ابتدأ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري - رحمه الله - من هنا في ذكر المساجد وأحكامها ، فأول ما ذكره من ذلك: أنه يجوز نسبة المساجد إلى القبائل ; لعمارتهم إياها، أو مجاورتهم لها.
وأخذ بعض أصحابنا من ذلك كالوزير ابن هبيرة : أنه لا يجوز نسبة شيء من المساجد إلى بعض طوائف المسلمين للاختصاص بها، فيقال: هذه المساجد للطائفة الفلانية، وهذه للطائفة الأخرى، فإنها مشتركة بين المسلمين عموما.
وذكر بعض المتأخرين من أصحابنا في صحة اشتراط ذلك في وقفها وجهين.
[ ص: 361 ] وأما إضافة المسجد إلى ما يعرفه به فليس بداخل في ذلك، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يضيف مسجده إلى نفسه، فيقول: " مسجدي هذا "، ويضيف مسجد قباء إليه، ويضيف مسجد بيت المقدس إلى إيلياء ، وكل هذه إضافات للمساجد إلى غير الله لتعريف أسمائها، وهذا غير داخل في النهي. والله أعلم.