ورأى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك يصلي عند قبر، فقال: القبر القبر، ولم يأمره بالإعادة
مقصود nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بهذا الباب: كراهة الصلاة بين القبور وإليها ، واستدل لذلك بأن اتخاذ القبور مساجد ليس هو من شريعة الإسلام، بل من عمل اليهود ، وقد لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك.
وقد خرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هذا الحديث فيما تقدم، وسيأتي قريبا - إن شاء الله تعالى.
وقد دل القرآن على مثل ما دل عليه هذا الحديث، وهو قول الله عز وجل في قصة أصحاب الكهف: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا فجعل اتخاذ القبور على المساجد من فعل أهل الغلبة على الأمور، وذلك يشعر بأن مستنده القهر والغلبة واتباع الهوى، وأنه ليس من فعل أهل العلم والفضل المتبعين لما أنزل الله على رسله من الهدى.
وإذا كرهت الصلاة إلى القبور وبينها، فإن كانت القبور محترمة اجتنبت الصلاة فيها، وإن كانت غير محترمة كقبور مشركي الجاهلية ونحوهم ممن لا عهد له ولا ذمة مع المسلمين فإنه يجوز نبشها ونقل ما يوجد فيها من عظامهم، والصلاة في موضعها ; فإنها لم تبق مقبرة ولا بقي فيها قبور، وقد نص nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام [ ص: 398 ] أحمد على ذلك في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15202المروذي .
وأما ما ذكره عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه، فمن رواية nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، قال: رآني nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وأنا أصلي إلى قبر، فجعل يشير إلي: القبر القبر.
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12430إسماعيل بن جعفر عن nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، حدثه أنه قام يصلي إلى قبر لا يشعر به، فناداه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : القبر القبر. قال: فظننت أنه يقول: القمر، فرفعت رأسي، فقال رجل: إنه يقول: القبر، فتنحيت.
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر من وجوه أخر.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=17258همام : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، أن nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا مر على مقبرة وهم يبنون مسجدا، فقال nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : كان يكره أن يبنى مسجد في وسط القبور.
وقال أشعث : عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : كانوا يكرهون الصلاة بين ظهراني القبور.
خرج ذلك كله nindex.php?page=showalam&ids=13665أبو بكر الأثرم .
وقال: سمعت nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله - يعني: nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد - يسأل عن الصلاة في المقبرة؟ فكره الصلاة في المقبرة. فقيل له: المسجد يكون بين القبور، أيصلى فيه؟ فكره ذلك. قيل له: إنه مسجد وبينه وبين القبور حاجز؟ فكره أن يصلى فيه الفرض، ورخص أن يصلى فيه على الجنائز. وذكر حديث أبي مرثد الغنوي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " nindex.php?page=hadith&LINKID=30344لا تصلوا إلى القبور " وقال: إسناد جيد.
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وصححه.
وقد اختلف في إرساله ووصله بذكر " nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد " فيه، ورجح كثير من الحفاظ إرساله: عن عمرو بن يحيى ، عن أبيه، ومنهم: nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني .
وفي الباب أحاديث أخر، قد استوفيناها في " كتاب شرح nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ".
وأما ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لم يأمر nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا بالإعادة.
فقد اختلف في الصلاة في المقبرة: هل تجب إعادتها أم لا؟
وأكثر العلماء على أنه لا تجب الإعادة بذلك، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في رواية عنه.
والمشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد الذي عليه عامة أصحابه: أن عليه الإعادة ; لارتكاب النهي في الصلاة فيها.
وهو قول أهل الظاهر - أو بعضهم - وجعلوا النهي هاهنا لمعنى يختص بالصلاة من جهة مكانها، فهو كالنهي عن الصلاة المختص بها لزمانها كالصلاة في أوقات النهي، وكالصيام المنهي عنه لأجل زمنه المختص به كصيام العيدين.
حتى إن من أصحابنا من قال: متى قلنا: النهي عن الصلاة في المقبرة والأعطان ونحوها للتحريم، فلا ينبغي أن يكون في بطلان الصلاة فيها خلاف [ ص: 400 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وإنما الخلاف عنه في عدم البطلان مبني على القول بأنه مكروه كراهة تنزيه.
وأكثر العلماء على أن الكراهة في ذلك كراهة تنزيه، ومنهم من رخص فيه.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : اختلفوا في الصلاة في المقبرة، فروينا عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي أنهم كرهوا الصلاة فيها. واختلف عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيه، فحكى nindex.php?page=showalam&ids=16337ابن القاسم عنه أنه قال: لا بأس به، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12154أبو مصعب عنه أنه قال: لا أحب ذلك.
قلت: قد استدل nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بذلك - أيضا - وعقد له بابا مفردا، وسيأتي في موضعه - إن شاء الله تعالى.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع مولى ابن عمر : صلينا على nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة وسط البقيع، والإمام يومئذ nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ، وحضر ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .
قلت: صلاة الجنازة مستثناة من النهي عند nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد وغيره، وقد سبق قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في ذلك. وقال - أيضا -: لا يصلي في مسجد بين المقابر إلا الجنائز ; لأن الجنائز هذه سنتها.
يشير إلى فعل الصحابة رضي الله عنهم.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وروينا أن nindex.php?page=showalam&ids=105واثلة بن الأسقع كان يصلي في المقبرة، غير أنه لا يستتر بقبر.
[ ص: 401 ] قلت: لأنه هو روى عن أبي مرثد حديث النهي عن الصلاة إلى القبور، فكان يخص النهي بحالة استقبال القبر خاصة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وصلى nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري في المقابر.
قلت: لعله صلى على جنازة، فإنه روي عنه أنه أمر بهدم المساجد المبنية في المقابر.
قال: وكره nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس بن مالك الصلاة إلى المقابر. انتهى ما ذكره.
واختلف القائلون بالكراهة في علة النهي:
فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : علة ذلك النجاسة، فإن تراب المقابر يختلط بصديد الموتى ولحومهم، فإن كانت طاهرة صحت الصلاة فيها مع الكراهة.
وقسم أصحابه المقبرة إلى ثلاثة أقسام: ما تكرر نبشها، فلا تصح الصلاة فيها ؛ لاختلاط ترابها بالصديد. وجديدة لم تنبش، فتصح الصلاة فيها مع الكراهة ; لأنها مدفن للنجاسة.
وما شك في نبشها، ففي صحة الصلاة فيها قولان.
واختلف أصحابنا في علة النهي عن الصلاة، فمنهم من قال: هو مظنة النجاسة، ومنهم من قال: هو تعبد لا يعقل.
وقالوا مع هذا: لا فرق بين أن تكون قديمة أو حديثة، نبشت أو لم تنبش، إذا تناولها اسم مقبرة.
قالوا: فإن كان في بقعة قبر أو قبران فلا بأس بالصلاة فيها ما لم يصل إلى القبر.
وأنكر آخرون التعليل بالنجاسة، بناء على طهارة تراب المقابر بالاستحالة، [ ص: 402 ] وعللوا: بأن الصلاة في المقبرة وإلى القبور إنما نهي عنه؛ سدا لذريعة الشرك، فإن أصل الشرك وعبادة الأوثان كانت من تعظيم القبور، وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " صحيحه " في " تفسير سورة نوح " عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس معنى ذلك، وسنذكره فيما بعد - إن شاء الله تعالى.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : حسن - وفي بعض النسخ: صحيح.
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " صحيحه " nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وصححه.
واختلف في nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح هذا، من هو؟
[ ص: 403 ] فقيل: إنه السمان -: قاله nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ، وفيه بعد. وقيل: إنه ميزان البصري ، وهو ثقة ; قاله nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان . وقيل: إنه باذان مولى أم هاني -: قاله nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد والجمهور.
وقد اختلف في أمره:
فوثقه العجلي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين : ليس به بأس. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم : يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : ليس بثقة. وضعفه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد وقال: لم يصح عندي حديثه هذا.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في " كتاب التفصيل ": هذا الحديث ليس بثابت، وأبو صالح باذام قد اتقى الناس حديثه، ولا يثبت له سماع من nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ، أنه نهى أن يبنى عند قبر أبيه مسجد.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13665أبو بكر الأثرم في كتاب " الناسخ والمنسوخ ": إنما كرهت الصلاة في المقبرة للتشبه بأهل الكتاب ; لأنهم يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد.
ووجدنا في كتاب مصنف على مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : وإذا صلى الرجل وبين يديه ميت تنحى عنه. إنما كره الصلاة إلى القبور من أجل الميت، فإن صلى إليها فلا بأس.
وفيه - أيضا -: قال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان : ويكره أن يصلي الرجل إلى القبور أو ما بين القبور. ثم قال: ومن صلى إلى القبور فلا إعادة عليه.
وفيه: قال: ولا تعجبني الصلاة على الجنازة في المقبرة.
[ ص: 404 ] وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ; لعموم النهي عن الصلاة في المقبرة.
واستدل من رخص في صلاة الجنازة في المقبرة: بأن الصلاة على القبر جائزة بالسنة الصحيحة، فعلم أن الصلاة على الميت في القبور غير منهي عنها.
خرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في هذا الباب حديثين: