433 444 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف: أبنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن nindex.php?page=showalam&ids=16281عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عمرو بن سليم الزرقي، عن nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة السلمي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=650425إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس
743 أبو قتادة السلمي منسوب إلى بني سلمة - بكسر اللام - بطن من الأنصار من الخزرج ، واسم nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة، الحارث بن ربعي . وقيل: اسمه: النعمان .
وأما النسبة إلى بني سلمة ، فيقال فيها: سلمي بفتح اللام. هذا ما اتفق عليه أهل العربية واللغة. ووافقهم على ذلك جماعة من أهل الحديث. وكذلك قيده nindex.php?page=showalam&ids=13484أبو نصر بن ماكولا في " إكماله " وغيره.
وحكى الحازمي عن أكثر أهل الحديث أنهم يكسرون اللام، ويقولون: سلمي.
وإنما اختلف العلماء: هل يكره الجلوس قبل الصلاة أم لا؟
فروي عن طائفة منهم كراهة ذلك، منهم: nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة بن عبد الرحمن ، وهو قول أصحاب الشافعي.
ورخص فيه آخرون، منهم: nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب وأحمد بن [ ص: 463 ] حنبل nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : قد يدخل الرجل على غير وضوء، ويدخل في الأوقات التي لا يصلى فيها.
يشير إلى أنه لو وجبت الصلاة عند دخول المسجد لوجب على الداخل إليه أن يتوضأ، وهذا مما لم يوجبه أحد من المسلمين.
وأما الداخل في أوقات النهي عن الصلاة، فللعلماء فيه قولان مشهوران، وهما روايتان عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أشهرهما: أنه لا يصلي، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وغيره. وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يصلي.
وربما تأتي هذه المسألة في موضع آخر - إن شاء الله.
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17127مغيرة ، عن إبراهيم ، قال: كان يقال: إذا دخلت مسجدا من مساجد القبائل فلا بأس أن تقعد ولا تركع، وإذا دخلت مسجدا من مساجد الجمع فلا تقعد حتى تركع.
ولعل أهل هذه المقالة حملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا دخل أحدكم المسجد " على المسجد المعهود في زمنه، وهو مسجده الذي كان يجمع فيه، فيلتحق به ما في معناه من مساجد الجمع دون غيرها.
والجمهور حملوا الألف واللام في " المسجد " على العموم لا على العهد.
وفي كتاب " العلل " لأبي بكر الخلال ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15202أبي بكر المروذي ، قال: قيل [ ص: 464 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله - يعني: أحمد -: حديث nindex.php?page=showalam&ids=15769حميد بن عبد الرحمن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17241هشام بن سعد ، عن نعيم المجمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه دخل المسجد فاحتبى، ولم يصل الركعتين - أمحفوظ هو؟ قال: نعم.
قال nindex.php?page=showalam&ids=15202المروذي : ورأيت nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله كثيرا يدخل المسجد، يقعد ولا يصلي، ثم يخرج ولا يصلي في أوقات الصلوات .
وهذا الحديث غريب جدا، ورفعه عجيب، ولعله موقوف. والله أعلم.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد : إذا دخلت المسجد فصل فيه، فإن لم تصل فيه فاذكر الله، فكأنك صليت فيه.
والصلاة عند دخول المسجد تسمى: تحية المسجد، وقد جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم:
خرج nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " صحيحه " من حديث nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر ، قال: دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، فقال: " يا nindex.php?page=showalam&ids=1584أبا ذر ، إن للمسجد تحية، وإن تحيته ركعتان، فقم فاركعهما " فقمت فركعتهما، ثم عدت فجلست إليه - وذكر الحديث بطوله.
وفي إسناده إبراهيم بن هشام بن يحيى بن يحيى الغساني ، تكلم فيه nindex.php?page=showalam&ids=12013أبو زرعة وغيره.
وقد روي من وجوه متعددة عن nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر ، وكلها لا تخلو من مقال.
كذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقد خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هاهنا من طريقه كذلك.
وهذا اللفظ يقتضي الأمر لهم بالصلاة قبل الجلوس، فمن جلس في المسجد كان مأمورا بالصلاة قبل جلوسه.
ومن لم يجلس فيه فهل يكون مأمورا بالصلاة؟ ينبني على أن القبلية المطلقة هل تصدق بدون وجود ما أضيفت إليه أم لا؟ وفيه اختلاف قد سبق ذكره في " باب: غسل القائم يده من النوم قبل إدخالها الإناء ".
فإن قيل: إنها لا تصدق بدونه، فالأمر لا يتناول من لا يجلس، وإن قيل: إنها تصدق بدونه تناوله الأمر.
وقد خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " أبواب صلاة التطوع " من رواية عبد الله بن سعيد - هو: ابن أبي هند - عن nindex.php?page=showalam&ids=16281عامر بن عبد الله بن الزبير - بإسناده.
وهذه الرواية إنما فيها النهي عن الجلوس حتى يصلي، فمن دخل ولم يجلس، بل مر في المسجد مجتازا فيه، أو دخل لحاجة ثم خرج ولم يجلس لم يتناوله هذا النهي.
ولكن خرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود من رواية أبي عميس ، عن عامر بن عبد الله ، عن رجل من بني زريق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بنحوه، زاد فيه: " ثم [ ص: 466 ] ليقعد بعد إن شاء، أو ليذهب إلى حاجته ".
وهذه الزيادة تدل على تناول الأمر لمن قعد ومن لم يقعد، ولعلها مدرجة في الحديث.
وقد خرج أبو بكر عبد العزيز بن جعفر في " كتاب الشافي " هذا الحديث من هذا الوجه، ووقفه كله على nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة .
وقد فرق nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بين أن يجلس الداخل في المسجد، فقالا: لا يجلس فيه حتى يصلي. قالا: وأما إذا مر فلا بأس، ولا يتخذه طريقا. نقله nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور عنهما.
وكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يمر في المسجد ولا يصلي فيه.
وفي " تهذيب المدونة " قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ومن دخل المسجد فلا يقعد حتى يركع ركعتين، إلا أن يكون مجتازا لحاجة، فجائز أن يمر فيه ولا يركع، وقاله nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت ثم كره nindex.php?page=showalam&ids=47زيد أن يمر فيه ولا يركع، ولم يأخذ به nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلون المسجد ثم يخرجون ولا يصلون. قال: ورأيت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يفعله.
وكان nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله يمر فيه مقبلا ومدبرا ولا يصلي فيه.
ورخص فيه nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن : لا بأس أن يستطرق المسجد.
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه مر في المسجد فصلى فيه ركعة، وقال: إنما هو تطوع. وقال: كرهت أن أتخذه طريقا .
[ ص: 467 ] ومر طلحة في المسجد، فسجد سجدة .
ومر فيه nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير فركع ركعة أو سجد سجدة .
خرجه nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع في " كتابه ".
وفي أسانيد المروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=55وطلحة nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير مقال.
وفي جواز التطوع بركعة قولان للعلماء، هما روايتان عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وقد بوب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري على أن " التطوع لا يكون إلا ركعتين يسلم فيهما ".
وخرج فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة هذا مع غيره.
وللشافعية خلاف فيما إذا صلى ركعة: هل يقضي بذلك حق المسجد أم لا؟ والصحيح عندهم أنه لا يقضيه بذلك.
[ ص: 468 ] ورواه - أيضا - ميمون أبو حمزة - وهو ضعيف جدا - عن إبراهيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود - مرفوعا.
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار من رواية بشير بن سلمان أبو إسماعيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16074سيار ، عن طارق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، عن النبي صلى الله عليه وسلم - بمعناه.
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد بغير هذا اللفظ، ولم يذكر فيه المرور في المسجد، وذكر خصالا أخر.