وقد خرج الشيخان هذا الحديث في " صحيحيهما " من طريقه، ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=17116المعتمر بن سليمان - أيضا - عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر .
ورواه - أيضا - nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله كذلك.
وخالفهم nindex.php?page=showalam&ids=16421ابن نمير ومحمد بن عبيد ، فروياه عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يفعل ذلك - ولم يرفعاه.
وزعم nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أنه الصحيح.
وتصرف الشيخين يشهد بخلاف ذلك، وأن الصحيح رفعه ; لأن من رفعه فقد زاد، وهم جماعة ثقات.
والحديث نص في جواز الصلاة إلى البعير.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : فعل ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي .
وقال أبو طالب : سألت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يصلي الرجل إلى بعيره؟ قال: نعم ; النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر .
وكلام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد هذا يدل على صحة رفع الحديث عنده، كما هي طريقة nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم .
[ ص: 418 ] وممن روي عنه الاستتار ببعيره في الصلاة : nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن غفلة ، والأسود بن يزيد ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم ، وسالم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن : لا بأس به.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لا أعلم فيه خلافا.
ونقل nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أنه لا يصلي إلى دابة.
قال بعض أصحابه المتأخرين: لعل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لم يبلغه الحديث، وقد وصانا باتباع الحديث إذا صح، وقد صح هذا الحديث، ولا معارض له.
وتبويب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري يدل على أن هذا الحديث يؤخذ منه أنه يجوز الصلاة في مواضع الإبل وأعطانها، وقد سبقه إلى ذلك بعض من تقدم.
وقد كتب nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد إلى عبد الله بن نافع مولى ابن عمر يسأله عن مسائل، منها: الصلاة في أعطان الإبل، فكتب له في جوابه: وأما ما ذكرت من معاطن الإبل، فقد بلغنا أن ذلك يكره، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته، وقد كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ومن أدركنا من خيار أهل أرضنا يعرض أحدهم ناقته بينه وبين القبلة، فيصلي إليها، وهي تبعر وتبول.
وروى nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل ، عن جابر - هو: الجعفي - عن عامر الشعبي ، عن جندب بن عامر السلمي أنه كان يصلي في أعطان الإبل ومرابض الغنم.
ورخص nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري في الصلاة في أعطان الإبل، ذكره بعض المصنفين على مذهبه، وقال: رواه عنه القناد .
وأكثر أهل العلم على كراهة الصلاة في أعطان الإبل.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وممن روينا عنه أنه رأى الصلاة في مرابض الغنم، ولا يصلي في أعطان الإبل: nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة ، وعبد الله بن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ، [ ص: 419 ] nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور . انتهى.
وهو - أيضا - قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد .
وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق متعددة، وقد سبق حديث nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الصلاة في أعطان الإبل، والأمر بالصلاة في مرابض الغنم.
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
وخرج الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في " صحيحيهما " من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " nindex.php?page=hadith&LINKID=912321صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل ".
وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، وإسناده كلهم ثقات، إلا أنه اختلف على nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين في رفعه ووقفه.
قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني: كانت عادة nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أنه ربما توقف عن رفع الحديث توقيا.
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، وذكر أنه اختلف في رفعه ووقفه - أيضا - وذكر في كتاب " العلل " عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : أن المعروف وقفه.
وله طرق متعددة عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن خمسة عشر رجلا.
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن سمع من nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن مغفل -: قاله الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
[ ص: 421 ] وخرج nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم حديثه عنه في " صحيحه ".
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو - مرفوعا - من رواية nindex.php?page=showalam&ids=17416يونس بن بكير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه، عنه - مرفوعا.
ويونس وثقه غير واحد.
لكن رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن هشام ، عن أبيه، عن رجل من المهاجرين أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو - فذكره، ولم يرفعه.
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع ، عن هشام : حدثني رجل من المهاجرين - فذكره، ولم يذكر في الإسناد: " nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ".
قال nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في " كتاب التمييز ": وهو الصواب.
واختلف القائلون بالكراهة: هل تصح الصلاة في أعطان الإبل أم لا؟
فقال الأكثرون: تصح، وهو رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وأنه يعيد الصلاة استحبابا.
والمشهور عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أنها لا تصح، وعليه الإعادة.
وعنه رواية ثالثة: إن علم بالنهي لم تصح، وإلا صحت.
وعلله أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بأنها تنفر، فربما قطعت على المصلي صلاته.
وهذا ضعيف ; لوجهين:
أحدهما: أنه يبطل بالصلاة إلى البعير، لكن في كلام nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ما يدل على كراهته.
والثاني: أنه ينتقض بما إذا لم تكن الإبل في أعطانها، فإن الكراهة لا [ ص: 422 ] تنتفي بذلك.
والمنصوص عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : التعليل بما ورد به النص، أنها خلقت من الشياطين.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: " nindex.php?page=hadith&LINKID=932005لا تصلوا في أعطان الإبل ; فإنها جن من جن خلقت " دليل على أنه إنما نهى عنها كما قال حين نام عن الصلاة: " اخرجوا بنا من هذا الوادي، فإنه واد به شيطان " فكره أن يصلي قرب شيطان، وكذا كره أن يصلي قرب الإبل ; لأنها خلقت من جن، لا لنجاسة موضعها.
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13665أبو بكر الأثرم معنى هذا - أيضا - وأنه إنما كره الصلاة في معاطن الإبل ; لأنها خلقت من الشياطين.
وقد فسر ابن قتيبة خلق الإبل من الشياطين بأنها خلقت من جنس خلقت منه الشياطين. قال: وورد في حديث آخر أنها خلقت من أعيان الشياطين، يريد من نواحيها وجوانبها. قال: ولم تزل العرب تنسب جنسا من الإبل إلى الحوش ، فتقول: ناقة حوشية، وإبل حوشية، وهي أنفر الإبل وأصعبها، ويزعمون أن للجن إبلا ببلاد الحوش ، وأنها ضربت في نعم الناس فنتجت منها هذه الحوشية، فعلى هذا يجوز أن يراد أنها خلقت من نتاج نعم الجن، لا من الجن نفسها. انتهى.
ويجوز أن يكون خلقت في أصلها من نار، كما خلقت الجن من نار، ثم توالدت كما توالدت الجن. والله تعالى أعلم.
وزعم nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي أنها نسبت إلى الشياطين؛ لما فيها من النفار والشرود. قال: والعرب تسمي كل مارد شيطانا.
[ ص: 423 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : المراد: أنها في أخلاقها وطبائعها تشبه الشياطين.
فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : العطن: قرب البئر التي يستقى منها، وتكون البئر في موضع، والحوض قريبا منها، فيصب فيه فيملأ، فتسقى الإبل ثم تنحى عن البئر شيئا حتى تجد الواردة موضعا، فذلك العطن. قال: وليس العطن مراحها الذي تبيت فيه.
وكره أصحابه الصلاة في مأواها بالليل دون كراهة العطن.
وقال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد - في رواية ابنه عبد الله -: العطن: الذي تقيم في المكان تأوي إليه.
وقال - في رواية ابنه nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح -: يعيد الصلاة إذا صلى في الموضع الذي تأوي إليه.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14242أبو بكر الخلال : العطن: الذي تأوي إليه بالليل والنهار.
وقال أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يصلي في أعطان الإبل التي في المناهل.
وهذا يشبه قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وهو وجه لأصحابنا - أيضا - وأن العطن: هو [ ص: 424 ] موضع اجتماعها إذا صدرت عن المنهل، وبذلك فسره كثير من أهل اللغة.
وبكل حال: فليس الموضع الذي تنزله في سيرها عطنا لها، ولا تكره الصلاة فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يعرض بعيره ويصلي إليه في أسفاره، ولم يكن يدخل إلى أعطان الإبل فيعرض البعير ويصلي إليه فيها، فلا تعارض حينئذ بين صلاته إلى بعيره وبين نهيه عن الصلاة في أعطان الإبل، كما توهمه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومن وافقه. والله أعلم.
وأما مواضع البقر فغير منهي عن الصلاة فيه عند أكثر العلماء، ومنهم: nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، واستدل له بقول النبي صلى الله عليه وسلم: " أينما أدركتك الصلاة فصل، فهو مسجد ".
وقد ورد فيه حديثان:
أحدهما: خرجه nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب في " مسنده " عن سعيد بن أبي أيوب ، عمن حدثه، عن nindex.php?page=showalam&ids=5078عبد الله بن مغفل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى في معاطن الإبل، وأمر أن يصلى في مراح الغنم والبقر .