صفحة جزء
[ ص: 346 ] 37 - باب

كفارة البزاق في المسجد

405 415 - حدثنا آدم: ثنا شعبة: ثنا قتادة: قال: سمعت أنس بن مالك، قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها


قوله: " خطيئة " ظاهره يقتضي أنه معصية، وجعل كفارة هذه المعصية دفنها.

وهذا يستدل به من يقول: إن البزاق لا يجوز في المسجد مع دفنه، كما لا يجوز لأحد أن يعمل ذنبا ويتبعه بما يكفره من الحسنات الماحية.

وفي " صحيح مسلم " عن أبي ذر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " عرضت علي أعمال أمتي، حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخامة تكون في المسجد لا تدفن ".

وخرج الإمام أحمد وأبو داود وابن حبان في " صحيحه " من حديث السائب بن خلاد ، أن رجلا أم قوما فبزق في القبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ: " لا يصلي لكم " فأراد بعد ذلك أن يصلي لهم فمنعوه، وأخبروه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: " نعم ". وحسبت أنه قال: " إنك آذيت الله ورسوله ".

وخرج أبو داود وابن خزيمة وابن حبان في " صحيحيهما " من حديث حذيفة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه ".

[ ص: 347 ] وخرج ابن خزيمة وابن حبان من حديث ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " يبعث صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه ".

وقال أبو هريرة : إن المسجد لينزوي من النخامة كما تنزوي الجلدة من النار.

خرجه وكيع وابن أبي شيبة وغيرهما.

التالي السابق


الخدمات العلمية