18 18 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11931أبو اليمان : أنا nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=11811أبو إدريس عائذ الله بن عبد الله أن nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت nindex.php?page=hadith&LINKID=650017وكان شهد بدرا ، وهو أحد النقباء ليلة العقبة - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه : " بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ، ولا تسرقوا ، ولا تزنوا ، ولا تقتلوا أولادكم ، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ، ولا تعصوا في معروف ; فمن وفى منكم فأجره على الله ، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة ، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله ; إن شاء عفا عنه ، وإن شاء عاقبه " فبايعناه على ذلك .
هذا الحديث سمعه nindex.php?page=showalam&ids=11811أبو إدريس [ ... ] عن nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة . وزيادة " nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة " في إسناده وهم .
وقد خرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري الحديث في " ذكر بيعة العقبة " ، وفي " تفسير سورة الممتحنة " من كتابه هذا ، وفيه التصريح بأن أبا إدريس أخبره به عبادة وسمعه منه .
وكان عبادة قد شهد بدرا ، وهو أحد النقباء ليلة العقبة حيث بايعت الأنصار النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل الهجرة .
[ ص: 62 ] لكن هل هذه البيعة المذكورة في هذا الحديث كانت ليلة العقبة ؟ أم لا ؟ هذا وقع فيه تردد ; فرواه nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وذكر في روايته : أن هذه البيعة كانت ليلة العقبة .
وليس هذا بالصريح في أن هذه البيعة كانت ليلة العقبة .
ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بهذه الرواية : عن nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت قال : إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال : بايعناه على أن لا نشرك ، الحديث .
وهذا اللفظ قد يشعر بأن هذه البيعة غير بيعة النقباء .
وهذا قد يشعر بتقدم أخذه على النساء على أخذه عليهم .
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم حديث عبادة من رواية nindex.php?page=showalam&ids=11811أبي إدريس ، عنه ، وقال في حديثه : فتلا علينا آية النساء أن لا يشركن بالله شيئا الآية .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " تفسير سورة الممتحنة " من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وقال فيه : وقرأ آية النساء . وأكثر لفظ nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان : وقرأ الآية .
ثم قال : تابعه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر - في الآية .
وكذا خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وعندهما : فقرأ عليهم الآية .
زاد nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : التي أخذت على النساء إذا جاءك المؤمنات
وهذا تصريح بأن هذه البيعة كانت بالمدينة ; لأن آية بيعة النساء مدنية .
وروى هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وقال في حديثه : إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لهم : " أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث ؟ ثم تلا هذه الآية : قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا حتى فرغ من الثلاث آيات .
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=14559الهيثم بن كليب في " مسنده " .
[ ص: 64 ] nindex.php?page=showalam&ids=16006وسفيان بن حسين ليس بقوي ، خصوصا في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وقد خالف سائر الثقات من أصحابه في هذا .
وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت أنهم بايعوا النبي - صلى الله عليه وسلم - على السمع والطاعة في المنشط والمكره ، وأن لا ينازعوا الأمر أهله ، وأن يقولوا بالحق .
فهذه صفة أخرى غير صفة البيعة المذكورة في الأحاديث المتقدمة .
وهذه البيعة الثانية مخرجة في " الصحيحين " من غير وجه عن عبادة .
وقد خرجها nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق : حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت ، عن أبيه عن جده عبادة - وكان أحد النقباء - قال : بايعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيعة الحرب ، وكان عبادة من الاثني عشر الذين بايعوا في العقبة الأولى على بيعة النساء على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ، وذكر الحديث .
وهذه الرواية تدل على أن هذه البيعة هي بيعة الحرب ، وأن بيعة النساء كانت في العقبة الأولى قبل أن تفرض الحرب .
فهذا قد يشعر بأن هذه البيعة كانت بالمدينة بعد فرض الحرب ، وفي هذا نظر .
وقد خرجه nindex.php?page=showalam&ids=14559الهيثم بن كليب في " مسنده " من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12562ابن إدريس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ويحيى بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=16524وعبيد الله بن عمر ، عن عبادة بن الوليد أن أباه حدثه ، عن جده قال : بايعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العقبة الآخرة على السمع والطاعة ، فذكره .
وخرجه ابن سعد من وجه آخر ، عن عبادة بن الوليد - مرسلا .
[ ص: 65 ] وخرج nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد من وجه آخر ، عن عبادة أنهم بايعوا النبي - صلى الله عليه وسلم - هذه البيعة على السمع والطاعة ، الحديث ، وقال فيه : وعلى أن ننصر النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا قدم علينا يثرب ، فنمنعه مما نمنع منه أنفسنا .
وهذا يدل على أن هذه البيعة كانت قبل الهجرة ، وذلك ليلة العقبة .
وخرج - أيضا - هذا المعنى من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله أن هذه البيعة كانت للسبعين بشعب العقبة ، وهي البيعة الثانية ، وتكون سميت هذه البيعة الثانية " بيعة الحرب " ; لأن فيها البيعة على منع النبي صلى الله عليه وسلم ، وذلك يقتضي القتال دونه ، فهذا هو المراد بالحرب ، وقد شهد عبادة البيعتين معا .
ويحتمل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يبايع أصحابه على بيعة النساء قبل نزول آية مبايعتهن ، ثم نزلت الآية بموافقة ذلك .
وهذا قبل نزول سورة الممتحنة ، فإنها إنما نزلت قبل الفتح بيسير ، والله أعلم بحقيقة ذلك كله .
وأما ما بايعهم عليه فقد اتفقت روايات حديث عبادة من طرقه الثلاثة عنه ، أنهم بايعوه على أن لا يشركوا بالله ، ولا يسرقوا ، ولا يزنوا ، ولا يقتلوا .
[ ص: 66 ] وفي بعض الروايات : لا يقتلوا أولادهم ، كما في لفظ الآية ، وفي بعضها : لا يقتلوا النفس التي حرم الله . وهذه رواية nindex.php?page=showalam&ids=5152الصنابحي ، عن عبادة .
ثم إن من الرواة من اقتصر على هذه الأربع ، ولم يزد عليها .
ومنهم من ذكر في رواية المبايعة على بقية ما ذكر في الآية ، كما في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري المذكورة هاهنا .
ومنهم من ذكر خصلة خامسة بعد الأربع ، ولكن لم يذكرها باللفظ الذي في الآية ، ثم اختلفوا في لفظها ; فمنهم من قال : " ولا ننتهب " ، وهي رواية nindex.php?page=showalam&ids=5152الصنابحي ، عن عبادة المخرجة في " الصحيحين " .
ومنهم من قال : " ولا يعضه بعضنا بعضا " وهي رواية nindex.php?page=showalam&ids=11824أبي الأشعث عن عبادة ، خرجها nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
ومنهم من قال : " ولا يغتب بعضنا بعضا " ، وهي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد .
وأما الخصلة السادسة فمنهم من لم يذكرها بالكلية ، وهي رواية nindex.php?page=showalam&ids=11824أبي الأشعث التي خرجها nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
[ ص: 67 ] ومنهم من ذكرها وسماها المعصية ، فقال : " ولا نعصي " كما في رواية nindex.php?page=showalam&ids=5152الصنابحي . وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=11811أبي إدريس : " ولا تعصوا في معروف " .
فأما الشرك والسرقة والزنا والقتل فواضح ، وتخصيص قتل الأولاد بالذكر في بعض الروايات موافق لما ورد في القرآن في مواضع ، وليس له مفهوم ، وإنما خصص بالذكر للحاجة إليه ; فإن ذلك كان معتادا بين أهل الجاهلية .
وأما الإتيان ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم على ما جاء في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فهذا يدل على أن هذا البهتان ليس مما تختص به النساء .
وقد اختلف المفسرون في البهتان المذكور في آية بيعة النساء ، فأكثرهم فسروه بإلحاق المرأة بزوجها ولدا من غيره . رواه علي بن أبي طلحة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وقاله nindex.php?page=showalam&ids=17132مقاتل بن حيان وغيره .
واختلفوا في معنى قوله : بين أيديهن وأرجلهن فقيل : لأن الولد إذا ولدته أمه سقط بين يديها ورجليها .
وقيل : بل أراد بما تفتريه بين يديها أن تأخذ لقيطا فتلحقه بزوجها ، وبما تفتريه بين رجليها أن تلده من زنا ، ثم تلحقه بزوجها .
ومن المفسرين من فسر البهتان المفترى بالسحر ، ومنهم من فسره بالمشي بالنميمة والسعي في الفساد ، ومنهم من فسره بالقذف والرمي بالباطل .
وقيل : البهتان المفترى يشمل ذلك كله وما كان في معناه ، [ ص: 68 ] ورجحه ابن عطية وغيره .
وهو الأظهر ، فيدخل فيه كذب المرأة فيما ائتمنت عليه من حمل وحيض وغير ذلك .
ومن هؤلاء من قال : أراد بما بين يديها حفظ لسانها وفمها ووجهها عما لا يحل لها ، وبما بين رجليها حفظ فرجها ، فيحرم عليها الافتراء ببهتان في ذلك كله .
ولو قيل : إن من الافتراء ببهتان بين يديها خيانة الزوج في ماله الذي في بيتها - لم يبعد ذلك .
وقد دل مبايعة النبي - صلى الله عليه وسلم - الرجال على أن لا يأتوا ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم أن ذلك لا يختص بالنساء .
وروى إبراهيم الهجري ، عن أبي الأحوص ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال : كنا نسمي العضيهة السحر ، وهو اليوم : قيل وقال .
وفسر nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه العضيهة في حديث nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت قال : " لا يبهت بعضكم بعضا " ، نقله عنه محمد بن نصر .
وذكر أهل اللغة أن العضيهة : الشتيمة ، والعضيهة : البهتان ، والعاضهة ، والمستعضهة : الساحرة والمستسحرة .
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=5152الصنابحي : " ولا ننتهب " ، والنهبة من البهتان ; فإن المنتهب يبهت الناس بانتهابه منه ما يرفعون إليه أبصارهم فيه .
فلم يذكر في هذا الحديث البهتان المفترى بلفظه ، ولكن ذكر مما فسر به البهتان المذكور في القرآن عدة خصال : السحر ، والمشي ببريء إلى السلطان ، وقذف المحصنات .
وهذا يشعر بدخول ذلك كله في اسم البهتان .
وكذلك الأحاديث التي ذكر فيها عد الكبائر ، ذكر في بعضها القذف ، وفي بعضها قول الزور أو شهادة الزور ، وفي بعضها اليمين الغموس والسحر ، وهذا كله من البهتان المفترى .
وفي بعض ألفاظ حديث عبادة " ولا تعصوا في معروف " ، وفي بعضها " ولا تعصوني في معروف " ، وقد خرجها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في موضع آخر .
وكل هذا إشارة إلى أن الطاعة لا تكون إلا في معروف ، فلا يطاع مخلوق [ ص: 71 ] إلا في معروف ، ولا يطاع في معصية الخالق .
وقد استنبط هذا المعنى من هذه الآية طائفة من السلف ، فلو كان لأحد من البشر أن يطاع بكل حال لكان ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم . فلما خصت طاعته بالمعروف ، مع أنه لا يأمر إلا بما هو معروف - دل على أن الطاعة في الأصل لله وحده ، والرسول مبلغ عنه وواسطة بينه وبين عباده ، ولهذا قال تعالى : من يطع الرسول فقد أطاع الله
فدخل في هذه الخصلة السادسة الانتهاء عن جميع المعاصي ، ويدخل فيها أيضا القيام بجميع الطاعات على رأي من يرى أن النهي عن شيء أمر بضده .
فلما تمت هذه البيعة على هذه الخصال ذكر لهم النبي - صلى الله عليه وسلم - حكم من وفى بها ، وحكم من لم يف بها عند الله عز وجل .
فأما من وفى بها فأخبر أن أجره على الله ، كذا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=11811أبي إدريس وأبي الأشعث ، عن عبادة . وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=5152الصنابحي ، عنه : فالجنة إن فعلنا ذلك .
وفسر الأجر العظيم بالجنة ، كذا قاله nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة وغيره من السلف .
ولا ريب أن من اجتنب الشرك والكبائر والمعاصي كلها فله الجنة ، وعلى ذلك وقعت هذه البيعة ، وإن اختصر ذلك بعض الرواة فأسقط بعض هذه الخصال .
[ ص: 72 ] وأما من لم يوف بها ، بل نكث بعض ما التزم بالبيعة تركه لله عز وجل . والمراد : ما عدا الشرك من الكبائر ، فقسمه إلى قسمين :
أحدهما : أن يعاقب به في الدنيا ، فأخبر أن ذلك كفارة له ، وفي رواية " فهو طهور له " ، وفي رواية " طهور له أو كفارة " بالشك ، ورواه بعضهم " طهور وكفارة " بالجمع .
وقد خرجها nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في موضع آخر في " صحيحه " .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري حديث أبي إدريس ، عن عبادة ، وقال فيه : " فأقيم عليه الحد فهو كفارة له " .
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=11824أبي الأشعث ، عن عبادة : " ومن أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارة " خرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
وقد صرح بذلك nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، ونص على ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية عبدوس بن مالك العطار ، عنه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لم أسمع في هذا الباب أن الحد كفارة أحسن من حديث عبادة .
وإنما قال هذا ; لأنه قد روي هذا المعنى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجوه متعددة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، وجرير ، وخزيمة بن ثابت ، nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو ، وغيرهم . وفي أسانيدها كلها مقال ، وحديث عبادة صحيح وثابت .
وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15985المقبري ، عن [ ص: 73 ] nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=849355ما أدري الحدود طهارة لأهلها أم لا ؟ " وذكر كلاما آخر .
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ، وخرج nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود بعض الحديث .
وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=17248هشام بن يوسف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، [عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ] ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري - مرسلا .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " تاريخه " : المرسل أصح ، قال : ولا يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد ثبت عنه أن الحدود كفارة . انتهى .
وقد خرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من رواية nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم بن أبي إياس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15985المقبري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - مرفوعا أيضا .
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار من وجه آخر فيه ضعف ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15985المقبري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - مرفوعا أيضا .
وعلى تقدير صحته فيحتمل أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك قبل أن يعلمه ثم علمه ، فأخبر به جزما .
فإن كان الأمر كذلك ، فحديث عبادة إذن لم يكن ليلة العقبة بلا تردد ; لأن حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة متأخر عن الهجرة ، ولم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - علم حينئذ أن الحدود كفارة ، فلا يجوز أن يكون قد أخبر قبل الهجرة بخلاف ذلك .
أحدهما : أن إقامة الحد كفارة للذنب بمجرده ، وهو مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، وابنه nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=15944وزيد بن أسلم ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، واختيار nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير وغيره من المفسرين .
والثاني : أنه ليس بكفارة بمجرده ، فلا بد من توبة . وهو مروي عن nindex.php?page=showalam&ids=16228صفوان بن سليم وغيره ، ورجحه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم وطائفة من متأخري المفسرين ، كالبغوي وأبي عبد الله بن تيمية وغيرهما .
وقد يجاب عن هذا بأن عقوبة الدنيا والآخرة لا يلزم اجتماعهما ، فقد دل الدليل على أن عقوبة الدنيا تسقط عقوبة الآخرة .
وأما استثناء الذين تابوا فإنما استثناهم من عقوبة الدنيا خاصة ، ولهذا خصهم بما قبل القدرة ، وعقوبة الآخرة تندفع بالتوبة قبل القدرة وبعدها .
ويدل على أن الحد يطهر الذنب قول ماعز للنبي صلى الله عليه وسلم : إني أصبت حدا فطهرني . وكذلك قالت له الغامدية ، ولم ينكر عليهما النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك ، فدل على أن الحد طهارة لصاحبه .
[ ص: 76 ] فيكون التائب - حينئذ - ممن شاء الله أن يغفر له .
واستدل بعضهم - وهو nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم - بحديث عبادة هذا على أن من أذنب ذنبا فإن الأفضل له أن يأتي الإمام ، فيعترف عنده ; ليقيم عليه الحد حتى يكفر عنه ، ولا يبقى تحت المشيئة في الخطر .
وهذا مبني على قوله : إن التائب في المشيئة .
والصحيح أن التائب توبة نصوحا مغفور له جزما ، لكن المؤمن يتهم توبته ، ولا يجزم بصحتها ولا بقبولها ، فلا يزال خائفا من ذنبه وجلا .
ثم إن هذا القائل لا يرى أن الحد بمجرده كفارة ، وإنما الكفارة التوبة ، فكيف لا يقتصر على الكفارة بل يكشف ستر الله عليه ليقام عليه ما لا يكفر عنه ؟
روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ، nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، وغيرهم . ونص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
ومن أصحابه وأصحابنا من قال : إن كان غير معروف بين الناس بالفجور فكذلك ، وإن كان معلنا بالفجور مشتهرا به فالأولى أن يقر بذنبه عند الإمام ليطهره منه .
وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال nindex.php?page=showalam&ids=32لمعاذ : " إذا أحدثت ذنبا فأحدث عنده توبة ; إن سرا فسرا ، وإن علانية فعلانية " .
وفي إسناده مقال .
وهو إنما يدل على إظهار التوبة ، وذلك لا يلزم منه طلب إقامة الحد .
[ ص: 77 ] وقد وردت أحاديث تدل على أن من ستر الله عليه في الدنيا فإن الله يستر عليه في الآخرة ، كحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في النجوى ، وقد خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " التفسير " .
وروي مثله عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود من قولهما .
وقد يحمل ذلك كله على التائب من ذنبه ; جمعا بين هذه النصوص وبين حديث عبادة هذا .
وأصح هذه الأحاديث المذكورة هاهنا حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في النجوى ، وليس فيه تصريح بأن ذلك عام لكل من ستر عليه ذنبه ، والله تعالى أعلم .
وقد قيل : إن البيعة سميت بيعة ; لأن صاحبها باع نفسه لله .
والتحقيق أن البيع والمبايعة مأخوذان من مد الباع ; لأن المتبايعين للسلعة كل منهما يمد باعه للآخر ويعاقده عليها ، وكذلك من بايع الإمام ونحوه ، فإنه يمد باعه إليه ويعاهده ويعاقده على ما يبايعه عليه .
وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يبايع أصحابه عند دخولهم في الإسلام على التزام أحكامه ، وكان أحيانا يبايعهم على ذلك بعد إسلامهم تجديدا للعهد ، وتذكيرا بالمقام عليه .
وحديث عبادة المذكور هاهنا في البيعة قد سبق أنه كان ليلة العقبة الأولى ، فيكون بيعة لهم على الإسلام والتزام أحكامه وشرائعه .
وقد ذكر طائفة من العلماء ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى في كتاب " أحكام القرآن " من أصحابنا - أن البيعة على الإسلام كانت من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ، واستدلوا بأن الأمر بالبيعة في القرآن يخص الرسول بالخطاب بها وحده كما قال تعالى : " يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا
ولكن قد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان أنه كان يبايع على الإسلام .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17079مسكين بن بكير قال : ثنا ثابت بن عجلان عن سليم أبي عامر أن وفد الحمراء أتوا nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان يبايعونه على الإسلام وعلى من وراءهم ، فبايعهم على أن لا يشركوا بالله شيئا وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوموا رمضان ويدعوا عيد المجوس ، فلما قالوا بايعهم .
وقد بايع عبد الله بن حنظلة الناس يوم الحرة على الموت ، فذكر ذلك لعبد الله بن زيد الأنصاري ، فقال : لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم !
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الجهاد .
وإنما أنكر البيعة على الموت لا أصل المبايعة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11816أبو إسحاق الفزاري : قلت nindex.php?page=showalam&ids=13760للأوزاعي : لو أن إماما أتاه عدو كثير ، فخاف على من معه ، فقال لأصحابه : تعالوا نتبايع على أن لا نفر ، فبايعوا على ذلك ! قال : ما أحسن هذا ! قلت : فلو أن قوما فعلوا ذلك بينهم دون الإمام ! قال : لو فعلوا ذلك بينهم شبه العقد في غير بيعة .