وقال nindex.php?page=showalam&ids=9أنس: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد أحدنا على ثوبه.
حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس المرفوع، قد خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بإسناده في الباب الآتي، ويأتي في موضعه مع الكلام عليه - إن شاء الله.
وحديثه الموقوف، خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، أنه كان يصلي على فراشه.
ثنا حفص ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، أنه كان يصلي على الفراش الذي مرض عليه.
وقد روي معناه عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ، nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وضعف الرواية في ذلك عنه الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وهو قول أكثر العلماء بعدهم من التابعين وفقهاء الأمصار، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : كرهت طائفة السجود إلا على الأرض، كان nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد يكره الصلاة على كل شيء من الحيوان ويستحب الصلاة على كل شيء من نبات الأرض.
[ ص: 260 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الصلاة على بساط الصوف والشعر : إذا وضع المصلي جبهته ويديه على الأرض فلا أرى بالقيام عليها بأسا. انتهى.
ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك - فيما ذكره صاحب " تهذيب المدونة " -: أنه يكره السجود على الطنافس وثياب الصوف والكتان والقطن وبسط الشعر والأدم وأحلاس الدواب، ولا يضع كفيه عليها، ولكن يقوم عليها ويجلس ويسجد على الأرض، ولا بأس أن يسجد على الخمرة والحصير وما تنبت الأرض، ويضع كفيه عليها. انتهى.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : لا بأس بالصلاة على الأرض وما أنبتت.
وقول nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد الذي حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر قد يدخل فيه القطن والكتان ؛ لأنهما مما ينبت من الأرض.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15202المروذي : كان nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله - يعني: أحمد - لا يرى السجود على ثوب ولا خرقة، إلا من حر أو برد.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى : يحتمل أن يكون أراد بذلك ثوبا متصلا به، ويحتمل أن يكون أراد به منفصلا عنه ; ليحصل تتريب وجهه في سجوده.
قلت: والأول أظهر ; لأن نصوصه بجواز الصلاة على البسط ونحوه متكاثرة.