حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هذا قد خرجه بطوله في " أبواب صلاة الكسوف " وخرج فيها - أيضا - معناه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر الصديق - رضي الله عنهما -.
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس الذي علقه فهو قطعة من حديث طويل، فيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر عند الزوال، ثم صعد المنبر فذكر الساعة، ثم قال: " من أحب أن يسأل عن شيء فليسأل " وفي آخره: قال: " عرضت علي الجنة والنار - آنفا - في عرض هذا الحائط، فلم أر كالخير والشر ".
وقد خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بتمامه في " باب: وقت الصلاة عند الزوال " كما سيأتي - إن شاء الله تعالى - وخرج بعضه في " كتاب العلم " فيما سبق.
[ ص: 426 ] وخرجه - أيضا - بمعناه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس في " كتاب الفتن ".
وليس في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أن عرض الجنة والنار عليه كان في الصلاة.
واستدل بعرض النار على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، وفي هذا الاستدلال نظر.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي : ليس ما أراه الله من النار حتى أطلعها بمنزلة نار يتوجه المرء إليها وهي معبودة لقوم، ولا حكم ما أري ليخبرهم بما رآه كحكم [ ص: 427 ] من وضع الشيء بين يديه أو رآه قائما موضوعا فجعله أمام مصلاه وقبلته. انتهى.
فأشار إلى الفرق من وجوه:
منها: أن من كره الصلاة إلى نار أو تنور، فإنما كره أن يتعمد المصلي ذلك، وعرض النار على النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك.
ومنها: أن المكروه استقبال نار الدنيا ; لأنها هي التي عبدت من دون الله عز وجل، فأما نار جهنم فهي دار عقاب الكفار، فليست كنار الدنيا.
ومنها: أن ما أري النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الغيب لا يتعلق به أحكام أمور الدنيا.
ومن هنا قيل: إن جبريل لما شق قلب النبي صلى الله عليه وسلم وغسله في طست من ذهب لم يجر على ذلك حكم استعمال أواني الذهب في الدنيا.
وقد كره أكثر العلماء الصلاة إلى النار منهم: nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، كره الصلاة إلى تنور، وقال: هو بيت نار.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان : يكره أن يوضع السراج في قبلة المسجد.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق : السراج لا بأس به، والكانون أكرهه -: نقله عنه حرب .
وقال مهنا : سألت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن السراج والقنديل يكون في قبلة المسجد؟ قال: أكرهه، وأكره كل شيء ; حتى كانوا يكرهون أن يجعلوا في القبلة شيئا حتى المصحف. وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يكره أن يكون بينه وبين القبلة شيء.
ونقل الفرج بن الصباح البرزاطي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، قال: إذا كان التنور في قبلة لا يصلى إليه ; كان nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين يكره أن يصلي إلى التنور.
ووجه الكراهة: أن فيه تشبها بعباد النار في الصورة الظاهرة، فكره ذلك، وإن كان المصلي يصلي لله، كما كرهت الصلاة في وقت طلوع الشمس وغروبها [ ص: 428 ] لمشابهة سجود المصلي فيه سجود عباد الشمس لها في الصورة، وكما تكره الصلاة إلى صنم وإلى صورة مصورة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني : لا تصل إلى صورة منصوبة في وجهك .
وقد سبق ذكر كراهة الصلاة إلى الصور.
وأما استثناء nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق من ذلك السراج، فقد أشار حرب إلى الاستدلال له بما خرجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12309أسباط ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حصير - وبين يديه مصباح - قال: فجاءت الفأرة، فأخذت الفتيلة: فألقتها على الحصير، وأحرقت منه قدر الدرهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الفويسقة لتضرم على أهل البيت ".
وقد خرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، وليس عنده ذكر الصلاة على الحصير، ولا أن بين يديه مصباحا.
ولو وضع بين يدي المصلي في صلاته نار لم تبطل صلاته، ويزيلها عنه بحسب القدرة.