الإمامة، وهذا مبطل عند أصحابنا.
وإن كان معه في العلو أحد صحت صلاته وصلاة من معه، وفي صلاة من أسفل منهم الخلاف السابق.
واعلم ; أنه لم يقع في " صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري " حكاية قول nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد في غير هذه المسألة، وهو خلاف مذهبه المعروف في كتب أصحابه، ولم أعلم أحدا منهم حكى ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، إلا أن القاضي أبا يعلى حكاه في " كتاب الجامع الصغير " له وجها. والله أعلم.
وفي قول nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد : " لم يبق أعلم بالمنبر مني ": دليل على أن من اختص بعلم، فإنه لا يكره له أن ينبه على اختصاصه به ; ليؤخذ عنه، وتتوفر الهمم على حفظه وضبطه عنه، وقد سبق في " كتاب العلم " شيء من ذلك.
وبقية فوائد الحديث تذكر في مواضع أخر - إن شاء الله تعالى.