وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: إن وطئت على قذر رطب فاغسله، وإن كان يابسا فلا.
روى nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع في " كتابه " عن nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17340يحيى بن وثاب ، قال: قلت nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : أتوضأ ثم أمشي إلى المسجد حافيا؟ قال: صل، لا بأس به، إلا أن يصيبك نتن رطب فتغسله.
قال: وثنا أصحابنا، عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل ، عن عبد الله ، قال: لقد رأيتنا وما نتوضأ من موطئ إلا أن يكون رطبا فنغسل أثره.
وروي هذا المعنى عن كثير من التابعين، منهم: nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، ولا نعلم عن أحد من العلماء خلاف ذلك.
وأما إن كان ماشيا في نعل أو خف فأصاب أسفله نجاسة، فقد سبق ذكر الاختلاف في وجوب غسله والاكتفاء بمسحه ودلكه بالتراب.