وخرجه في "كتاب المناقب" من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، ولفظه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، فزجرهم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "دعهم ; أمنا بني أرفدة " يعني: من الأمن.
وإنما ذكر هنا رواية nindex.php?page=showalam&ids=12366إبراهيم بن المنذر تعليقا؛ لزيادته في الحديث ذكر الحراب.
وقد خرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16553عثمان بن عمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بهذا الإسناد، وقال فيه: "يلعبون بحرابهم" ولم يذكر: "في المسجد".
وخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في "صحيحه" عن أبي الطاهر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، وقال فيه: [ ص: 516 ] " والحبشة يلعبون بحرابهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم".
وقد روي أن ذلك العيد كان يوم عاشوراء ; فإنه كان عيدا لأهل الجاهلية ولأهل الكتاب .
فروى nindex.php?page=showalam&ids=12458ابن أبي الزناد ، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=15786خارجة بن زيد ، عن أبيه، أن يوم عاشوراء كان يوما تستر فيه الكعبة ، وتقلس فيه الحبشة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم - وذكر الحديث.
ويؤخذ من هذا: جواز تعلم الرمي ونحوه في المساجد، ما لم يخش الأذى بذلك لمن في المسجد، كما تقدم في الأمر بالإمساك على نصال السهام في المسجد؛ لئلا تصيب مسلما، ولهذا لم تجر عادة المسلمين بالرمي في المساجد.
وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : كان nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز يكره النصال بالعشي، فقيل له: لم؟ قال: لعمارة المساجد.
ولكن إن كان مسجد مهجور ليس فيه أحد، أو كان المسجد مغلقا ليس فيه إلا من يتعلم الرمي فلا يمنع جوازه حينئذ. والله أعلم.
[ ص: 519 ] وحكى القاضي عياض ، عن بعض شيوخه، أنه قال: إنما يمنع في المساجد من عمل الصنائع التي يختص بنفعها آحاد الناس وتكتسب به، فأما الصنائع التي يشمل نفعها المسلمين في دينهم كالمثاقفة، وإصلاح آلات الجهاد مما لا امتهان للمسجد في عمله فلا بأس به. والله أعلم.