هذا مختصر من حديث nindex.php?page=showalam&ids=31سهل في قصة المتلاعنين.
وكأن غرض nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري منه قول nindex.php?page=showalam&ids=31سهل : " فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد " وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي لاعن بينهما، فدل ذلك على جواز الحكم في المسجد والتلاعن فيه بين الزوجين ; فإنه صلى الله عليه وسلم حكم عليهما بالتلاعن ولاعن بينهما.
ولا خلاف نعلمه بين العلماء في جواز الملاعنة في المساجد بين الزوجين المسلمين، وإنما اختلفوا: هل ذلك مستحب أو واجب أو مباح؟
فأوجبه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في قول له، واستحبه في قوله الآخر، وأكثر أصحابنا، ومنهم من قال: هو جائز غير مستحب.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لا يختلفون أن اللعان لا يكون إلا في المسجد الجامع ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن في مسجده.
وأما القضاء في المسجد فقد بوب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عليه في آخر " صحيحه " في " كتاب الأحكام " فقال: " باب: من قضى ولاعن في المسجد " ولاعن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقضى nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان على nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت باليمن عند المنبر. وقضى nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=17344ويحيى بن يعمر في المسجد. وكان nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن وزرارة بن أوفى يقضيان في الرحبة خارج المسجد.
[ ص: 373 ] ثم خرج حديث nindex.php?page=showalam&ids=31سهل في اللعان.
ثم قال: " باب: من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج من المسجد فيقام " وقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : أخرجاه من المسجد فاضرباه. ويذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي نحوه.
وذكر غيره: ممن كان يقضي في المسجد: nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=16883ومحارب بن دثار ، nindex.php?page=showalam&ids=17344ويحيى بن يعمر ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لم يزل الناس يقضون في المساجد.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : هو من أمر الناس القديم.
وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وحكي عن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : لا بأس أن يقضي القاضي في المسجد ; كان nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح والقضاة يفعلون ذلك، وكان nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز كتب أن لا يقضي القاضي في المسجد.
[ ص: 374 ] وكان nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي يقضي بين أهل الذمة والنساء إذا لم يصلين على باب داره.
وأما إقامة الحد في المسجد ، ففي النهي عنه حديث خرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وفي إسناده مقال.
وهو قول الجمهور، وكان nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى يقيم حد الجلد في المسجد.
ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا بأس في المسجد بخفيف الأدب، ولا بأس بضرب الخصم فيه إذا تبين لدده -: نقله صاحب " تهذيب المدونة ".