واستدل بهذا الحديث على أنه يصلي حيث أمر لا حيث شاء.
وفي هذا نظر ; فإن عتبان إنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته ليصلي له في مكان منه يتخذه مصلى، حيث شكا إليه أنه لا يقدر على حضور مسجد الجماعة، وفي مثل هذه الحادثة ينبغي أن يرجع إلى اختيار صاحب البيت في مكان الصلاة ; لأنه أعلم بما يصلح من بيته لاتخاذه مسجدا، والحق له في ذلك.
وأما من دخل إلى بيت غيره على هذا الوجه، وأراد الصلاة فيه فلا يتوقف على أمر صاحب البيت، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=9بأنس وأمه ولم يستأذنهما، بل قال لهم: " قوموا، فلأصلي لكم " وقد سبق.
ولعل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ألحق الصلاة في بيت غيره إذا دخل إليه بالجلوس فيه ; فإنه إذا أمر بالجلوس في مكان معين منه فلا ينبغي له الجلوس في غيره، لكن ذاك [ ص: 376 ] بعد الأمر، فإن لم يوجد أمر فله الجلوس حيث شاء.
قال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : إذا دخلت فاجلس حيث يأمرك صاحب الدار ; فإن صاحب الدار أعرف بعورة داره ; بلغنا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ومتى كان في البيت مسجد للصلاة فيه فالداخل إذا أراد الصلاة يصلي فيه بغير استئذان.