لم يخرج في " الصحيحين " من أحاديث الصلاة في النعلين غير حديث سعيد بن يزيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس هذا، وتفرد به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عنه.
وقد رواه سلم بن قتيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد وأبي عمران الجوني - كلاهما - عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس .
وأنكر ذلك على سلم nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى القطان .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : وهم في ذلك.
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " العلل " وذكر أن بعضهم لم يرفعه، وجعله من فعل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
والمراد بذلك: أن من مشى حافيا على الأرض النجسة اليابسة أو خاض طين المطر، فإنه يصلي ولا يغسل رجليه.
وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وغيره أن الناس لم يزالوا على ذلك.
وذكره nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر إجماعا من أهل العلم، إلا عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، فإنه قال: يغسل رجليه. قال: ويشبه أن يكون هذا منه استحبابا لا إيجابا.
قال: وبقول جل أهل العلم نقول.
وهذا يبين أن جمهور العلماء لا يرون غسل ما يصيب الرجل من الأرض، مما لا تتحقق نجاسته، ولا التنزه عنه في الصلاة.
وقد أنكر nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود على nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى خلعه نعليه عند إرادة الصلاة، وقال له: أبالوادي المقدس أنت؟!
وكان nindex.php?page=showalam&ids=12112أبو عمرو الشيباني يضرب الناس إذا خلعوا نعالهم في الصلاة.
وأنكر nindex.php?page=showalam&ids=14355الربيع بن خثيم على من خلع نعليه عند الصلاة، ونسبه إلى أنه أحدث - يريد: أنه ابتدع.
وكان nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=11957وأبو جعفر محمد بن علي إذا قاما إلى الصلاة لبسا نعالهما وصليا فيها.
وأمر غير واحد منهم بالصلاة في النعال، منهم: nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة وغيره.
وقال أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - ونقلوه عنه -: إن خلع النعلين في الصلاة أفضل ; لما فيه من مباشرة المصلى بأطراف القدمين إذا سجد عليهما.
ووافقهم على ذلك nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى وغيره من أصحابنا.
ولم يعللوا ذلك باحتمال إصابة النجاسة، مع حكايتهم الخلاف في طين الشوارع: هل هو نجس أو طاهر يعفى عن يسيره؟ فحكى أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي له في ذلك قولين، وكذلك حكى الخلاف في مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بعض أصحابنا.
والصحيح عند محققيهم: أن المذهب طهارته، وعليه تدل أحوال السلف الصالح وأقوالهم، كما تقدم عنهم في ترك غسل القدمين من الخوض في الطين، وهذا مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة.
[ ص: 277 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=14031الجوزجاني : لم ير المسلمون بطين المطر بأسا.
وقد صرح كثير من السلف بأنه طاهر ولو خالطه بول، منهم: nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير وبكر المزني وغيرهما.
والتحرز من النجاسات إنما يشرع على وجه لا يفضي إلى مخالفة ما كان عليه السلف الصالح، فكيف يشرع مع مخالفتهم ومخالفة السنن الصحيحة؟
وقد اختلف العلماء في نجاسة أسفل النعل ونحوه: هل تطهر بدلكها بالأرض، أم لا تطهر بدون غسل، أم يفرق بين أن يكون بول آدمي أو عذرته فلا بد من غسلها وبين غيرها من النجاسات فتطهر بالدلك؟ على ثلاثة أقوال.
وقد حكي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ثلاث روايات كذلك.
والقول بطهارتها بالدلك اختيار كثير من أصحابنا، وهو قول قديم nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ويحيى بن يحيى النيسابوريين.
وقال ابن حامد من أصحابنا: تطهر بذلك.
والقول بالفرق بين البول والعذرة قول nindex.php?page=showalam&ids=11997أبي خيثمة nindex.php?page=showalam&ids=16040وسليمان بن داود الهاشمي .
[ ص: 278 ] خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في " صحيحيهما " nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم .
وقال: صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم.
يشير إلى أن أبا نعامة وأبا نضرة خرج لهما nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وقد رواه جماعة عن أبي نعامة بهذا الإسناد.
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، واختلف عليه فيه، فروي عنه كذلك، وروي عنه مرسلا، وهو أشهر عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : الصحيح أن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب سمعه من أبي نعامة ، ولم يحفظ إسناده فأرسله، والقول قول من قال: عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي : المتصل أشبه. والله أعلم.