وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، إلا أن عنده: عن nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16558عدي بن ثابت ، عن nindex.php?page=showalam&ids=48البراء .
وحسنه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وغربه، وفي بعض نسخه: صحيح.
[ ص: 364 ] وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ، وقال: غريب، صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
يشير إلى أنه خرج للسدي ، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي كان ينكر عليه جمعه الأسانيد المتعددة في التفسير للحديث الواحد.
ويتصل بهذا: التصدق في المسجد على السائل، وهو جائز، وقد كان nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد يفعله، ونص على جوازه، وإن كان السؤال في المسجد مكروها.
ومنع منه أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وغلظوا فيه حتى قال خلف بن أيوب منهم: لو كنت قاضيا لم أجز شهادة من تصدق على سائل في المسجد.
ومنهم من رخص فيه إذا كان السائل مضطرا، ولم يحصل بسؤاله في المسجد ضرر.
خرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في هذا الباب حديثا واحدا، علقه هاهنا وفي " أبواب قسم الفيء " من أواخر " كتاب السير " وعلق بعضه في " باب فكاك الأسير ".