وصلى nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب في مسجد في داره في جماعة
مساجد البيوت ، هي أماكن الصلاة منها، وقد كان من عادة السلف أن يتخذوا في بيوتهم أماكن معدة للصلاة فيها.
وقد قدمنا في آخر " كتاب الحيض " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مسجد بيته في بيت nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة وهي مضطجعة إلى جانبه، وهي حائض.
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد .
وروى محمد بن سعد : أبنا nindex.php?page=showalam&ids=16813قبيصة : أبنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان : عن أبيه، قال: أول من اتخذ مسجدا في بيته يصلي فيه nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر .
وبإسناده: عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ، قال: أول من بنى مسجدا يصلي فيه nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر .
وهذه المساجد لا يثبت لها شيء من أحكام المساجد المسبلة، فلا يجب صيانتها عن نجاسة ولا جنابة ولا حيض. هذا مذهب أصحابنا وأكثر الفقهاء.
ومنع nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق من جلوس الجنب فيها والحائض -: نقله عنه حرب .
وأجاز الاعتكاف فيها للمرأة خاصة طائفة من فقهاء الكوفيين، منهم: [ ص: 378 ] nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة .
وعنه وعن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : أن المرأة لا يصح اعتكافها في غير مسجد بيتها.
وقول الأكثرين أصح.
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه سئل عن اعتكاف المرأة في مسجد بيتها ؟ فقال: بدعة، وأبغض الأعمال إلى الله البدع، لا اعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الصلاة.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أنه سئل عن امرأة جعلت عليها أن تعتكف في مسجد بيتها؟ قال: لا يصلح، لتعتكف في مسجد ; كما قال الله: وأنتم عاكفون في المساجد
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم .
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر هذا يحتمل أنه جابر بن عبد الله الصحابي ، ويحتمل أنه جابر بن زيد أبو الشعثاء التابعي .
واعتكف أبو الأحوص صاحب ابن مسعود في مسجد بيته.
ورخص فيه nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي .
وهؤلاء جعلوا مساجد البيوت حكمها حكم المساجد في الاعتكاف، ولو كان هذا صحيحا لاعتكف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في مساجد بيوتهن، وإنما كن يعتكفن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم.
وأما إقامة الجماعة للصلوات في مساجد البيوت فلا يحصل بها فضيلة الصلاة في المساجد، وإنما حكم ذلك حكم من صلى في بيته جماعة وترك المسجد.
قال حرب : قلت nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد : فالقوم نحو العشرة يكونون في الدار، [ ص: 379 ] فيجتمعون وعلى باب الدار مسجد؟ قال: يخرجون إلى المسجد، ولا يصلون في الدار، وكأنه قال: إلا أن يكون في الدار مسجد يؤذن فيه ويقام. انتهى.
ومتى كان المسجد يؤذن فيه ويقام ويجتمع فيه الناس عموما، فقد صار مسجدا مسبلا، وخرج عن ملك صاحبه بذلك عند nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، وعامة العلماء، ولو لم ينو جعله مسجدا مؤبدا.
ونقل أبو طالب عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيمن بنى مسجدا من داره، أذن فيه وصلى مع الناس، ونيته حين بناه وأخرجه أن يصلي فيه، فإذا مات رد إلى الميراث؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إذا أذن فيه ودعا الناس إلى الصلاة فلا يرجع بشيء، ونيته ليس بشيء.
ووجه هذا: أن الإذن للناس في الصلاة إذا ترتب عليه صلاة الناس، فإنه يقوم مقام الوقف بالقول مع حيازة الموقوف عليه، ورفع يد الواقف، فيثبت الوقف بذلك، ونية رجوعه إلى ورثته كنية توقيت الوقف، والوقف لا يتوقت بل يتأبد، وتلغو نيته توقيته.
وقال حرب - أيضا - سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق يقول: الاعتكاف في كل مسجد خارج من البيت جائز، وإن كانت الدار عظيمة مما يجتمع أهل المحلة في مسجد تلك الدار، ويدخلها غير أهل الدار لما جعل المسجد لله جاز الاعتكاف فيه - أيضا - فأما رجل جعل مسجدا لنفسه، ولم يجعله للجماعة ترفقا بنفسه، فإنه لا يكون فيه اعتكاف، ولا فضل الجماعة - أيضا - إلا أن يكون به عذر، ولا يمكنه أن يستقل إلى المسجد، فحينئذ يكون له فضل الجماعة في ذلك المسجد، فإن اعتكف فيه كان له أجر، ولا يسمى معتكفا ; لأن الاعتكاف إنما يكون في موضع بارز.
وبكل حال: فينبغي أن تحترم هذه البقاع المعدة للصلاة من البيوت، وتنظف وتطهر.
[ ص: 380 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري في المساجد التي تبنى في البيوت: ترفع ولا تشرف، وتفرغ للصلاة، ولا تجعل فيها شيئا.
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في " صحيحيهما ".
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من وجه آخر مرسلا، من غير ذكر: " nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ".
وقال: هو أصح.
وكذلك أنكر nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد وصله.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : الصحيح المرسل.
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود بنحو هذا اللفظ من حديث nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد اختلف في تفسير " الدور " في هذه الأحاديث:
فقيل: المراد بها البيوت، وبذلك فسره nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وغيره.
[ ص: 381 ] وخرج nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، ولفظه: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتنظيف المساجد التي في البيوت.
وقال أكثر المتقدمين: المراد بالدور هنا: القبائل، كقوله صلى الله عليه وسلم: " خير دور الأنصار دار بني عبد الأشهل ، ثم دار بني الحارث بن الخزرج ، ثم دار بني ساعدة ، وفي كل دور الأنصار خير ".
وبهذا فسر الحديث nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع بن الجراح وغيرهما.
وعلى هذا: فالمساجد المذكورة في الحديث هي المساجد المسبلة في القبائل والقرى دون مساجد الأمصار الجامعة.